عنوان التشريع: تعليمات حفر الابار المائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:
اولا- الوزير: وزير الري .
ثانيا- الوزارة – وزارة الري .
ثالثا- الهيئة: الهيأة العامة لتشغيل وصيانة نهر صدام أو الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري الواقع البئر ضمن منطقة عملها .
رابعا- الحفار – الأشخاص أو شركات القطاع الخاص التي تقوم بعمليات حفر الآبار المائية والعمليات المتممة لها.
خامسا- الجهة المستفيدة – الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يجري حفر الآبار لصالحه ضمن منطقة عمل الهيأة المختصة .
سادسا- البئر المائي – البئر التي تنتج المياه بكمية ونوعية تناسب الغرض من الإستثمار وتكون محددة الموقع ويعطي لها رقم خاص من الهيأة أو مديريات الري في المحافظات ( ولا تشمل الآبار غير المحفورة بأجهزة الحفر التي تقل أعماقها عن (10) عشرة أمتار .
سابعا- الآبار المائية الإعتيادية – وهي التي يتم سحب المياه الجوفية منها بواسطة مضخات .
ثامنا- الآبار المتدفقة – وهي التي تدقق مياهها تلقائيا ولا تحتاج لمضخات .
تاسعا – الآبار الفاشلة – وهي التي يزيد فيها مجموع الأملاح المذابة في مياهها أو نسبة العناصر المضرة بالصحة أو الملوثة للبيئة على الحد المقرر وفق المقاييس العلمية أو أن يكون إنتاجها واطئا لدرجة تنعدم الجدوى الإقتصادية من إستثمارها أو لأسباب فنية أخرى .
عاشرا – الآبار العامة – وهي التي يتم حفرها لأغراض النفع العام لتأمين مياه الشرب للإنسان والحيوان في المناطق النائية والقرى والأرياف التي لا تتواجد بها مصادر مياه سطحية صالحة للشرب .
حادي عشر – الآبار الخاصة – وتشمل –
أ- آبار القطاع الإشتراكي – وهي التي يتم حفرها بناءا على طلب الجهات المختصة لأغراض مشاريعها الخاصة .
ب- آبار القطاع الخاص – وهي التي يتم حفرها بناءا على طلب المواطنين ولها طبيعة الإستغلال الفردي .
مادة 2
لا يجوز للحفار حفر الآبار المائية ما لم يحصل على إجازة من الهيأة المختصة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 3
اولا- تمنح إجازة حفر الآبار المائية وفق الشروط الآتية:
أ- أن يقدم الحفار طلبا خطيا إلى الهيأة المختصة يتضمن رغبته في العمل بحفر الآبار المائية .
ب- أن يقدم كشفا بأجهزة ومعدات الحفر المتخصصة المتوفرة لديه حفر الآبار المائية ويجري تدقيق ذلك الكشف من لجنة مشتركة تضم الهيأة المختصة وشركة حفر الآبار المائية .
جـ – أن يكون لديه خبرة في أعمال الحفر أو يعمل لديه مهندس أو فني مختص بأعمال الحفر .
د – أن يكون لديه جيولوجي مختص ذو خبرة في مجال حفر الآبار وفي حالة عدم وجود جيولوجي يعمل معه بصورة دائمية فيجب عليه الإستعانة بجهة إستشارية مختصة لتقديم الخدمات الجيولوجية وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك .
ثانيا- تكون الإجازة نافذة لمدة (2) سنتين من تاريخ صدورها قابلة للتجديد وتقوم مديريات الري في المحافظات بإجراء الكشف على معدات الحفار ويصدر التجديد من الهيأة المختصة بعد مصادقتها على الكشف .
ثالثا- يستوفى من الحفار رسم مقداره (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عند منحه الإجازة لأول مرة و(5000) خمسة آلاف دينار عند التجديد عن كل سنة أو عند إصدار إجازة بدل ضائع .
مادة 4
يلتزم الحفار بما يأتي:
اولا- تقديم المعلومات إلى مديرية الري في المحافظة عن أي بئر يطلب حفرها للجهة المستفيدة بموجب إستمارات تعدها الهيأة المختصة لهذا الغرض .
ثانيا- تطبيق الشروط الفنية التي تصدرها الهيأة المختصة حول حفر البئر بصورة عمودية وإستعمال المواد اللازمة لسلامة الحفر وأنابيب التبطين الجيدة التي تحقق الهدف من حفر البئر وتقديم نتائج فحص نماذج الحفر والمياه .
ثالثا- إستخدام الصمامات المحكمة لتنظيم جريان المياه في حالة حفر بئر تنتج مياها متدفقة ذاتيا .
رابعا- تقديم المعلومات الجيولوجية الهيدروجيولوجية والتحاليل الكيمياوية للمياه بعد إنجاز حفر البئر إلى مديرية الري في المحافظة بموجب إستمارات تعدها الهيأة المختصة لهذا الغرض وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ إنجاز حفر البئر .
مادة 5
اولا- للهيأة المختصة أو مديرية الري في المحافظة إجراء الكشف والتفتيش على أعمال ومكائن ومواد الحفار للتأكد من دقة أعماله وقدرة وكفاءة مكائنه .
ثانيا- للهيأة المختصة أو مديرية الري في المحافظة الحق في طلب إستبدال الجيولوجي أو الجهة الإستشارية لدى الحفار في حالة تقديم معلومات هيدرولوجية غير دقيقة .
المحتوى2
مادة 6
يعاقب الحفار المخالف لهذه التعليمات بالعقوبات الآتية:
اولا- بغرامة مقدارها (30000) ثلاثون ألف دينار إذا قام بحفر بئر دون الحصول على إجازة على حفر البئر في المرة الأولى وعن كل بئر وبغرامة مقدارها (40000) أربعون ألف دينار في المرة الثانية إضافة إلى حجز مكائنه ومعداته المستخدمة في الحفر لحين حصوله على الإجازة وفي حالة عدم حصوله على الإجازة عليه تقديم تعهد خطي إلى الهيئة المختصة بعدم إستعماله لهذه المكائن والمعدات لأغراض حفر الآبار .
ثانيا- بغرامة مقدارها (10000) عشرة آلاف دينار في المرة الأولى وبغرامة مقدارها (20000) عشرون ألف دينار في المرة الثانية عند مخالفته لأحكام الفقرة (د) من البند ( أولا) من مادة (3) ومادة (4) من هذه التعليمات وتسحب إجازته لمدة (2) سنتين عند مخالفته في المرة الثالثة .
ثالثا- بغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون ألف دينار وتسحب إجازته سنة واحدة وتغرم الجهة المستفيدة بغرامة مقدارها (15000) خمسة عشر ألف دينار في حالة حفر بئر دون موافقة مسبقة من مديرية الري في المحافظة وتبقى الموافقة سارية المفعول لمدة (2) سنتين فقط وللهيئة المختصة غلق البئر أو إبقاءها .
رابعا- بغرامة مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار عند تأخر تجديد إجازة الحفر ولكل شهر تأخير إعتبارا من تاريخ نفاذ مدة إجازته .
مادة 7
اولا- تخصيص نسبة (25%) خمسة وعشرين من المئة من مبلغ الغرامة المنصوص عليها في مادة (6) من هذه التعليمات للمخبر عن المخالفة من منتسبي أقسام الآبار في الهيأة أو مديريات الري في المحافظات .
ثانيا- على مديريات الري في المحافظات مراقبة تنفيذ هذه التعليمات وفي حالة مخالفة أحكامها فعلى تلك المديريات إتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- تكليف أحد المختصين من موظفيها بالكشف عن المخالفة وتثبيتها وتقديم تقرير من قبله عنها لإرسالها إلى الهيأة المختصة ويتضمن التقرير المعلومات المتعلقة بالمخالفة كإسم المخالف وعنوانه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخ حدوثها وتاريخ الكشف عنها وأية معلومات أخرى متوفرة .
ب- إستدعاء المخالف ( الحفار أو الجهة المستفيدة) وتدوين أقواله بشأن المخالفة وفي حالة عدم حضوره يتم إستدعاؤه بواسطة الشرطة وفي حالة مجهولية العنوان يتم تبليغه بواسطة إعلان من مقر الهيئة المختصة ومقر الوحدة الإدارية .
مادة 8
تقوم الهيأة برفع التقرير الخاص بالمخالفة وإفادة المخالف إلى الوزارة مشفوعة برأيها في المخالفة وبيان ما إذا كانت هذه المخالفة الأولى أو الثانية أو الثالثة للحفار .
مادة 9
تؤلف لجنة من مدير العام للهيأة ورئيس قسم الشؤون القانونية في الوزارة لدراسة المخالفة ولها أن تستدعي المخالف لإجراء التحقيق معه بشأن المخالفة عند وجود ما يستدعي لذلك أو ظهور قرينة تخالف ما ورد في تقرير الموظف المختص وترفع للوزير التوصية حولها وتحدد الغرامات والعقوبات المقترحة لإصدار قراره بشأنها .
مادة 10
بعد إصدار الوزير قراره في القضية تقوم الوزارة بتزويد الهيأة المختصة بثلاث نسخ من القرار تتولى تبليغ المخالف به والطلب منه دفع مبلغ الغرامة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .
مادة 11
يكون قرار الوزير الصادر بشأن المخالفة نهائيا وتتولى الهيأة المختصة إستحصال الغرامة وفقا لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .
مادة 12
تقوم مديرية الري في المحافظة بما يأتي:
اولا- مسك سجل خاص يسجل فيه أسماء الحفارين المجازين ومدة نفاذ إجازاتهم .
ثانيا- مسك سجل خاص يسجل فيه أسماء الحفارين المخالفين ونوع المخالفة وتاريخها وقرار التغريم وأية تفاصيل أخرى تتعلق بالمخالفة .
ثالثا- مسك سجل يدون فيه الآبار العامة والخاصة ضمن منطقة عملها .
مادة 13
لا يجوز إحتكار مياه الآبار العامة ومنع المواطنين من الإنتفاع منها لأي سبب كان ومن أية جهة كانت إلا في الحالات الإستثنائية وبأمر من الوزير .
مادة 14
تمنع الزراعة بمياه الآبار العامة عدا التشجير وبحدود (1000) ألف متر مربع وبجانب البئر عند توفر مياه فائضة بعد إستحصال موافقة الهيأة المختصة على ذلك ولا يجوز تشغيل هذه الآبار لأكثر من (8) ثمان ساعات يوميا إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة الهيأة .
مادة 15
يتم تسليم الآبار العامة بعد إكمال حفرها ونصب طواقم الضخ عليها وتشغيلها بموجب محضر تسليم إلى الجهة المعنية التي يحددها الوزير أو من يخوله .
مادة 16
لا يجوز ردم الآبار العامة أو تركها لإنتفاء الحاجة إليها بل يجب تسليمها إلى الهيأة المختصة للتصرف بها من قبلها بالشكل الذي ترتأيه بدون ثمن وفي حالة ردمها وتخريبها فيعاقب المسبب بالغرامة التي يحددها الوزير كما يتطلب إعلام مديرية الري في المحافظة عند ردم أو إنتفاء الحاجة لبئر نفع خاص .
مادة 17
يجوز لمديرية الري في المحافظة غلق آبار النفع العام الفاشلة أو تصريف مياهها خارج مناطق التجمعات السكنية والأراضي الزراعية بعد موافقة الهيأة المختصة .
مادة 18
تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 1988 الصادرة عن وزارة الزراعة والري ( الملغاة) بشأن حفر الآبار المائية .
مادة 19
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الأحمد
وزير الري