تعليمات التحقيق في اصابة العمل

      التعليقات على تعليمات التحقيق في اصابة العمل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التحقيق في اصابة العمل
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف الذي أصيب بحادث نتيجة العمل أو بسببه بأخبار مركز الشرطة فورا عن وقوع الحادث وتزويد دائرته بتقرير الشرطة .

مادة 2
تقوم تلك الجهة فورا بنقل الموظف المصاب إلى أقرب مؤسسة صحية رسمية لإسعافه ومعالجته .

مادة 3
على المؤسسة الصحية الرسمية التي ينقل إليها الموظف المصاب تنظيم تقرير طبي أولي يتضمن موضوع الحادث وأسبابه فنيا ومدة المعالجة والنتائج المترتبة على الإصابة وتقدير نسبة العطل وأية أمور أخرى .

مادة 4
تشكل الجهة التي يعمل لديها الموظف لجنة تحقيقية من ثلاثة موظفين يكون أحد أعضائها موظفا حقوقيا للتحقيق في الحادث .

مادة 5
اولا- تقوم اللجنة المنصوص عليها في مادة (4) من هذه التعليمات بتقديم تقريرها تبين فيه فيما إذا كان الحادث الذي وقع إصابة عمل أم لا وتحديد مسؤولية المتسبب في إصابة الموظف مع بيان تفاصيل وقوع الحادث وفيما إذا كان الموظف قد تعمد إصابة نفسه أو بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود منه .
ثانيا- للجنة طلب أوليات الحادث من أية جهة ذات علاقة وطلب من تراه للإدلاء بإفادته .

مادة 6
تقوم الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب بإرساله مع الأوراق التحقيقية والتقرير الطبي الأولى إلى اللجنة الطبية المختصة لتقدير نسبة العطل .

مادة 7
للموظف المصاب أو عياله تقديم طلب إلى دائرته لصرف المكافأة التعويضية أو تخصيص الراتب التقاعدي .

مادة 8
على الجهة التي يعمل لديها الموظف المصاب إرسال الأوراق التحقيقية والتقرير الطبي إلى دائرة التقاعد للنظر في طلب صرف المكافأة التعويضية أو تخصيص الراتب التقاعدي .

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة