عنوان التشريع: تعليمات توزيع حوافز (مديرية الهويات وشعب السلاح والداخلية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع نسبة ألـ (30%) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (رابعا) من القرار رقم (60) لسنة 2000 حوافز تشجيعية للعاملين في مديرية الهويات في وزارة الداخلية وشعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات ومراكز المحافظات وفقا للمعايير الآتية:
اولا- المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية – عدد النقاط .
أ- وكيل الوزارة للشؤون الأمنية، المحافظ، موظفو الدرجة الأولى ( أ، ب) ومن كان برتبة لواء وعميد وموظفو الدرجة الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم – (4) أربع .
ب- بقية العناوين والدرجات الوظيفية الأخرى – (3) ثلاث .
ثانيا- المستوى العلمي – عدد النقاط .
أ- دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – (20) عشرون .
ب- بكالوريوس – (18) ثمان عشرة .
جـ – دبلوم – (15) خمس عشرة .
د – إعدادية – (14) اربع عشرة .
هـ – دون الإعدادية – (13) ثلاث عشرة .
ثالثا- تقويم كفاءة أداء المشمول ويخصص له (20) عشرون نقطة توزع على النحو الآتي:
كفاءة أداء – عدد النقاط
أ- الشعور بالمسؤولية – (5) خمس .
ب- سرعة الإنجاز – (5) خمس .
جـ – المحافظة على أوقات الدوام – (5) خمس
د – سلوكه مع رؤوسائه ومرؤسيه – (5) خمس .
مادة 2
يتم احتساب مقدار الحافز لكل مشمول بهذه التعليمات وفق المعادلة الآتية:
مجموع المبالغ المخصصة للحافز
مبلغ الحافز=ـــــــــــــــــــــــ × عدد
مجموع نقاط المشمولين بالحوافز
النقاط المخصصة لكل مشمول .
مادة 3
تقوم شعب السلاح في المحافظات ومديرية الهويات بتحويل الأجور والرسوم المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المذكور إلى مديرية حسابات قوى الأمن الداخلي في ديوان الوزارة .
مادة 4
ترسل مديرية الهويات إلى مديرية حسابات قوى الأمن الداخلي قوائم بأسماء منتسبيها المشمولين بهذه التعليمات والمشمولين في شعب السلاح في مديريات الشرطة في المحافظات والعاملين في مراكز المحافظات موضحا فيها الرتبة والدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي والتحصيل العلمي ومستوى كفاءة أداء المشمول .
مادة 5
توزع نسبة ألـ (20%) العشرون من المئة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من البند (رابعا) من القرار المذكور حوافز تشجيعية لمنتسبي مركز وزارة الداخلية وفقا لما منصوص عليه في المادتين (1) و(2) من هذه التعليمات ويكون إستحقاق وكيل الوزارة للإدارة العامة الوكيل الفني والمدراء العامون في مركز الوزارة ومن بدرجتهم (4) أربع نقاط .
مادة 6
يستحق الحوافز كل من:
اولا- المستمر بالخدمة .
ثانيا- الموفد داخل العراق أو خارجه لأغراض تتعلق بالواجب .
ثالثا- الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق مهما كانت مدتها .
رابعا- المنتدب او المنسب إلى دائرة اخرى على أن لا تزيد على (90) تسعين يوما .
خامسا- الملتحق بالخدمة الإلزامية أو الإحتياط وعند إستدعاء الموظف للنفير العام .
سادسا- المتمتع بإجازة دراسية داخل العراق أو خارجه .
سابعا- الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل والولادة .
مادة 7
ينزل من المشمول بهذه التعليمات المعاقب بإحدى العقوبات الإنضباطية التالية النقاط المؤشرة إزاءها:
العقوبات – عدد النقاط
اولا- لفت النظر – (2) إثنتان .
ثانيا- الإنذار – (4) أربع .
ثالثا- قطع الراتب – (6) ست
رابعا- التوبيخ – (8) ثمان .
خامسا- إنقاص الراتب – (10) عشر
سادسا- تنزيل الدرجة – (12) إثنتا عشرة .
مادة 8
يحرم من الحوافز كليا كل من:
اولا- المعاقب بالسجن أو الحبس من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيا- المتمتع بإجازة إعتيادية لمدة تزيد على (6) ستة أيام ومرضية لمدة تزيد على (7) سبعة أيام في الشهر لكل منهما عدا الأمراض المستعصية أو الأمراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلا وكذلك المتمتع بالإجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب أو من جرائه مهما كانت مدتها .
ثالثا- المتمتعة بإجازة الأمومة .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 17/4/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (60) لسنة 2000 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية