عنوان التشريع: تعليمات تسديد حصيلة عقوبة قطع الاجر
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تؤول حصيلة عقوبة قطع الأجر التي تستقطع من العمال وفقا لأحكام البند (ثانيا) من مادة (126) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 إلى معهد الثقافة العمالية التابع للإتحاد العام لنقابات عمال العراق لإستثمارها لمصلحة العمال .
مادة 2
يلزم صاحب العمل في حالة فرض عقوبة قطع الأجر على أي من عماله أن يزود اللجنة النقابية المختصة نسخة من قرار فرض العقوبة لتتولى متابعة صاحب العمل بتسديد المبلغ المستقطع من أجر العامل إلى المعهد وفقا لأحكام هذه التعليمات .
مادة 3
يمسك صاحب العمل سجلا خاصا بعقوبة قطع الأجر يدون فيه إسم العامل، تاريخ فرض العقوبة مقدار العقوبة، سبب فرض العقوبة، رقم وتاريخ الصك الذي سددت بموجبه إلى المعهد، رقم وتاريخ كتاب إرسال الصك إلى المعهد .
مادة 4
يلتزم صاحب العمل بإرسال مبالغ الغرامات المستقطعة من أجر العامل المعاقب بعد إنتهاء مدة الإعتراض المنصوص عليها في البند ( أولا) من مادة (129) من قانون العمل .
مادة 5
يسدد صاحب العمل حصيلة عقوبة قطع الأجر التي يتم إستقطاعها من أجور عماله كل ثلاثة أشهر دفعة واحدة وذلك خلال أسبوع واحد من إنتهاء الشهر الثالث من كل منها إلى المعهد مباشرة .
مادة 6
يلتزم صاحب العمل في استقطاع عقوبة قطع الأجر بالضوابط المحددة في البند (ثانيا) من مادة (126) من قانون العمل .
مادة 7
تخصص حصيلة عقوبة قطع الأجر للصرف على الأنشطة الثقافية المنصوص عليها في قانون معهد الثقافة العمالية ويخضع ذلك إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وفقا لأحكام مادة (10) من قانون المعهد المذكور .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ القانون رقم (17) لسنة 2000 قانون التعديل الثاني لقانون العمل رقم (71) لسنة 1987 في 3/4/2000 .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية