تعليمات صندوق دعم موظفي هيئة الشباب والرياضة

      التعليقات على تعليمات صندوق دعم موظفي هيئة الشباب والرياضة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صندوق دعم موظفي هيئة الشباب والرياضة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
ينشأ في هيئة الشباب والرياضة صندوق يسمى (صندوق دعم الموظفين في هيئة الشباب والرياضة) يهدف إلى تنظيم عمليات نقل الموظفين، من وإلى مقرات عملهم ودعم وتمتين روح التعاون والتكافل فيما بينهم .

مادة 2
اولا- تشرف على الصندوق لجنة مركزية مكونة من:
أ‌- رئيس هيئة الشباب والرياضة – رئيسا .
ب‌- نائب رئيس الهيئة – عضوا .
جـ – إثنان من المديرين العامين في الهيئة – عضوا .
د – مدير القسم القانوني – عضوا .
هـ – مدير قسم التدقيق – عضوا .
و – مدير قسم الحسابات – عضوا .
ثانيا- للجنة المركزية تشكيل لجان فرعية في المحافظات للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه التعليمات وتخويلها ما تراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 3
تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:
اولا- الإشراف على تنظيم نقل منتسبي الهيئة وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد خطة متكاملة لعمليات نقلهم سواء بالسيارات العائدة لها أو المستأجرة أو التي يملكها بعض منتسبيها دون درجة مدير عام وتحديد خطوط سيرها بما يحقق الإستغلال الأمثل للطاقة الإستيعابية للسيارات لنقل منتسبي الهيئة .
ثانيا- الإشراف وإدارة شؤون الصندوق من الناحية الإدارية والمالية وتهيئة المستلزمات البشرية والمالية لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشىء الصندوق .
ثالثا- تشجيع التكافل بين الموظفين ماديا ومعنويا في المجالات الإجتماعية المختلفة بما يشيع بينهم روح التعاون ويساعد على أداء واجباتهم على الوجه الأمثل .

مادة 4
تعقد اللجنة إجتماعاتها مرة واحدة كل شهر بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضائها بضمنهم الرئيس وتتخذ القرارات بأكثرية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 5
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
اولا- الأجور الشهرية المستوفاة من قوائم رواتب المنتسبين المشمولين بهذه التعليمات والمستفيدين من النقل وفق ضوابط يصدرها رئيس الهيئة .
ثانيا- التبرعات والهبات وفق الأصول المعتمدة .

مادة 6
اولا- تقيد موارد الصندوق المنصوص عليها في مادة (5) من هذه التعليمات أمانات في حسابات الهيئة تحت حساب خاص يفتح بإسم حساب (صندوق دعم الموظفين في هيئة الشباب والرياضة) .
ثانيا- تكون اللجنة مخولة بالتصرف بالمبالغ المتجمعة في الصندوق وتخضع معاملاتها الحسابية للتدقيق قبل الصرف وبعده وفقا للتشريعات النافذة .

مادة 7
اولا- يلتزم أصحاب السيارات الخاصة من منتسبي الهيئة ممن يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم والذين يشغلون وظيفة أقل من مدير عام بنقل مجموعة من زملائهم وعليهم ترتيب عملية النقل حسب مسارهم أو أقرب نقطة ممكنة .
ثانيا- يعفى الموظف من نقل زملائه عند تمتعه بإجازة إعتيادية أو مرضية وعليه إبلاغ زملائه بالإجازة قبل تمتعه بها لتدبير نقلهم .
ثالثا- يمنح الموظف الذي ينقل زملائه بسيارته الخاصة مكافأة شهرية تصرف من الصندوق تحددها اللجنة وفي وضوء الطاقة المستخدمة لكل سيارة وحسب الإمكانات المتيسرة .
رابعا- يعاقب الموظف الممتنع عن نقل زملائه بسيارته الخاصة بعقوبة العزل من الوظيفة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الإشتراكي رقم (14) لسنة 1991 مع حرمانه من حقوق التقاعدية .

مادة 8
لرئيس الهيئة صرف مكافأة لأعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية والعاملين في مجال الحسابات قدر تعلق عملهم بالصندوق .

مادة 9
اولا- تعمل اللجان على تنمية وتعميق روح التعاون والتكافل الإجتماعي بين المنتسبين، ودعم وتشجيع العمل الجماعي بما يحقق الأهداف المتوخاة من إنشاء الصندوق وبما يسهم بشكل فعال في خدمة المنتسبين .
ثانيا- للجنة المركزية صرف مكافأة لمن يقدم خدمات متميزة في مجال النقل .

مادة 10
تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الفريق الأول الركن
أياد فتيح خليفة الراوي
رئيس هيئة الشباب والرياضة