عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات توزيع بساتين الاصلاح الزراعي 1970/15
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا- تلغى الفقرة (ب) من مادة (الثالثة عشرة) من التعليمات رقم (15) لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الأعلى بشأن توزيع بساتين الإصلاح الزراعي ويحل محلها ما يأتي:
ب – يجوز للموزع عليه بستان الإصلاح الزراعي بيع حصته الموزعة لشريكه أن وجد أو لغير الشريك عند عدم وجوده بعد تسديده جميع الأقساط المستحقة عليه وما بذمته من ديون المصرف الزراعي التعاوني والديون الحكومية الأخرى مقدما وفق الشروط الآتية:
1 – إتمام الحصة الموزعة إذا كانت مساحتها تقل عن (5) خمسة دوانم شرط عدم وجود الشريك وفي حالة وجود الشريك فإنه ملزم بالبيع لشريكه حصرا .
2 – بما لا يقل عن مساحة (5) خمسة دوانم شريطة أن لا يقل ما يتبقى لديه من المساحة المغروسة عن (5) خمسة دوانم أيضا وعند تعذر ذلك يصار إلى بيع كامل الحصة الموزعة .
3 – لا يجوز نقل الحصة المباعة لأكثر من شخص واحد في الحالتين المنصوص عليهما في (1و2) من هذه الفقرة .
ثانيا- يضاف ما يأتي إلى مادة ( الثالثة عشرة) من التعليمات وتكون الفقرة (هـ) لها .
هـ – تسري أحكام (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه مادة على المساحة المغروسة من أراضي الإصلاح الزراعي الموزعة أو المتعاقد عليها وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 المسجل حق التصرف فيها أرضا وأشجارا وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1265) في 26/10/1985 .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الإله حميد محمد
وزير الزراعة