عنوان التشريع: تعليمات حوافز المستشفى الجامعي لكلية صدام الطبية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تخصص النسب الآتية من الأجور المستوفاة في وحدات المستشفى الجامعي المنصوص عليها في البند ( حادي عشر) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (81) المؤرخ في 11/5/2000 وتوزع حوافز على العاملين في تلك الوحدات:
اولا- نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور المراجعة للعيادات الخارجية والإستشارية والطوارىء الخافرة ويتم توزيعها على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ- طبيب إختصاص – (10) عشر .
ب- طبيب أسنان إختصاص – (10) عشر .
ج – طبيب ممارس – (8) ثماني .
د – طبيب أسنان ممارس – (8) ثماني .
هـ – مقيم أقدم وصيدلي ممارس – (7) سبع .
و – مقيم دوري وطبيب أسنان وصيدلي متدرب – (5) خمس .
ز – ذوي المهن الصحية والتمريضية – (4) أربع .
ح – موظف خدمة – (1) واحدة .
ثانيا- نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من أجور الفحوص الشعاعية والمختبرية ويتم توزيعها على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط .
أ- طبيب – (6) ست .
ب- حامل شهادة البكالوريوس – (4) أربع .
ج – مصور شعاعي ومساعد مختبر ومحمض (3) ثلاث .
د – موظف خدمة – (1) واحدة .
ثالثا- نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور الرقود والفحص والمرافقين والأجور التشخيصية والعلاجية الأخرى في الردهات ويتم توزيعها على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ- طبيب مقيم أقدم – (7) سبع .
ب- طبيب مقيم دوري – (5) خمس .
ج – موظف صحي وتمريض – (4) أربع .
د – صيدلي – (3) ثلاث .
هـ – مشرف تغذية – (2) إثنتان .
و – موظف خدمة – (1) واحدة .
ز – الممرضات في ردهات الطوارىء والحروق والعناية المركزة والإنعاش – (7) سبع .
رابعا- تخصص نسبة (60%) ستين من المئة من أجور الزيارة المقررة في الردهات للطبيب الإختصاص .
خامسا- نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور إنعاش القلب والعناية المركزة ويتم توزيعها على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ- طبيب مقيم أقدم – (7) سبع .
ب- طبيب مقيم دوري – (5) خمس .
ج – موظف صحي وتمريض – (4) أربع .
د – صيدلي – (3) ثلاث
هـ – مشرف تغذية – (2) إثنتان .
و – موظف خدمة – (1) واحدة .
سادسا- توزع إيرادات صالة العمليات على العاملين فيها وفق النسب الآتية:
أ- نسبة (60%) ستين من المئة من أجور العملية للطبيب الجراح .
ب- نسبة (60%) ستين من المئة من أجور التخدير لطبيب التخدير .
جـ – نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من أجور العملية وأجور التخدير لبقية العاملين في الصالة وتوزع على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
1- مقيم أقدم جراحة – (10) عشر .
2- مقيم أقدم تخدير – (10) عشر .
3- مسؤول الصالة – (7) سبع .
4- مقيم دوري – (6) ست .
5- موظف تمريض مساعد العامل في الصالة – (5) خمس .
6- موظف خدمة – (1) واحدة .
سابعا- نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من أجور الأشعة والمختبر والمفرأس والسونار والخدمات الأخرى المقدمة من المختبرات وشعب الأشعة ويتم توزيعها على النحو الآتي:
أ- الأشعة .
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
1- طبيب إختصاص – (8) ثماني .
2- طبيب ممارس – (6) ست .
3- مهندس – (6) ست .
4- مصور شعاعي – (4) أربع .
5- تقني فني – (4) أربع .
6- محمض – (3) ثلاث .
7- موظف خدمة – (1) واحدة .
ب- المختبر
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
1- طبيب إختصاص – (7) سبع .
2- طبيب ممارس – (5) خمس .
3- مهندس – (5) خمس .
4- صيدلي – (4) أربع .
5- حامل شهادة البكالوريوس – (4) أربع .
6- ذو المهنة الصحية – (3) ثلاث .
7- تقني فني – (3) ثلاث
8- موظف خدمة – (1) واحدة .
ثامنا- نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور صالة الولادة والكورتاج وأية خدمات أخرى تقدمها الصالة عدا الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزع على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ- طبيب إختصاص – (7) سبع .
ب- مسؤول الصيانة – (7) سبع .
ج – طبيب ممارس – (6) ست .
د – طبيب مقيم أقدم – (6) ست .
هـ – طبيب مقيم دوري – (5) خمس .
و – موظف صحي وتمريض – (5) خمس .
ز – موظف خدمة – (1) واحدة .
تاسعا – نسبة (70%) سبعين من المئة من أجور الحاضنات والرقود في وحدات الخدج وتوزع على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ- طبيب إختصاص – (10) عشر .
ب- طبيب ممارس – (8) ثماني .
ج – طبيب مقيم أقدم – (8) ثماني .
د – طبيب مقيم دوري – (7) سبع .
هـ – موظف صحي وتمريض – (6) ست .
و – موظف خدمة – (1) واحدة .
عاشرا – نسبة (30%) ثلاثين من المئة من أجور المعالجة في شعبة العلاج الطبيعي وتوزع على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ- طبيب إختصاص – (8) ثماني .
ب- طبيب ممارس – (7) سبع .
ج – طبيب مقيم أقدم – (6) ست .
د – طبيب مقيم دوري – (5) خمس .
هـ – موظف صحي وتمريض – (4) أربع .
و – تقني فني – (3) ثلاث .
ز – موظف خدمة – (1) واحدة .
حادي عشر – نسبة (50%) خمسين من المئة من التحميلات الإدارية المضافة إلى كلف الأدوية في وحدة الصيدلة والمذخرة الطبي وتوزع على النحو الآتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ- صيدلي – (6) ست .
ب- مأمور مخزن – (4) أربع .
ج – معاون صيدلي أو معاون طبي – (3) ثلاث .
د – عتال – (2) إثنتان .
هـ – موظف خدمة – (1) واحدة .
المحتوى2
مادة 2
تخصص نسبة (20%) عشرين من المئة من مجموع الحوافز الشهرية المدفوعة لمنتسبي المستشفى (عدا أجور الجراحين والمخدرين والأطباء والزائرين) حوافز لبقية المنتسبين من غير العاملين في الوحدات المذكورة في بنود مادة (1) من هذه التعليمات وتوزع على النحو الآتي .
المستوى الوظيفي – عدد النقاط .
أ- مدير المستشفى – (30) ثلاثون .
ب- عضو مجلس الإدارة – (15) خمس عشرة .
ج – معاون إداري – (15) خمس عشرة .
د – رئيس مقيمين – (15) خمس عشرة .
هـ – رئيسة ممرضات – (15) خمس عشرة .
و – مدير قسم في المستشفى – (10) عشر .
ز – مسؤول شعبة – (7) سبع .
ح – مهندس –(6) ست .
ط – مسؤول وحدة – (5) خمس .
ي – فني – (5) خمس .
ك – موظف حسابات وتدقيق – (5) خمس .
ل – إداري – (2) إثنتان .
م – الموظف الخدمي – (1) واحدة .
مادة 3
يتقاضى مدير المستشفى حافزا بما يعادل أعلى حافز في المستشفى بإستثناء الأطباء الجراحين والمخدرين .
مادة 4
يحتسب مبلغ الحافز وفقا للمعادلة الآتية:
مجموع المبالغ المخصصة للحافز
مبلغ الحافز=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × مجموع
مجموع ناقط المشمولين بالحافز
عدد نقاط المشمول .
مادة 5
يرحم كليا من الحوافز كل من:
اولا- المشمول المعاقب بأية عقوبة إنضباطية .
ثانيا- المتغيب عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع .
ثالثا- المتمتع بإجازة إعتيادية تزيد على (6) ستة أيام أو مرضية تزيد على (7) سبعة أيام، ويستثنى من ذلك المتمتع بالإجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جرائه وكذلك الإجازة المرضية الممنوحة عن الأمراض المستعصية أو التي يستوجب علاجها مدة طويلة .
مادة 6
يستحق الحوافز، المشمول بهذه التعليمات، الملتحق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الإحتياط أو في حالة النفير العام.
مادة 7
اولا- توزع حصيلة الإيرادات المتأتية من أجور صالة العمليات وفق النسبتين الآتيتين:
أ- نسبة (60%) ستين من المئة من أجور العملية المقررة تخصص للطبيب الجراح .
ب- نسبة (60%) ستين من المئة من أجور التخدير تخصص لطبيب التخدير .
ثانيا- تخصص نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من حصيلة الأجور المنصوص عليها في البند ( أولا)) من هذه مادة وتوزع حوافز على العاملين منهم في صالة العمليات وفق ما يأتي:
المستوى الوظيفي – عدد النقاط .
أ- مقيم أقدم جراحة – (10) عشر .
ب- مقيم أقدم تخدير – (10) عشر .
ج – مسؤول الصالة – (7) سبع .
د – مقيم دوري – (6) ست .
هـ – موظف تمريض مساعد العامل في الصالة – (5) خمس .
و – موظف خدمة – (1) واحدة .
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة