عنوان التشريع: التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي رقم 20 / 1998
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000 قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ابتداء من السنة 2001 التقديرية بدلاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تعديل تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000،
فقد شرع هذا القانون .