تعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام وطالب الاجازة

      التعليقات على تعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام وطالب الاجازة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات شروط منح الاجازة الصحية للمحل العام وطالب الاجازة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
شروط منح الإجازة الصحية

مادة 1
يقصد بالمحل العام لأغراض هذه التعليمات ما يأتي:
أولا/ الفنادق ودور الإستراحة .
ثانيا/ المقاهي العامة والكازينوهات والمتنزهات العائلية .
ثالثا/ محلات بيع القهوة والشاي (السفري) .
رابعا/ الأفران والمخابز والمعجنات .
خامسا/ محلات إعداد وتحضير تقديم الأطعمة والمشروبات .
سادسا/ محلات تحضير وبيع المثلجات والألبان .
سابعا/ محلات بيع التجهيزات الغذائية المنزلية بالمفرد .
ثامنا/ محلات بيع اللحوم والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية بالجملة .
تاسعا/ محلات بيع اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجاتها .
عاشرا/ محلات بيع الأغذية والمشروبات الجاهزة .
حادي عشر/ محلات بيع الأسماك النهرية والبحرية بالجملة والمفرد .
ثاني عشر/ أكشاك بيع الشربات والعصير والأكلات الجاهزة .

مادة 2
يشترط لمنح أو تجديد الإجازة الصحية للمحل العام أو المعمل سواء أكان تابعا للقطاع الإشتراكي أم المختلط أم الخاص أن يقدم طلب بذلك إلى الجهة المختصة مرفق به ما يأتي:
اولا- وثيقة رسمية تؤيد تملك أو إستئجار صاحب الطلب للعقار المراد منحه الإجازة الصحية .
ثانيا- تأييد من دائرة الضريبة ببراءة ذمته .
ثالثا- موافقة أمانة بغداد أو مديرية البلدية المعنية ودائرة حماية وتحسين البيئة المعنية وأية جهة أخرى ذات علاقة بذلك .

مادة 3
بعد إجراء الجهة الصحية المختصة للكشف على العقار العائد لصاحب الطلب أو المستأجر من قبله والتأكد من توافر الشروط الصحية الواجبة فيه تصدر الإجازة الصحية المطلوبة له .

مادة 4
اولا- يكون صاحب المحل العام أو المعمل الذي صدرت بإسمه الإجازة الصحية مسؤولا تجاه الجهة الصحية الرقابية المختصة .

الفصل الثاني
الشروط الواجب توافرها في صاحب الإجازة والعاملين معه

مادة 5
يشترط لممارسة صاحب الإجازة الصحية والعاملين معه للعمل في المحل العام أو المعمل المجاز صحيا ما يأتي:
اولا- الحصول على بطاقة الفحص الطبي التي تؤيد سلامتهم من الأمراض الإنتقالية وخلوهم من الجراثيم المرضية .
ثانيا- إجتياز الدورات الصحية التي تقيمها الجهات الصحية المختصة .
ثالثا- إرتداء الصدرية أو بدلة العمل وغطاء الرأس والكمامات والكفوف عند الحاجة إليها .

مادة 6
يلتزم صاحب الإجازة الصحية بما يأتي:
اولا- تصنيف العاملين معه حسب مهاراتهم ووفق مراحل العمل في المحل أو المعمل (طباخ، عامل إنتاج، موزع، منظف وغيرهم) .
ثانيا- إخبار الجهة الصحية المختصة فور وقوع إصابة لدى العامل في المحل أو المعمل بمرض معد أو مشتبه فيه، وعدم تشغيله ما لم يبرز وثيقة صحية تثبت شفاءه التام والسماح له بمزاولة عمله .
ثالثا- الإهتمام بمراقبة مظهر وقيافة عماله ونظافتهم وممارستهم الصحية الصحيحة .

الفصل الثالث
الشروط العامة الواجب توافرها في المحل العام أو المعمل الخاضع للإجازة الصحية

مادة 7
يجب لمنح الإجازة الصحية لفتح محل عام أو معمل توافر الشروط العامة التالية بإستثناء المحلات العامة أو المعامل المعفية من بعضها وفقا لما هو مقرر لها:
اولا- الشروط المتعلقة بالحفاظ على السلامة الصحية:
أ‌- وسائل السلامة العامة والمهنية وصندوق الإسعافات الطبية الأولية التي تقررها الجهة الصحية المختصة .
ب‌- مصادر توفير ماء الأسالة لأغراض العمل .
ج – حاويات محكمة الغلق لجميع النفايات والتخصل منها بصورة دورية .
د – وسائل مأمونة لمكافحة الحشرات والقوارض .
هـ – مرافق ومغاسل صحية نظامية مع المطهرات السائلة .
ثانيا- الشروط المتعلقة بتصميم المحل العام والمعمل:
أ‌- كفاية مساحة قاعة المعمل أو محل التحضير من أجل توفير ظروف عمل صحية سليمة وفق ما هو محدد في هذه التعليمات .
ب‌- منح دخول الحشرات والقوارض والآفات أو تلويث بيئة المعمل أو البيئة الخارجية .
ج – تأمين تسلسل العمليات المتتابعة بصورة صحية وحسب مراحل ومتطلبات العمل .
د – صلابة جدران المبنى وسهولة تنظيفها وصبغها بصبغة زيتية فاتحة اللون أو تغليفها بمادة مناسبة سهلة التنظيف .
هـ – صلابة أرضية المبنى ومقاومتها لظروف العمل وسهولة تنظيفها .
و – صلابة سقف المبنى وسهولة تنظيفه لمنع تكاثر الفطريات والأعفان .
ز – التهوية التامة الإضاءة الطبيعية والإصطناعية المناسبة لحجم ونوع نشاط المشروع .
ح – إحكام إغلاق الأبواب والشبابيك .
ط – منظومة غسيل وتنظيف جيدة مزودة بالمياه الساخنة والدافئة ومتصلة بشبكة الصرف الصحي للنفايات والفضلات .

المحتوى2
الفصل الرابع
الشروط الخاصة الواجب توافرها في المحلات العامة والمعامل الخاضعة للإجازات الصحية

مادة 8
يشترط توافر الشروط الخاصة التالية في المحلات العامة والمعامل التالية الخاضعة للإجازة الصحية:
أ‌- تقسيم بناية الفندق وحسب درجته إلى (مدخل، صالة غرف نوم تسهيلات صحية، خدمات فندقية) .
ب‌- توفير الراحة للزبائن من أفرشة وأغطية ووسائد جيدة ومريحة مع الحفاظ المستمر على نظافتها .
ج – التأثيث المناسب لخدمة الزبائن في الصالة وغرف النوم .
د – المطعم الصحي (توفير الشروط الصحية في المطاعم الملحقة بالفنادق) .
هـ – إيواء الزبائن في الغرف المخصصة للنوم فقط .
و – أجهزة التكييف المناسب (تدفئة وتبريد) .
ز – الحد الأدنى لمساحته (50) خمسين مترا مربعا بواقع (5) خمسة أمتار مربعة لكل سرير .
ح – أخبار الجهة المختصة في حالة وقوع إصابة مرضية إنتقالية لدى الزبون .
ثانيا- المقاهى العامة والكازينوهات والمتنزهات العائلية:
أ‌- مواقد نظامية وأجهزة مناسبة لإعداد المشروبات الساخنة والدافئة والباردة .
ب‌- أجهزة ومعدات جيدة لتقديم الخدمة والمحافظة على نظافتها .
ج – مشروبات وعصائر ومثلجات سليمة صحيا وخاضعة للإشراف الصحي .
د – مستلزمات الراحة الصحية في صالات المقاهي والكازينوهات والمتنزهات العائلية .
هـ – دواليب لحفظ أدوات وحاجيات العاملين في منأى عن أماكن تحضير المشروبات وغيرها .
و – عزل أماكن تحضير المشروبات وغيرها من أماكن الراحة .
ز – الحد الأدنى لمساحة مكان تحضير (المشروبات والعصائر) والمثلجات (8) ثمانية أمتار مربعة (ولكل صنف).
ثالثا- محلات بيع القهوة أو الشاي (السفري) .
أ‌- موقد ملائم لطبيعة المعل مزود بمفرغة الدخان والبخار .
ب‌- جودة مواد صنع أدوات ولوازم العمل:
ج – أدوات وأوعية تحضير أو تناول الشاي أو القهوة غير قابلة للصدا وسهلة التنظيف .
د – الحد الأدنى لمساحة المحل (6) ستة أمتار مربعة .
رابعا- الأفران والمخابز والمعجنات:
أ‌- جودة مواد صنع الأجهزة والمعدات وعدم قابليتها للصدأ أو إفرازها مؤثرات سمية .
ب‌- مخزن مناسب صحيا للمواد الأولية والطحين .
ج – مخزن للوقود والمحروقات بمعزل عن خطوط الإنتاج .
د – سلامة الإنتاج وعرضه وفق القواعد الصحية .
هـ – الحد الأدنى لمساحة المحل ضعف مساحة الكورة أو الفرن .
و – أحواض ملائمة السعة متصلة بمياه ساخنة للتنظيف .
ز – منافذ نظامية لتصريف الأدخنة والغازات لمنع تلوث البيئة .
ح – مناضد عمل ملساء وصلدة السطح وسهلة التنظيف .
خامسا- محلات إعداد وتحضير وتقديم الأطعمة والمشروبات (مطاعم الاكلات السريعة – السفري – والطرق الخارجية والنوادي والجمعيات والدوائر والمصانع والشركات والمستشفيات والكليات والمعاهد والحوانيت المدرسية وإستراحة محطات سكة الحديد والمطارات والموانىء وقاعات المناسبات) .
أ‌- المطبخ بمعزل عن صالة جلوس الزبائن بإستثناء إستخدام جزء من الصالة للشوي التراثي وبشكل صحي .
ب‌- تفريغ الغازات والأبخرة بواسطة مفرغات هواء .
ج – وسائل حفظ مستلزمات إعداد وتحضير وتقديم الأطعمة والمشروبات .
د – كفاية الأواني ومستلزمات تقديم وتناول الأطعمة للمواد والمشروبات وجودة مواد صنعها وعدم قابليتها للصدأ.
هـ – مخزن للمواد الغذائية بما يؤمن إنعزالها عن بعضها ومنع حدوث تلوثها .
و – عدد من المجمدات والثلاجات والعارضات المبردة بحسب حجم ودرجة العمل في المحل .
ز – صلاحية المواد الغذائية للإستهلاك البشري مؤيد بشهادة صحية مختبرية تصدر بصورة دورية .
ح – ضمان حفظ الأغذية من التلوث خلال تحضيرها وخزنها وعرضها وتقديمها .
ط – كفاية المياه الصالحة للإستعمالات المتنوعة وتأمين خزانات ماء إحتياطية نظيفة دوما .
ي – أثاث مريحة ومناسبة ومكيفات هواء بحسب الصنف وحجم العمل .
ك – توفر الشروط الصحية في الصالات المفتوحة .
ل – ضمان تجميع الفضلات في أوعية سهلة التنظيف .
م – الحد الأدنى لمساحة محل التحضير (15) خمسة عشر مترا مربعا .
سادسا- محلات تحضير وبيع المثلجات والألبان الخدمية ( تحضير وبيع المثلجات والحليب والمبستر واللبن) .
أ‌- مكائن ومعدات إنتاج ملائمة مصنوعة من مواد لا تصدأ وتؤمن سلامة المنتج من عوامل التلوث الجرثومي والكيمياوي .
ب‌- مجمدات وبرادات لحفظ أو عرض الإنتاج .
ج – جودة الأدوات والعبوات وصلاحيتها للإستعمال البشري .
د – مطابقة الحليب الخام للمواصفات القياسية العراقية .
هـ – صلاحية المضافات الغذائية ( أصباغ، مطيبات، عطور) وأن تكون من مصادر مجازة .
و – مطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية المعتمدة .
ز – تحضير وإعداد وتعبئة الإنتاج بطرق صحية .
ح – حافظات ورفوف جيدة لحفظ الأدوات والمعدات .
ط – الحد الأدنى لمساحة محل التحضير (25) خمسة وعشرون مترا مربعا .
ي – الإقتصار على البيع المباشر من المحل دون التسويق التجاري .
سابعا- محلات بيع التجيهزات الغذائية المنزلية بالمفرد .
أ‌- عزل أصناف الأغذية عند وضعها في المحل بشكل يمنع تداخل بعضها مع البعض الآخر منعا لحدوث التلوث التبادلي .
ب‌- أن تكون التجهيزات الغذائية ( اللحوم والدواجن والحليب ومنتجاتها) والأغذية المعلبة والمغلفة من مصادر مجازة صحيا .
ج – مخازن نظامية ملحقة ذات درجة حرارة منضبطة تحفظ الأغذية سريعة التلف وإستبعاد المواد غير الصالحة للإستهلاك البشري .
د – الحد الأدنى لمساحة المحل (12) إثنا عشر مترا مربعا .
ثامنا- محلات بيع اللحوم والألبان والبيض والمنتجات الحيوانية ( بالجملة) .
أ‌- مخازن تبريد وتجميد مزودة بتيار كهربائي ثابت ودائم .
ب‌- عزل المواد المخزونة بعضها عن البعض الآخر .
ج – أن تكون المواد من مصادر مجازة صحيا ويتم نقلها بسيارات مبردة .
د – الحد الأدنى لمساحة المحل (20) عشرون مترا مربعا .
تاسعا – محلات بيع اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجاتها .
أ‌- أجهزة ملائمة وغير قابلة للصدأ ونظيفة لتقطيع اللحوم .
ب‌- مناضد عمل مناسبة .
ج – أجهزة تبريد وتجميد لحفظ اللحوم .
د – أن تكون اللحوم المعروضة للبيع مفحوصة صحيا وبيطريا وإستبعاد ما هو غير صالح للإستهلاك البشري .
هـ – عدم عرض اللحوم خارج المحلات .
و – نقل اللحوم من المصادر المجازة صحيا بسيارات مبردة .
ز – الحد الأدنى لمساحة المحل (10) عشرة أمتار مربعة .
عاشرا – محلات بيع الأغذية والمشروبات الجاهزة الألبان ومنجاتها، الحلويات والمعجنات الجاهزة المخللات، المرطبات والشرابت والعصائر المثلجات الجاهزة، العسل والدبس والراشي والمكسرات محلات بيع المشروبات الغازية بالجملة والمفرد، أية مواد غذائية ومشروبات جاهزة تقرر الجهة الصحية المختصة شمولها بالتعليمات .
أ – 1 – أن تكون المواد المعروضة في المحلات من مصادر مجازة صحيا .
2 – أن تكون المضافات الغذائية إلى الشرابت من مصادر مجازة صحيا .
3- توافر الأدوات والأجهزة والعارضات الملائمة لطبيعة العمل وبما يكفل عدم عرضها بشكل مكشوف .
4- عدم خزن كميات كبيرة من المواد الغذائية في المحلات تلاقيا لتعفنها أو تلفها .
5- الحد الأدنى لمساحة المحل (10) أمتار مربعة .
ب – يجوز بيع مادة أو أكثر من المواد المنصوص عليها في هذا البند في حالة توفير المساحة المناسبة والأجهزة والمعدات الملائمة لذلك .
حادي عشر – محلات بيع الأسماك النهرية والبحرية بالجملة والمفرد .
أ‌- تجهيز المحل بوسائل عرض للأسماك بما يضمن عدم تعريضها للتلف والفساد .
ب‌- تجهيز المحل بأجهزة لحفظ الأسماك تكفل تيريدها والحفاظ عليها من التلف .
ج – أن تكون أحواض بيع الأسماك الحية مصممة لتبديل المياه وتصريفها بشكل سليم .
د – نقل الأسماك الحية بأحواض مائية أما الأسماك الميتة فتنقل بوسائط النقل المبردة أو بوسائط مناسبة وغير مكشوفة .
هـ – تجهيز المحل بجهاز جمع فضلات الأسماك والنفايات والتخلص منها بصورة سليمة .
و – الحد الأدنى لمساحة المحل (10) أمتار مربعة .
ثاني عشر – أكشاك بيع الشرابت والعصير والأكلات الجاهزة:
أ‌- أن يكون قريبا من مدن الألعاب والملاعب الرياضية وكراجات النقل العام وفي الأماكن التي يتعذر فيها وجود المحلات النظامية .
ب‌- أن يكون الكشك مصنوعا من مواد صلبة وثابتة ومقاومة للظروف الخارجية .
ج – توفير الأجهزة والمعدات الملائمة لعمل الشربت والعصير .
د – الحد الأدنى للمساحة (8) أمتار مربعة .

مادة 9
تلغى التعليمات رقم (6،4،3،2،1) لسنة 1982 والتعليمات رقم (9،8،7،6،5،4،3،2) لسنة 1988 والتعليمات رقم (10) لسنة 19993 .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة