تأسيس مشروع استثماري باسم مشروع الزيوت النباتية

      التعليقات على تأسيس مشروع استثماري باسم مشروع الزيوت النباتية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس مشروع استثماري باسم مشروع الزيوت النباتية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-03-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يؤسس مشروع استثماري باسم ( مشروع الزيوت النباتية اللبناني ) للمستثمر عبد الرضا محمد البكري مدير شركة ( بكري انترناشيونال ) استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 23 ) المؤرخ في 7 / 3 / 1994 .
ثانياً – يتمتع المشروع المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار بالامتيازات الآتية: –
1 – للمستثمر ادخال رأس المال بعملة قابلة للتحويل عن طريق مصرف مجاز وادخال مواد ومعدات لها علاقة بالمشروع على ان تكون ذات تقنية حديثة وتقيم من لجنة تمثل فيها الجهات ذات العلاقة وفق ما تحدده هيئة التخطيط .
3 – اعفائه من: –
أ – رسم الطابع .
ب – رسم المهنة .
جـ – رسم الوارد الكمركي .
د – ضريبة العقار .
3 – اعفاء ارباحه من ضريبة الدخل بنسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة من رأس المال المستثمر لمدة ( 5 ) خمس سنوات اعتباراً من السنة التي يتحقق فيها اول ربح له وبنسبة ( 10٪ ) عشر من المئة للخمس سنوات التالية لها .
4 – اعفاء الاحتياطي المحتجز من ارباح المشروع المخصصة للتطوير والتوسيع من ضريبة الدخل على ان لا تتجاوز نسبة ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة من صافي ارباحه السنوية، وفي حالة عدم توظيف هذه الارباح للاغراض المخصصة لها خلال ( 5 ) خمس سنوات بدءاً من تاريخ تخصيصها، تضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من هذا البند، بغية احتساب ضريبة الدخل .
5 – استئجار ما يحتاجه من اراض في المناطق المخصصة للمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، لأغراض المشروع ونشاطه .
6 – عدم سريان أي تشريع يؤدي الى حرمانه من رأس ماله كلاً او جزءاً بشكل مباشر او غير مباشر كالتأميم او المصادرة، وعند اقتضاء المصلحة العامة تلمك المشروع، يعوض المستثمر تعويضاً عادلاً بالعملة ذاتها التي ادخل رأس ماله بها او اية عملة قابلة للتحويل وخلال مدة سنة من تاريخ التملك .
7 – عدم شمول منتجاته بالتسعيرة الرسمية .
8 – معاملته كمشروع عراقي للحصول على اجازة استيراد ما يحتاج اليه من مستلزمات ومواد بعد اكمال تأسيسه .
ثالثاً – تطفأ خسارة المشروع المتحققة وفق الاصول المحاسبية المعتمدة .
رابعاً – تتولى اللجنة المركزية للاستثمار في هيئة التخطيط اصدار شهادة التأسيس واصدار الموافقات والتسهيلات اللازمة لتأسيس المشروع .
خامساً – لهيئة التخطيط الغاء اجازة التأسيس في الحالات الآتية: –
1 – اذا لم تتم المباشرة بتأسيس المشروع خلال سنة اعتباراً من تاريخ صدور الاجازة، ويجوز تمديد هذه المدة اذا اقتنعت الهيئة بأسباب طلب التمديد .
2 – اذا توقف المشروع عن العمل مدة سنة دون عذر مشروع .
3 – اذا خالف مالك المشروع الشروط التي منحت بموجبها الاجازة .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة