عنوان التشريع: تعليمات تحديد الاجهزة السائدة للداخلية وفق 2000/30
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون أشخاص الأجهزة الساندة والمعاونة في إتمام الإجراءات والتصرف بالأموال المصادرة من منتسبي وزارة الداخلية كما يأتي:
اولا- العاملون في المحافظة أو الوحدة الإدارية المعنية أو مديرية شرطة المحافظة والأشخاص الآخرين الذين يتم الإستعانة بهم من الدوائر المذكورة .
ثانيا- العاملون في دوائر وزارة الداخلية الذين يساهمون بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إتمام الإجراءات والتصرف بالأموال المصادرة بضمنهم وكلاء الوزارة والمدراء العامين .
ثالثا- الأشخاص المساندين والمعاونين ممن لم يرد ذكرهم في البندين ( أولا) و(ثانيا) من هذه مادة ويتم تحديدهم من رئيس الدائرة التي تقوم بضبط الأموال .
مادة 2
توزع نسبة ألـ (10%) العشر من المئة من قيمة الأموال المصادرة المنصوص عليها في الفقرة (5) من البند (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (30) لسنة 2000 مكافآت إلى أشخاص الأجهزة السائدة والمعاونة المنصوص عليهم في مادة (1) من هذه التعليمات وفقا لما يأتي:
اولا- (6%) ست من المئة للأشخاص المذكورين في البند ( أولا) من مادة (1) من هذه التعليمات وفقا للضوابط والنقاط المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(جـ) من البند (ثانيا) من هذه مادة .
ثانيا- (3%) ثلاث من المئة للأشخاص المذكورين في البند (ثانيا) من مادة (1) من هذه التعليمات ويتم توزيعها وفق لعدد النقاط المؤشرة إزاء كل منهم وعلى النحو الآتي:
أ- يتم احتساب المكافأة شهريا وتصرف بصورة دورية ويحتسب إستحقاق كل مشمول بهذه المكافأة وفقا للمعادلة الآتية:
مبلغ المكافأة للمشمول=
مجموع المبالغ المتحققة خلال الشهرـــــــــــــ × عدد نقاط مجموع النقاط التي يحققها المشمولين
المشمول .
ب- المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية في مركز الوزارة والوحدة الإدارية ومديرية شرطة المحافظة – عدد النقاط .
1- وكلاء الوزارة، المحافظ، المدير العام، القائممقام، مدير الناحية، مدير شرطة المحافظة، الموظفون من الدرجة الأولى ( أ وب) ومن كان برتبة لواء وعميد والموظفون في الدرجة الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم – (4) أربع نقاط .
2- بقية العناوين الوظيفية – (3) ثلاث نقاط .
جـ – التحصيل العلمي – عدد النقاط
1- الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها – (20) عشرون نقطة .
2- البكالوريوس أو ما يعادلها – (18) ثمان عشرة نقطة .
3- الدبلوم أو ما يعادلها – (15) .
4- الإعدادية – (12) إثنتا عشرة .
5- دون الإعدادية – (10عشر) .
د – تقويم كفاءة أداء الموظف وتخصص له (20) عشرون نقطة وتوزع على النحو الآتي:
كفاءة الأداء – عدد النقاط .
1- الشعور بالمسؤولية – (5) خمس .
2- سرعة الإنجاز – (5) خمس .
3- المحافظة على أوقات الدوام – (5) خمس .
4- سلوكه مع رؤوساته ومرؤوسيه – (5) خمس .
ثالثا- (1%) واحد من المئة للأشخاص المنصوص عليهم في البند (ثالثا) من مادة (1) من هذه التعليمات .
مادة 3
يستحق المكافأة كل من:
اولا- المستمر بالخدمة .
ثانيا- الموفد داخل العراق أو خارجه لأغراض تتعلق بالواجب .
ثالثا- الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
رابعا- المنتدب أو المنتسب إلى دائرة أخرى على أن لا تزيد على (90) تسعين يوما .
خامسا- الملتحق بالخدمة العسكرية (الإلزامية أو الإحتياط) وعند إستدعاء الموظف للنفير العام .
سادسا- الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل والولادة .
سابعا- المتمتع بإجازة دراسية داخل العراق أو خارجه .
مادة 4
ينزل من المشمول بهذه التعليمات المعاقب بإحدى العقوبات الإنضباطية التالية عدد من النقاط وفقا لما يأتي .
العقوبة – عدد النقاط
اولا- لفت النظر – (2) إثنتان .
ثانيا- الإنذار – (4) أربع .
ثالثا- قطع الراتب – (6) ست .
رابعا- التوبيخ – (8) ثمان .
خامسا- إنقاص الراتب – (10) عشر .
سادسا- تنزيل الدرجة – (12) إثنتا عشرة .
مادة 5
يحرم من الحوافز كل من:
اولا- المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيا- المتمتع بإجازة إعتيادية تزيد على (6) ستة أيام أو إجازة مرضية تزيد على (7) سبعة أيام في الشهر لكل منهما بإستنثاء المصاب بالأمراض المستعصية أو الأمراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلا وكذلك المتمتع بالإجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثا- المتمتعة بإجازة الأمومة .
مادة 6
تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6/3/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (30) في 20/2/2000 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية