قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1928

      التعليقات على قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1928 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1928
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-01 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
آ- للهيئة العليا ان تدفع نقداً لصاحب الارض بعد صدور قرار الاستيلاء الاول على ارضه مبلغ دينار واحد عن كل دونم من الارض التي تسقى سيحا او بالواسطة ربع دينار عن كل دونم مما يسقى ديما محسوبا على التعويض الذي يستحقه عنها على ان لا يتجاوز المبلغ المدفوع الف دينار .
ولها ان تدفع له نقداً بعد صدور قرار لجنة التقدير للمضخات واللآلات والادوات الزراعية والابنية المستولى عليها نصف قيمتها محسوباً على التعويض الذي يستحقه عنها .
ب- تدفع الهيئة العليا لصاحب الارض بعد تصديقها قرار التقدير للارض او توابعها المذكورة في الفقرة (آ) الباقي من مبلغ التعويض عن الارض المستولى عليها على ان لا يتجاوز ما يدفع له بموجب هذه المادة الف دينار مضاقاً اليه الباقي من قيمة التوابع ويسترد منه ما دفع له زيادة عن بدل مثل ارضه او قيمة توابعها .

مادة 2
اذا طلب صاحب الارض الاستيلاء على المساحة التي يجوز له الاحتفاظ بها بموجب المادة الاولى من قانون الاصلاح الزراعي تدفع الهيئة العليا له نقداً بدل المساحة المذكورة وقيمة توابعها بعد تصديقها قرار التقدير للارض وتوابعها .

مادة 3
للهيئة العليا ان تدفع نقداً من المبلغ المذكور في المادتين المتقدمتين الدين المستحق على الارض المستولى عليها وعلى تةابعها مع مراعاة احكام المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي .

مادة 4
تدفع الهيئة العليا نقداً الى صاحب الارض او الدائن صاحب الحق العيني من مبلغ التعويض او الدين ما لا يجوز تنظيم سند به بمقتضى احكام النظام الصادر وفق المواد السادسة والثامنة والتاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 .

مادة 5
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم العاشــر مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الأول مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 422 في 5-10-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
وجد ان قسماًً من استولى على ارضهم يموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 هم من متوسطي المزارعينوممن تكاثرت عليهم الديون للمصارف وغيرها ووثقت ديونهم باراضيهم وتوابعها وأصبحت معرضة للبيع وان هؤلاء يجب مساعدتهم بمبلغ مناسب من المال يدفع لهم نقداً محسوباً على التعويض الذي يستحقونه عما استولى عليه من ارضهم وتوابعها ليتيسر لهم ادارة ما بقي لهم من أرض واستغلالها على الوجه الذي يؤمن لهم وسيلة مناسبة للعيش واستمراراً في الانتاج الزراعي ونظراً لان قانون الاصلاح الزراعي قد نص على التعويض بسندات وخلا من نص يجيز التعويض النقدي فقد شرعت هذه اللائحة لتحقيق الغرض الذي جاء من أجله القانــون.