تعليمات حوافز الهيئة العامة للمناطق الحرة

      التعليقات على تعليمات حوافز الهيئة العامة للمناطق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حوافز الهيئة العامة للمناطق الحرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع النسبة المخصصة من صافي الربح الشهري المنصوص عليها في مادة (1) من نظام حوافز منتسبي الهيئة العامة للمناطق الحرة رقم (8) لسنة 2000 على منتسبي الهيئة من الموظفين الدائمين والمؤقتين والمنسبين والمتعاقدين وأعضاء مجلس الإدارة وفقا للمعايير الآتية:
اولا- العنوان الوظيفي – عدد النقاط
أ‌- مدير عام – (25) خمسة وعشرون .
ب‌- م – مدير عام، خبير، رئيس مهندسين، مشاور قانوني، مدير باحثين، مدير منطقة، مدير، مدير حاسبة، مدير رقابة، مدير حسابات، مفتش – (20) عشرون .
جـ – م .مدير كمرك، مهندس، رئيس ملاحظين، رئيس أبحاث، مهندس أقدم، مبرمج، محلل أنظمة أقدم، مشغل حاسبة أقدم، رئيس محللين، ملاحظ فني أقدم، مدقق حسابات أقدم، مترجم، محاسب، مهندس زراعي – (15) خمسة عشر .
د – مبرمج محلل، ملاحظ فني، ملاحظ، إحصائي، باحث، محلل كيمياوي – (12) إثنتا عشر .
هـ – أمين صندوق، مدقق حسابات، رزام، رسام هندسي، م .مهندس، م . مهندس زراعي، م . باحث كيمياوي، م . ملاحظ فني، م . ملاحظ، م . محاسب، م . إحصائي، م . مدقق حسابات، أمين مخزن مشغل حاسبة، م . مبرمج محلل، م . أمين صندوق، كاتب حسابات، م . مشغل حاسبة، مسجل بيانات، مساح، كاتب، كاتب طابعة بغلى واحدة، كاتب طابعة بلغتين، م . أمين مخزن (10) عشرة
و – الوظائف الأخرى من غير المنصوص عليها في الفقرات المتقدمة – (8) ثمانية .
ثانيا- التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ‌- الدكتوراه أو ما يعادلها – (15) خمس عشرة .
ب‌- الماجستير أو دبلوم عالي أو ما يعادلها – (13) ثلاث عشرة .
جـ – البكالوريوس أو ما يعادلها – (11) إحدى عشرة .
د – المعاهد بعد الإعدادية أو ما يعادلها – (9) تسع .
هـ – الإعدادية أو ما يعادلها – (7) سبع .
و – دون الإعدادية – (5) خمس .
ثالثا- مدة الخدمة الوظيفية – عدد النقاط
أ‌- من كانت خدمته الوظيفية أقل من (10) عشر سنوات – (2) إثنتان .
ب‌- من كانت خدمته الوظيفية من (10) عشر سنوات إلى (25) خمس وعشرين سنة – (4) أربع .
جـ – من كانت خدمته الوظيفية أكثر من (25) خمس وعشرين سنة – (6) ست .
رابعا- تقويم كفاءة أداء الموظف
يخصص لها (30) ثلاثون نقطة وتعتمد الإستمارة الملحقة بهذه التعليمات ويتم تقويم الموظف بموجبها من الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام .
خامسا- للمدير العام أن يضيف للمنتسب المتميز نقاط إضافية لا تتجاوز ألـ (25%) الخمس والعشرين من المئة من مجموع نقاطه على أن لا يزيد عدد المتميزين على ثلث مجموع منتسبي الهيئة .

مادة 2
يحتسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية:
ح ـ × (م ن) للموظف
مجموع= (م×ن) لكافة الموظفين .
ح – المبلغ الكلي المخصص للحوافز .
م – مدة إشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز بالأيام .
ن – النقاط التي حصل عليها الموظف .

مادة 3
تمنح الحوافز للموظفين على أساس أيام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحافز وتعد مدة الدورات والإيفادات والإلتحاق بالخدمة العسكرية ( الإلزامية والإحتياط) والنفير العام والإجازة الدراسية والإجازات الإعتيادية والمرضية لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام في الشهر والتنسيب إلى دائرة أخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .

مادة 4
اولا- تنزل من مدة إشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز المدة المؤشرة إزاء كل عقوبة:
أ‌- لفت النظر – (30) ثلاثون .
ب‌- الإنذار – (60) ستون .
ج – قطع الراتب – (90) تسعون .
د – التوبيخ – (180) مائة وثمانون .
ثانيا- يحرم الموظف من مبلغ الحوافز لمدة سنة كاملة إذا وجهت له إحدى العقوبات التالية:
أ‌- إنقاص الراتب .
ب‌- تنزيل الدرجة .
ثالثا- يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات التالية:
أ‌- الفصل .
ب‌- العزل .
ج – ترك العمل بدون الحصول على موافقة أصولية من دائرته .

مادة 5
يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال عىل التقاعد أو المستقيل بموافقة دائرته أو المنقول إلى خارج الهيئة الحافز للمدير العام أن يقرر تعديل تاريخ الصرف .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 1/1/2000 .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية