تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي

      التعليقات على تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا- لمدير عام الهيئة العامة للكمارك منح ترخيص سنوي بمزاولة مهنة الإخراج الكمركي للأشخاص الطبيعيين والشركات عند توافر الشروط المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات .
ثانيا- لمديري المناطق الكمركية منح ترخيص بمزاولة مهنة مساعد وكيل الإخراج الكمركي عند توافر الشروط المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات .

مادة 2
اولا- يشترط في الشخص الطبيعي الذي يتقدم بطلب منح ترخيص مزاولة مهنة وكيل الإخراج الكمركي ما يأتي:
أ‌- أن يكون عراقي الجنسية .
ب‌- أن لا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة .
جـ – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها في الأقل .
هـ – أن يجتاز الدورة التي ينظمها مركز التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية .
و – أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما .
ز – أن لا يكون من منتسبي الهيئة العامة للكمارك خلال الخمس سنوات الأخيرة قبل إنتهاء خدمته لأي سبب كان.
ح – أن تؤيد الهيئة العامة للضرائب سلامة موقفه منها .
ط – أن يقدم تعهدا يلتزم بموجبه بدفع الرسوم والغرامات التي تترتب بذمة موكليه عند تعذر العثور عليهم .
ثانيا- شروط ممارسة مهنة وكيل الإخراج:
أ‌- أن يتخذ له مكتبا دائما يقع في المدينة أو المركز الذي يمارس فيه نشاطه وأن يعلق على واجهته لوحة دلالة يثبت فيها إسمه الكامل ورقم ترخيصه .
ب‌- أن يكون متفرغا لأعمال وكالة الإخراج الكمركي .
جـ – أن يقدم وديعة نقدية مقدارها (50000) خمسون ألف دينار ضمانة عن عمله ووديعة مقدارها (25000) خمسة وعشرون ألف دينار عن كل مساعد له .
ثالثا- يشترط في من يمنح ترخيصا بمزاولة مهنة مساعد وكيل الإخراج الكمركي ما يأتي:
أ‌- أن يكون عراقي الجنسية .
ب‌- أن يكون خريج الدراسة المتوسطة في الأقل .
جـ – لا يقل عمره عن (20) سنة .
د – أن يكون متفرغا لأعمال مساعد وكيل الإخراج الكمركي .
هـ – أن لا يعمل لدى أكثر من وكيل إخراج كمركي واحد .
و – أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما .
ز – غيير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
رابعا- يمنع قيام مساعد وكيل الإخراج بمتابعة المعاملات الكمركية في الشعب والأقسام التي تتطلب حضور وكيل الإخراج بذاته وهي (كشف البضاعة، المنافيست، التخمين وإستلام البضاعة) .

مادة 3
اولا- تسري الشروط المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات على:
أ‌- الشركات التي تزاول مهنة الإخراج الكمركي ممثلة بمديرها المفوض أو أي شخص مخول بإدارتها .
ب‌- معقبي الشركات العامة في العراق .
ثانيا- أ – لداوئر الدولة والقطاع الإشتراكي تخويل أحد موظفيها بالتوقيع على المعاملات الكمركية العائدة لها والتعقيب واستلام البضائع بتفويض من مدير عام الدائرة المختصة .
ب – تتولى الهيئة إشراك الموظفين لمنصوص عليهم في الفقرة ( أ) من هذه البند بالدورات التأهيلية المقامة في المركز المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية .

مادة 4
يلتزم وكيل الإخراج الكمركي بما يأتي:
اولا- التأكد من صحة الأوراق والمستندات المقدمة له من موكله وعدم وجود تزوير فيها وأن يبرز وكالة عن مالك البضاعة التي تخوله مراجعته للمنطقة الكمركية المختصة لإنجاز معاملة إخراج البضاعة .
ثانيا- أن يمسك سجلا خاصا مختوما بختم المنطقة الكمركية التي يعمل ضمنها تقيد فيه البيانات التي يتولى إخراج محتوياتها بأرقام متسلسلة مع تثبيت رقم البيان الكمركي وأن يحتفظ بهذا السجل والمستندات المتعلقة بمعاملات الإخراج لغرض الرقابة من إدارة الكمارك أو الدوائر الأخرى ولمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات .
ثالثا- أن يحصر أعماله بمنطقة كمركية واحدة ولمدير عام الهيئة العامة للكمارك أن يمنحه ترخيصا بالعمل في أكثر من منطقة عندما تكون هناك أسباب مبررة تدعو لذلك شريطة تقديم الوديعة المنصوص عليها في هذه التعليمات عنه وعن مساعديه لحساب المنطقة التي يرخص بالعمل فيها .
رابعا- ألا يستخدم أي شخص إلا بموافقة إدارة الكمارك وضمن شروط تحددها .
خامسا- أن يقدم تعهدا خطيا يلتزم بموجبه بتحمل المسؤولية الناجمة عن أعمال مساعده ويعتبر طلب إستخدام المساعد أو تجديد هويته بمثابة تعهد خطي .

مادة 5
لوكيل الإخراج الكمركي تشغيل ثلاثة مساعدين وفي حالة حاجته إلى أكثر من ثلاثة فعليه تقديم طلب إلى مدير المنطقة المختص مبررا ذلك على أن يقترن ذلك بموافقة المدير العام للهيئة العامة للكمارك أو من يخوله من مديري المناطق الكمركية .

مادة 6
اولا- يزود وكيل الإخراج بهوية سنوية لمراجعة الدوائر الكمركية لقاء مبلغ مقداره (2500) ألفان وخمسمئة دينار ويزود مساعده بهوية المراجعة بمبلغ مقداره (1500) ألف وخمسمئة دينار .
ثانيا- تنظيم هوية سنوية لممثلي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المخولين بإخراج وإستلام أموال الجهة التي يعملون لديها لقاء مبلغ قدره (2500) ألفان وخمسمئة دينار .
ثالثا- لا تجدد الهوية للوكلاء والمساعدين إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في البندين ( أولا) و(ثانيا) من مادة (2) من هذه التعليمات وإبراز ما يؤيد سلامة موقف الوكيل والمساعد من الهيئة العامة للضرائب وبراءة ذمتهما من الأقسام المختصة المرتبطة بالهيئة العامة للكمارك .
رابعا- على الوكيل تقديم طلب تجديد الهوية له ولمساعديه قبل إنتهاء مدتها وبخلاف ذلك يعرض الأمر على لجنة إنضباط وكلاء الإخراج الكمركي ومساعديهم المنصوص عليها في مادة (7) من هذه التعليمات للبت في أمر تجديدها بعد تقديمه ما يبرر أسباب عدم المراجعة .

المحتوى2
مادة 7
اولا- تشكل وبقرار من وزير المالية في الهيئة العامة للكمارك لجنة للنظر في شؤون وكلاء الإخراج ومساعديهم على النحو الآتي:
أ‌- المدير العام للهيئة العامة للكمارك – رئيسا .
ب‌- المشاور القانوني في الهيئة – عضوا .
جـ – مدير كمرك المنطقة الوسطى – عضوا .
د – مدير الشؤون القانونية والأمور الكمركية في الهيئة – عضوا .
هـ – مدير التفتيش والرقابة الداخلية في الهيئة – عضوا .
ثانيا- تصدر قرارات بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يرجح القرار الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- تخضع العقوبات المنصوص عليها في مادة (8) من هذه التعليمات المتخذة من اللجنة المنصوص عليها في ( أولا) من هذه مادة للطعن فيها أمام وزير المالية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها ويكون قراره نهائيا .

مادة 8
اولا- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الكمارك أو أي قانون آخر للجنة فرض إحدى العقوبات التالية على المخالف لأحكام هذه التعليمات:
أ‌- الإنذار .
ب‌- المنع المؤقت من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنتين .
جـ – إلغاء الترخيص نهائيا .
ثانيا- أ – يعاقب وكيل الإخراج أو مساعده بعقوبة الإنذار عند فقده هوية ممارسة المهنة مع إستيفاء ضعف المبلغ المقرر لمنحه هوية بدل ضائع .
ب – تشعر اللجنة الدائرة المختصة للموظف الذي فقد هويته .

مادة 9
تسري الشروط المنصوص عليها في المادتين (2) و(3) من هذه التعليمات على وكلاء الإخراج الكمركي ومساعديهم الممنوحين تراخيص للعمل قبل نفاذ هذه التعليمات بإستثناء شروط الحصول على الشهادة .

مادة 10
تلغى تعليمات وزارة المالية رقم (4) لسنة 1992 .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حسن عبد المنعم الخطاب
وزير المالية وكالة