تعليمات تجهيز الماء واجور وكلف خدمات المجاري

      التعليقات على تعليمات تجهيز الماء واجور وكلف خدمات المجاري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تجهيز الماء واجور وكلف خدمات المجاري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أجوز تجهيز الماء

مادة 1
تستوفي الهيئة العامة للماء والمجاري أجور تصاعدية عن تجهيز الماء الصافي للوحدات السكنية والمحلات العامة وفقا لما يأتي:
ت الإستهلاك الشهري التسعيرة دينار/
متر مكعب متر مكعب
اولا- 1 – 30 2 إثنان .
ثانيا- 31 – 60 5 خمسة
ثالثا- 61 – 90 5،7سبعة ونصف
رابعا- 91 – 120 20 عشرون
خامسا- القطاع الإشتراكي والمختلط
والتعاوني . 20 عشرون
سادسا- القطاع التجاري والصناعي
الخاص . 30 ثلاثون

مادة 2
يتم إستيفاء أجور الماء الصافي الموزع بواسطة السيارات الحوضية وفقا لما يأتي:
اولا- (1000) ألف دينار للمتر المكعب المجهز إلى الشركات العراقية والعربية والأجنبية والمقاولين والمعامل والورش الأهلية في حالة تجهيز الماء الصافي بسيارات تابعة للهيئة ولمسافة (30) ثلاثون كيلو متر أو أقل ويضاف مبلغ (1000) ألف دينار عما يزيد على ذلك .
ثانيا- (500) خمسمئة دينار للمتر المكعب الواحد في حالة تجهيز الماء الصافي بسيارات المشتركين من نقاط التوزيع .
ثالثا- (250) مئتان وخمسون دينار للمتر المكعب الواحد للدور فقط لغير المشمولين بالإشتراكات في حالة تجهيزهم بالماء الصافي بسياراتهم الخاصة .
رابعا- يجهز الماء الصافي إلى المشتركين في المناطق التي تعاني أحيانا من شحة الماء أو في حالة إنقطاعه لأي سبب كان وتستوفي الأجور وفقا لأحكام مادة (1) من هذه التعليمات وتتحمل الهيئة أجور نقل الماء .
خامسا- يتم إستيفاء أجور الماء الصافي بموجب الوصولات الرسمية المعتمدة .

مادة 3
تكون أجور الماء الخام (500/2) ديناران وخمسمئة فلسا لكل متر مربع للحديقة ويتم احتساب الأجور على أساس (1/2) نصف متر مكعب ماء صافي يوميا لكل (50) م2 خمسين متر مربع للحديقة فما دون ويعتبر جزء ألـ (50) م2 خمسين متر مربع لهذا الغرض في حالة عدم وجود الماء الخام .

مادة 4
تحدد أجرة المقياس الشهرية على أساس قطر الأنبوب (ملم) لما يأتي:
أجرة المقياس بالدينار – قطر الأنبوب بالمليمتر
اولا- (25) خمس وعشرون 12
ثانيا- (50) خمسون 18
ثالثا- (250) مئتان وخمسون 25
رابعا- (500) خمسمئة 37
خامسا- (1000) ألف 50
سادسا- (2000) ألفان 75

مادة 5
تحدد أجور فتح الإشتراك والإعادة والتوسيع والتقليص والفحص وفقا لما يأتي:
اولا- (1000) ألف دينار أجور فتح الإشتراك .
ثانيا- (7500) سبعة آلاف وخمسمئة دينار أجور فتح الإشتراك .
ثالثا- (7500) سبعة آلاف وخمسمئة دينا أجور توسيع وتقليص منفذ التجهيز .
رابعا- (1000) ألف دينار أجور فحص المقياس .

الفصل الثاني
أجور وكلف مد شبكات الماء

مادة 6
اولا- تستوفى من المستفيد أجور عمل مد الأنابيب الفرعية للماء الصافي أو الخام مقدارها (1500) ألف وخمسمائة دينار لكل متر طول .
ثانيا- تستوفى من المستفيد قيمة الأنابيب الفرعية للماء الصافي أو الخام وملحقاتها وفقا لما تقرره الهيئة .
ثالثا- تستوفى كلفة الأنابيب الرئيسة للشبكات المائية من المستفيدين منها حسب عدد القطع للحي أو المنطقة السكنية وبنسبة (50%) خمسين من المئة بشرط أن لا تزيد على (25000) خمسة وعشرون ألف دينار وبنسبة (50%) خمسين من المئة من الكلفة للأحياء أو الوحدات السكنية خارج التصميم الأساس للمدن على أن لا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار .
رابعا- يتم تحديد الأنابيب الرئيسة حسب التصميم المقرر والمصادق عليه من الجهة المختصة وتعتبر الأنابيب من قطر (250) مئتان وخمسون مليمتر فما فوق من الأنابيب الناقلة ولا تدخل ضمن كلفة الشبكة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه مادة .

مادة 7
اولا- يستوفى مبلغ (1000) ألف دينار عن أجور إستعمال آلة التكسير لكل متر طول .
ثانيا- يستوفى (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن أجور إستعمال جهاز الحفر تحت التبليط لكل متر طول.

مادة 8
اولا- تقوم البلدية بتحديد كلفة إعادة التبليط ويتم إستحصال المبلغ من قبلها مباشرة من المستفيد الذي يطلب إيصال الماء لعقاره على أن يتم ختم المعاملة من البلدية .
ثانيا- يستوفى ما يعادل (25%) خمسة وعشرون من المئة من المبلغ المستحصل من البلدية عن كلفة إعادة التبليط المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة لحساب دوائر الهيئة عن خدمات إعادة ردم الحفريات .

المحتوى2
الفصل الثالث
ضوابط تجهيز الماء الصافي والخام وخدمات المجاري

مادة 9
اولا- لا يجوز فتح أي منفذ أو إشتراك ماء من الأنابيب الناقلة .
ثانيا- يزود طالب الإشتراك بإستمارة الفتح مقابل (500) خمسمئة دينار وتعزز بما يأتي:
أ‌- خارطة بناء مصدقة من البلدية أو كتاب يؤيد عدم ممانعتها من إيصال الماء وذلك بالنسبة للأراضي المفرزة وغير المتجاوز عليها .
ب‌- تثبيت رقم القطعة والمقاطعة وإسم المنطقة وإسم المشترك .
ثالثا- يتم إيصال الماء إلى المزارعين وحقول الدواجن والمناطق التي تقع خارج التصميم الأساسي وحدود البلدية على حسابهم الخاص شرط أن تكون الطاقة الإنتاجية للمشروع من الماء كافية لتغذية المستفيدين .
رابعا- تقوم الشعبة الفنية بتنظيم مخطط بسير الأنبوب الرئيس وتحديد حجمه ونوعيته والمسافة المراد إيصال الماء لها وتسحب المواد من المخزن وفق الأصوال .
خامسا- يتم تقدير الإستهلاك اليومي أثناء الإنشاء وبعده وتحديد نوعية الإنشاء (الإشتراك منزلي أو تجاري) .
سادسا- لا يجوز تجهيز العقار بالماء الخام قبل تجهيزه بالماء الصافي .
سابعا- لا يجوز توسيع المنفذ لأكثر من (12) ملم للإستهلاك المنزلي .
ثامنا- على أصحاب العقارات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على (50) م2 أن يجهزوا عقاراتهم بالماء الخام الذي يمر من أمامها وفي حالة إمتناعهم فعلى المديرية المختصة أن تضاعف أجور الماء الصافي وتعفى من ذلك العقارات التي تصعب عليها الإستفادة من الماء الخام .
تاسعا – لا يجوز نصب المضخات على الأنابيب مباشرة ويجوز نصبها على خزانات أرضية مهيأة لهذا الغرض.
عاشرا – تنظيم قوائم الأجور وفق قراءة المقياس مرة واحدة كل شهرين على أن يتم تسديد القوائم خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ إصدارها وفي حالة وجود ديون سابقة يستوجب الدفع خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسلمها وإلا تعرض المجرى للقطع وإضافة نسبة (10%) عشر من المئة على المبلغ المتحقق .
حادي عشر – تضاف أجور الماء الخام والمجاري إلى أجور الماء الصافي وحسب النموذج المعد لهذا الغرض .
ثاني عشر – يقوم العدادون وقراء المقياس وكذلك الشعبة الفنية بتزويد المعلومات إلى شعبة الواردات لجميع التغييرات التي تطرأ على حساب المستهلك كتغيير المقياس وتقدير الإستهلاك اليومي وتغيير عنوان مشترك أو قطع المجرى أو إعادته وتقليص المنفذ أو توسيعه إضافة إلى كل ما يترتب على المجرى من تصرفات وكذلك زيادة مساحة المسقفات العائدة للمشتركين .
ثالث عشر – في حالة طلب المشترك تعلية المقياس المدفون تحت مستوى الأرض يجري الكشف الموقعي وبعد أن يتم تأييد صحة الطلب تسحب المواد المخزنية بموجب مستند الإخراج المخزني ويجري اللازم وبعدها ترسل المعاملة إلى شعب الواردات لإحتساب الكلفة لتسديدها .
رابع عشر – يتم غلق وتصفية حساب المشترك للعقار المشغول لأغراض السكن في حالة إشغاله من دوائر الدولة أو غيرها بما فيها المنظمات والهيئات الدبلوماسية على أن يفتح إشتراك جديد بإسم الشاغل الجديد وإعادة إحتساب أجور الماء وفقا لذلك .
خامس عشر – لا يجوز تجهيز العقار بأكثر من منفذ واحد ما لم تسمح المديرية بذلك تحريريا .

الفصل الرابع
ضوابط مشتركي الإستهلاك العالي للماء الصافي

مادة 10
اولا- يتم إحتساب التقدير لكراجات الغسل والتشحيم على عدد ( الرمبات) أو الصبة الكونكريتية لكل (رمبة) أو صبة وفقا لما يأتي:
أ‌- (15) م3 يوميا في مركز المحافظة .
ب‌- (10) م3 يوميا في مركز القضاء .
جـ – (8) م3 يوميا في مركز الناحية .
ثانيا- تضاف نسبة (100%) مئة من المئة من الإستهلاك في حالة وجود المجاري .

مادة 11
يتم احتساب التقدير للحمامات حسب عدد المقاعد لكل مقعد (3) م2 يوميا وتضاف نسبة (100%) مئة من المئة في حالة وجود مجاري .

مادة 12
يتم احتساب التقدير لمعامل الثلج حسب الإنتاج اليومي لك (15) قالب (1) م3 مع إضافة نسبة (1/4) ربع من إستهلاك الماء في حالة وجود مجاري .

مادة 13
اولا- يتم إحتساب التقدير للفنادق على أساس غرف النوم مع وجود حمام فيها وفقا لما يأتي:
أ‌- غرفة مع حمام يكون تقدير الإستهلاك (1/2) م3 يوميا .
ب‌- غرفة بدون حمام يكون تقدير الإستهلاك (1/4) م3 يوميا .
جـ – في حالة وجود مطعم أو مطبخ في الفندق يكون الإستهلاك (5) م3 يوميا .
د – في حالة وجود حديقة مساحتها 100م2 يكون الإستهلاك (1/2)م3 يوميا .
ثانيا- في حالة وجود مجاري تضاف نسبة (100%) مئة من المئة من إستهلاك الماء الصافي .

مادة 14
يتم احتساب تقدير الإستهلاك للماء الصافي للمطاعم والكازينوات السياحية وفق ما يأتي:
اولا- مطعم مساحته 30م2 فما دون – (10)م3 يوميا .
ثانيا- مطعم مساحته أكثر من 30 م2 – (15) م3) يوميا .
ثالثا- كازينو سياحي أقل من 100م2 – (15) م3 يوميا .
رابعا- كازينو سياحي أكثر من 100م2 – (15) م3 يوميا .

المحتوى3
الفصل الخامس
الغرامات

مادة 15
اولا- يتم فرض الغرامات على المتجاوزين وفقا لما يأتي:
أ‌- (50000) خمسون ألف دينار عن الربط على شبكة الماء الصافي أو الخام دون تنظيم معاملة إشتراك أصولية .
ب‌- (75000) خمسة وسبعون ألف دينار عن الربط على الشبكة بفتح أكثر من مصدر بدون معاملة.
جـ – (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن الربط على الشبكة بقطر أكبر من المسموح به من الدائرة .
د – (10000) عشرة آلاف دينار عن إستعمال المضخة بربط مباشرة على الشبكة دون إستخدام خزان أرضي .
هـ – (100000) مئة ألف دينار عن أحداث أضرار في الشبكة .
و – (10000) عشرة آلاف دينار عن تصريف مياه الدور والمحلات وغيرها على الشوارع بشكل سطحي .
ز – (50000) خمسون ألف دينا عن ربط مياه الصرف الصحي بشبكة مجاري مياه الأمطار .
ح – (20000) عشرون ألف دينار عن ربط مياه الصرف الصحي بشكل غير نظامي .
ط – (50000) خمسون ألف دينار عن رمي أي مادة من المواد التي تعيق الجريان الطبيعي في شبكات التصريف .
ي – (10000) عشرة آلاف دينار عن رمي الدهون خلاف المواصفات وتعليمات الدائرة المختصة في شبكات التصريف .
ك – (100000) مئة ألف دينار عن رمي المخلفات الكيمياوية أو أية فضلات مضرة في شبكات تصريف المجاري .
ثانيا- يتحمل المتجاوز كلفة إزالة الأضرار الناجمة عن التجاوز .
ثالثا- تتم مضاعفة الغرامة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة عند تكرار التجاوز .
رابعا- يتم احتساب أجور الماء لفترة الإستهلاك المخالف وفق التسعيرة المقررة .

الفصل السادس
أجور المقاييس وكلف تصليحها

مادة 16
تستوفى من المشترك أجرة المقياس المجهز له وفق الأجور المنصوص عليها في مادة (4) من هذه التعليمات .

مادة 17
لا يجوز تصليح المقاييس المائية إلا في ورشة المديرية المختصة أو الجهة التي تحددها المديرية وتستوفى من المشترك كلفة التصليح في كل الأحوال إلا إذا كان الضرر ناشئا جراء الإنجماد أو الإستعمال وعند الإختلاف في منشأ الضرر يكون قرار المديرية المختصة باتا .

مادة 18
للمستهلك أن يطلب فحص المقياس المجهز للعقار بشرط أن يدفع ما عليه من ديون وأجرة فحص المقياس إذا ظهر إنه يعمل بصورة صحيحة أولا يخطيء بأقل من (5%) خمس من المئة زيادة أو نقصان وبخلاف ذلك لا يطالب بأجرة الفحص .

مادة 19
إذا وجد المقياس يخطيء بأكثر من (5%) خمس من المئة زيادة أو نقصانا تقوم المديرية المختصة بتصليحه أو تبديله ويعاد تنظيم قائمة التحققات في ذلك .

الفصل السابع
التأمينات

مادة 20
اولا- تستوفى تأمينات الماء الصافي على أساس معدل الصرف الشهري لمدة (180) مئة وثمانين يوما على أن لا تقل عن (1000) ألف دينار لكل إشتراك للوحدات السكنية و(10000) عشرة آلاف دينار للمحلات والمرافق العامة وشمعات التبليط .

مادة 21
تستوفى تأمينات الماء الخام بما يعادل قسط سنه على أن لا تقل عن (1000) ألف دينار .

مادة 22
تستوفى تأمينات المجاري بقدر تأمينات الماء الصافي للوحدات السكنية والمحلات والمرافق العامة .

الفصل الثامن
أحكام عامة

مادة 23
تكون أسعار المواد الإضافية التي تصرف لأعمال تعلية وتحويل المقياس وإعادة المجرى وتبديل المنفذ وفق الأسعار السائدة أما المواد التي يتم بيعها إلى خارج أعمال الهيئة تكون وفق السعر السائد مع إضافة نسبة (100%) مئة من المئة من السعر السائد .

مادة 24
اولا- يجوز تقسيط المبالغ المترتبة بذمة المشترك عن كلفة التأسيس للأنابيب الرئيسة للماء الصافي والخام .
ثانيا- يتسوفى ثلث المبلغ مقدما ويقسط الباقي إلى أقساط لا تتجاوز على الستة أقساط .
ثالثا- يتم التقسيط بناء على طلب تحريري من المشتري ويؤشر التقسيط في سجل خاص .
رابعا- إذا دفعت المقدمة من المبلغ المقسط خلال الفترة من (1) لغاية (15من) الشهر يكون إستحقاق القسط الأول في نهاية الشهر الذي دفعت به المقدمة وهكذا بالنسبة لبقية الأقساط .
خامسا- إذا دفعت المقدمة من المبلغ المطلوب تقسيطه خلال الفترة من (16) لغاية (30) من الشهر يكون إستحقاق القسط الأول في نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي دفعت به المقدمة وهكذا بالنسبة لبقية الأقساط .

مادة 25
اولا- تستوفى أجور خدمات مجاري المياه الثقيلة ومجاري الأمطار من كل عقار مزود بالماء الصافي بمقدار (100%) مئة من المئة من مبلغ الصرفيات للماء الصافي ويتم المطالبة بالأجور لكل شهرين مع قائمة الماء .
ثانيا- لا يجوز تصريف مياه العقارات في المجاري العامة إلا بترخيص من الدائرة المختصة ولا يجوز إلقاء أو تفريغ أي مادة تغير المجرى وتعيق المجرى الطبيعي أو تأثر تأثيرا ضارا على تصفية محتوياته والتخلص منها أو أية نفايات كيمياوية أو فضلات ضارة ويتم معاقبة المخالف وفق القانون .
ثالثا- تستوفي أجرة خدمات المجاري عن العقار بعد أن يكمل بناءه ويكون صالحا للسكن والأشغال وفقا للكشف الموقعي للعقار .
رابعا- تستحق أجرة خدمات المجاري بعد مرور (90) تسعين يوما من تاريخ الترخيص العام يربط المجاري الداخلية بالمجاري العامة الذي تصدره الدائرة المختصة عند تشغيل الشبكة ضمن منطقة العقار .

مادة 26
يكون تقدير الصرفيات اليومية للماء الصافي للمشتركين من الوحدات السكنية وفق التقديرات الآتية مع مراعاة أحكام مادة (1) من هذه التعليمات:
أ‌- (3) م3 – الدار التي تحتوي على مسقفين إلى ثلاثة .
ب‌- (4) م3 – الدار التي تحتوي على أربعة إلى خمسة مسقفات .
جـ – (5) م3 – الدار التي تحتوي على ستة إلى سبعة مسقفات .
د – (6) م3 الدار التي تحتوي على عشرة مسقفات .

مادة 27
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1990 .

مادة 28
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية