تعليمات توزيع حوافز (البلديات العامة والادارات المحلية)

      التعليقات على تعليمات توزيع حوافز (البلديات العامة والادارات المحلية) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع حوافز (البلديات العامة والادارات المحلية)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة ألـ (65%) الخمس والستين من المئة المنصوص عليها في (ب) من الفقرة (1) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (31) في 20/2/2000 حوافز على منتسبي مديرية البلديات العامة والدوائر التابعة لها ومنتسبي الإدارة العامة والإدارة المحلية في المحافظات وفقا للمعايير الآتية:
اولا- المستوى الوظيفي – عدد النقاط .
أ‌- المحافظ – مدير البلديات العام – (25) خمس وعشرون .
ب‌- نائب المحافظ – معاون المحافظ – قائممقام – مدير ناحية – مدير بلدية محافظة – مدير بلدية – مشاور قانوني معاون مدير عام – (23) ثلاث وعشرون .
جـ – مدير قسم – رئيس مهندسين ومن بدرجتهم – (21) إحدى وعشرون .
د – رئيس ملاحظين – مدقق – محاسب – مهندس ومن بدرجتهم –(19) تسع عشرة .
هـ – ملاحظ – معاون محاسب – معاون مدقق – معاون ملاحظ – معاون مهندس – (17) سبع عشرة ومن بدرجتهم .
و – العناوين الأخرى – (10) عشر .
ثانيا- التحصيل العلمي – عدد النقاط .
أ‌- الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها – (20) عشرون .
ب‌- البكالوريوس أو ما يعادلها – (18) ثمان عشرة .
ج – الدبلوم أو ما يعادلها – (15) خمس عشرة .
د – الإعدادية – (12) إثنتا عشرة .
هـ – دون الإعدادية – (10) عشر .
ثالثا- تقويم الأداء وتخصص له (20) عشرون
وعلى النحو الآتي: عدد النقاط .
أ‌- الشعور بالمسؤولية – (5) خمس .
ب‌- سرعة الإنجاز – (5) خمس .
جـ – المحافظة على أوقات الدوام – (5) خمس .
د – سلوكه مع رؤوساته ومرؤوسيه – (5) خمس .

مادة 2
توزع نسبة ألـ (10%) العشر من المئة النصوص عليها في (جـ) من الفقرة (1) من البند (ثالثا) من القرار المذكور للعاملين في مركز وزارة الداخلية ويتم توزيعها وفقا للمعايير الآتية:
اولا- المستوى الوظيفي – عدد النقاط .
أ‌- وكلاء الوزارة والمدراء العامون ومن بدرجتهم (25) خمس وعشرون .
ب‌- الموظف في الدرجة الأول ( أ وب) ومن كان برتبة لواء وعميد – (23) ثلاث وعشرون .
جـ – الموظف في الدرجة الرابعة والخامسة ومن كان برتبة عقيد ومقدم – (21) إحدى وعشرون .
د – الموظف في الدرجة الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد (19) تسع عشرة .
هـ – الموظف في الدرجة السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم أول وملازم – (17) سبع عشرة .
و – الموظف في الدرجة الثامنة ومن كان برتبة مفوض من الدرجة الأولى إلى الثامنة – (15) خمس عشرة .
ز – الموظف في الدرجة التاسعة ومن كان برتبة رأس عرفاء إلى شرطي أول – (13) ثلاث عشر .
ح – من كان برتبة شرطي – (10) عشر .
ثانيا- التحصيل العلمي – عدد النقاط .
أ‌- الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها – (20) عشرون .
ب‌- البكالوريوس أو ما يعادلها – (18) ثمان عشرة .
جـ – الدبلوم أو ما يعادلها – (15) خمس عشرة .
د – الإعدادية – (12) إثنتا عشرة .
هـ – دون الإعدادية – (10) عشر .
ثالثا- تقويم الأداء وتخصص له (20) عشرون نقطة وعلى النحو الآتي: عدد النقاط .
أ‌- الشعور بالمسؤولية – (5) خمس .
ب‌- سرعة الإنجاز – (5) خمس .
ج – المحافظة على أوقات الدوام – (5) خمس .
د – سلوكه مع رؤوسائه ومرؤوسيه – (5) خمس .

مادة 3
يتم احتساب الحوافز شهريا وتصرف بصورة دورية حسب إستحقاق كل مشمول بهذه الحوافز وفقا للمعادلة الآتية:
بمبلغ الحافز للمشمول=
مجموع المبالغ المتحقق خلال ـــــــــــــــــــــــــــــ × عدد نقاط المشمول
مجموع النقاط للمشمولين

مادة 4
يستحق الحوافز كل من:
اولا- المستمر بالخدمة .
ثانيا- الموفد داخل العراق أو خارجه لأغراض تتعلق بالواجب .
ثالثا- الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
رابعا- المنتدب أو المنتسب إلى دائرة أخرى على أن لا تزيد على (90) تسعين يوما .
خامسا- الملتحق بالخدمة العسكرية (الإلزامية أو الإحتياط) وفي حالة دعوة الموظف للنفير العام .
سادسا- الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل والولادة .
سابعا- المتمتع بإجازة دراسة داخل العراق أو خارجه .

مادة 5
تنزل من المشمول بهذه التعليمات المعاقب بإحدى العقوبات الإنضباطية التالية عدد من النقاط المؤشرة إزائها .
العقوبة – عدد النقاط
اولا- لفت النظر – (2) إثنتان .
ثانيا- الإنذار – (4) أربع .
ثالثا- قطع الراتب – (6) ست .
رابعا- التوبيخ – (8) ثمان .
خامسا- إنقاص الراتب – (10) عشر .
سادسا- تنزيل الدرجة – (12) إثنتا عشرة .

مادة 6
يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحوافز كليا في إحدى الحالات الآتية:
اولا- المعاقب بالحبس أو السجن من المحكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيا- المتمتع بإجازة إعتيادية تزيد على (6) أيام أو مرضية تزيد على (7) سبعة أيام في الشهر ويستثنى من ذلك المتمتع بالإجازة الممنوحة عن الأمراض المستعصية أو الأمراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلا والمتمتع بالإجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثا- المتمتعة بإجازة الأمومة .

مادة 7
تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6/3/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (31) في 20/2/2000 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية