عنوان التشريع: تعليمات تعديل 2 لتعليمات اجور المحاضرات المعهد العالي للتطوير الامني والاداري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى مادة (3) من تعليمات أجور المحاضرات في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري رقم (5) لسنة 1995 ويحل محلها ما يأتي:
مادة 3
يستحق المحاضر الأجور المقررة في هذه التعليمات عن كل محاضرة أو جلسة تدريسية أو تدريبية يقوم بها وفقا لما يأتي:
اولا- الدورات الأساسية والتأهيلية والحتمية والمهنية والتطويرية:
أ- تكون أجرة المحاضرة والواحدة للمحاضر من أصحاب العناوين الوظيفية أو الألقاب العلمية أو الشهادات أو من ضباط قوى الأمن الداخلي أو القوات المسلحة ومن ذوي الخبرة والإختصاص كالآتي:
عناوين الوظائف اللقب العلمي الشهادة الرتبة أجرة المحاضرة الواحدة
المحاضر من المحاضر من
محافظة بغداد خارج محافظة بغداد
1 – أصحاب الدرجات أستاذ لواء فما فوق 500 800
الخاصة أو المدير
العام أو الرئيس
الباحثين أو رئيس
الإختصاصيين .
2 – خبير، معاون مدير أستاذ مساعد العميد والعقيد 400 700
عام ، رئيس
مهندسين، قاضي،
مدعي العام،
الباحث الأقدم .
3 – مدير، باحث مدرس دكتوراه المقدم أو الرائد 200 550
4 – رئيس ملاحظين مدرس مساعد ماجستير نقيب فما دون 250 400
أو دبلوم
عالي
5 – الوظائف الأخرى الشهادات 200 200
والحرفيين الأخرى
وأصحاب المهارات
الخاصة .
ب- تكون أجرة المحاضرة لأعضاء هيئة تدريس المعهد لما زاد على نصابه المقررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( أ) من البند ( أولا) من هذه مادة .
جـ – تكون أجرة المحاضرة لحاملي الرتبة العسكرية أو اللقب العلمي أو الشهادة أو العنوان الوظيفي وفقا للأجور المنصوص عليها في هذه التعليمات أيهما أعلى .
د – تكون أجرة المحاضرة لدورات الدبلوم العالي والقيادات العليا والوسطى ورؤوساء الوحدات الإدارية بزيادة (100%) مئة من المئة على الأجور المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند ( أولا) من هذه مادة .
هـ – تكون أجرة المحاضرة لدروس الحاسبات بزيادة (100%) مئة من المئة ولدروس الرياضيات بزيادة (50%) خمسين من المئة على الأجور المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ،د) من البند ( أولا) من هذه مادة .
مادة 2
تلغى مادة (4) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:
مادة – 4 –
اولا- تكون مكافأة مناقشة رسائل الدبلوم العالي في علوم قوى الأمن الداخلي والإشراف عليها وفقا لما يأتي:
أ- (10000) عشرة آلاف دينار مكافأة أعضاء لجنة المناقشة .
ب- (10000) عشرة آلاف دينار مكافأة الإشراف على الرسائل .
جـ – تحسب أجور الإشراف خلال مدة البحث بساعتين نظريتين في الأسبوع وتحسب لأغراض الصرف على أساس ساعات دراسية أولية كما هو منصوص عليه في الفقرة ( أ) من البند ( أولا) من مادة (3) من هذه التعليمات .
ثانيا- تكون مكافآت البحث والتأليف والترجمة والنشر العلمي وفقا لما يأتي:
أ- تعضيد البحوث العلمية على النحو الآتي:
1- (25000) خمسة وعشرون ألف دينار للبحث الأصيل .
2- (15000) خمسة عشر ألف دينار للبحث القيم .
3- (10000) عشرة آلاف دينار للبحث المفيد .
ب- مكافأة تأليف الكتب العلمية والمنهجية بمبلغ (50000) خمسين ألف دينار للملزمة الواحدة وبمبلغ (25000) خمسة وعشرين ألف دينار للملزمة الواحدة للكتب المترجمة .
جـ – مكافأة الخبرة العلمية في مجال تقويم البحوث لأغراض النشر والتعضيد والترقية بمبلغ (5000) خمسة آلاف دينار لكل بحث .
ثالثا- تكون أجور المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والأمسيات الثقافية وفقا لما يأتي:
أ- (10000) عشرة آلاف دينار عن إعداد بحث لمؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو أمسية ثقافية .
ب- (6000) ستة آلاف دينار عن التعقيب على البحث في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية .
جـ – (3500) ثلاثة وخمسمئة دينار عن المشاركة في مناقشات المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والأمسيات الثقافية والنشاطات العلمية الأخرى .
رابعا- تكون أجور المراقبة واللجان الإمتحانية وتصحيح الدفاتر وفقا لما يأتي:
أ- تحسب أجور المراقبة الإمتحانية بإعتبار كل ساعة مراقبة بحكم ساعة محاضرة وبأجور المحاضرات للدراسات الأولية .
ب- تكون أجور اللجان الإمتحانية (5000) خمسة آلاف دينار .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية