عنوان التشريع: تعليمات تعديل 3 لتعليمات 1989/3 تقسيمات وزارة العمل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تستحدث شعبة بإسم شعبة البحوث والدراسات في قسم التخطيط والدراسات والإحصاء المنصوص عليه في البند (1) من مادة الثالثة من التعليمات عدد (3) لسنة 1989 وتتولى المهام الآتية:
اولا- وضع وتنفيذ الخطة السنوية للبحوث والدراسات على صعيد الوزارة ودوائرها .
ثانيا- تنفيذ آلية التعاون والتعاقد البحثي مع الجامعات ومراكز البحوث فيها .
ثالثا- عقد الندوات العلمية والحلقات النقاشية وإجراء البحوث المشتركة مع الجهات العلمية .
رابعا- نشر الدراسات الميدانية والتطبيقية ذات العلاقة بإختصاصات الوزارة .
خامسا- الإستعانة بالخبرات والمؤهلات من داخل هذه الوزارة وخارجها لتنفيذ خطة البحوث والدراسات .
سادسا- تقييم البحوث والدراسات لإقرارها بالتنسيق مع الملاكات العلمية المختصة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية