عنوان التشريع: تعليمات حوافز وزارة النفط
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا- تستوفي من المشتري أو المستأجر أجور خدمة بنسبة (2%) إثنتين من المئة من بدلات أو إيجار أموال الدولة العائدة لوزارة النفط المشمولة بأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
ثانيا- تستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذه مادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك أجور النشر والإعلان ونفقات النقل والحراسة وأجور المناداة وأية مصاريف أخرى لإعداد المال للبيع أو الإيجار .
مادة 2
يوزع المتبقي من أجور الخدمة بعد إستقطاع المصاريف المنصوص عليها في البند (ثانيا) من مادة (1) من هذه التعليمات حوافز على موظفي الدائرة التي تتولى عملية البيع أو الإيجار والموظفين المساندين لهم حصرا وتعطى الأفضلية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات البيع أو الإيجار وفق نسب يحددها الوزير بضوابط .
مادة 3
للمدير العام المختص منح نقاط إضافية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات البيع أو الإيجار عن دورهم في هذه التعليمات .
مادة 4
تعتمد المعايير التالية أو أي منها في إحتساب الحافز:
اولا- المستوى الوظيفي .
ثانيا- التحصيل العلمي .
ثالثا- تقويم الأداء .
رابعا- مدة الخدمة .
مادة 5
تمنح الحوافز للموظفين على أساس عدد أشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية والتدريبية والإيفادات الرسمية والإلتحاق بالخدمة العسكرية والنفير العام عملا فعليا لأغراض هذه التعليمات .
مادة 6
اولا- يحرم من الحوافز جزئيا الموظف المشمول بهذه التعليمات بعدد من النقاط يحددها الوزير عن كل عقوبة إنضباطية توجه له خلال فترة بيع وإيجار المال .
ثانيا- يحرم الموظف من الحوافز كليا في حالتي الفصل أو العزل أو إذا اعتبر مستقيلا من الخدمة بدون موافقة دائرته .
مادة 7
يستحق الموظف المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد أو الذي ينقل خارج الدائرة الحوافز عن أيام إشتغاله خلال السنة .
مادة 8
لا يجوز الجميع بين الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات وأية حوافز أو أجور أو مكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية بيع وإيجار أموال الدولة .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (163) لسنة 1998 .
عامر محمد رشيد
وزير النفط