عنوان التشريع: تعليمات خاصة برعاية العلماء
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يتولى ديوان الرئاسة ما يأتي:
اولا- إبلاغ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شهر أيلول من كل عام لترشيح منتسبيها الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في مادة (2) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، وفق إستثمارتي الترشيح والتقويم المرفقتين بهذه التعليمات .
ثانيا- الإعلان بوسائل الإعلام في شهر أيلول من كل عام، لإبلاغ المواطنين من غير منتسبي دوائر الدولة، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للترشيح وفق إستمارتي الترشيح والتقويم المرفقتين بهذه التعليمات .
مادة 2
اولا- تتولى كل وزارة، أو جهة غير مرتبطة بوزارة تشكيل لجنة لتدقيق وتقويم طلبات منتسبيها المتقدمين للترشيح، ورفع ملاحظاتها إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا- يتولى الوزير، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة رفع أسماء المرشحين إلى ديوان الرئاسة، على أن تصل أسماء المرشحين والمستمسكات المطلوبة من كل منهم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام .
مادة 3
اولا- يجوز لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة (2) من قانون رعاية العلماء من غير منتسبي الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة الموجود داخل العراق، تقديم طلب مباشر إلى هيئة التخطيط مشفوعا بالمستمسكات المطلوبة التي تؤهله للترشيح، وتتولى هيئة التخطيط تشكيل لجنة تضم ممثلين عنها وممثلين من خارج الهيئة لتدقيق طلبات المرشحين ورفع ملاحظاتها إلى رئيس هيئة التخطيط .
ثانيا- يتولى رئيس هيئة التخطيط رفع أسماء المرشحين إلى ديوان الرئاسة، على أن تصل أسماء المرشحين والمستمسكات المطلوبة من كل منهم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام .
ثالثا- يجوز للمتقاعد أو المستقيل من الوظيفة، الموجود داخل العراق الذي تتوافر فيه الشروط المنصو ص عليها في مادة (2) من قانون رعاية العلماء التقديم عن طريق الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان ينتسب إليها، ويتم النظر في ترشيحه وفق ما ورد في المادتين (1و2) من هذه التعليمات .
مادة 4
يجوز لمن سبق أن حصل على جوائز أو تكريم وفق قوانين أو تعليمات أخرى الترشيح لنيل إمتياز رعاية العلماء.
مادة 5
يستبعد من الترشيح كل من:
اولا- ثبت عدم ولائه المطلق للوطن والأمة ومبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة ولم تكن سيرته حسنة أو كان ذا شخصية تتسم بعدم الأمانة والصدق .
ثانيا- ثبت إنحرافه عن مباديء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة أو خانها .
ثالثا- ارتكب جريمة تآمر أو تخاذل .
رابعا- إرتكب جريمة مخلة بالشرف .
مادة 6
يصنف العلماء المشمولون بهذه التعليمات ضمن مجاميع العلوم (الهندسية، الطبية والصيدلانية، الإقتصادية، الإنسانية، الزراعية، العلوم الصرفة) في الدرجتين ( آ) و(ب) وفقا لما يأتي:
اولا- أن يكون ضمن مفردات التقويم إنجازه أو إبداعه عملا ستراتيجيا أو بحثا أصيلا تطبيقيا متميزا في مجال العلم .
ثانيا- أن يحصل على نسبة (70%) سبعين من المئة فما فوق من معدل نقاط مفردات التقويم الأعلى (10%) عشر من المئة من المرشحين من المجموعة العلمية التي ينتمي إليها .
ثالثا- تكون الدرجة (أ) من التصنيف لمن يحصل على تقويم بنسبة (90%) تسعين من المئة فما فوق من معدل نقاط مفردات التقويم .
رابعا- تكون الدرجة (ب) من التصنيف لمن يحصل على تقويم بنسبة (70%) سبعين من المئة فما فوق لغاية (89%) تسع وثمانين من المئة من معدل مفردات التقويم .
مادة 7
تتولى لجنة فنية يشكلها ديوان الرئاسة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ما يأتي:
اولا- تدقيق وتقويم طلبات المتقدمين للترشيح وإجراء المفاضلة في ما بينهم بموجب إستمارة الترشيح والتقويم المرفقتين وفقا لأحكام المادتين (2و3) من هذه التعليمات، على أن ترفع هذه اللجنة أسماء العلماء الذين توصي بشمولهم بالدرجتين ( أ) و(ب) وفق تصنيف العلماء المنصوص عليه في مادة (1) من قانون رعاية العلماء إلى لجنة العلماء المنصوص عليها في مادة (8) من هذه التعليمات في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر حزيران من كل عام .
ثانيا- في حالة التساوي بين بعض المرشحين في نقاط المفاضلة بموجب مفردات التقويم المشار إليها في أعلاه، تجري المفاضلة بينهم وفقا للأسس الإضافية ( الشهادة العلمية، اللقب العلمي، الكتب المؤلفة، الإشراف على الدراسات العليا) على أن يكون لهذه الأسس الإضافية مستوى واحد في التقويم .
ثالثا- إجراء المفاضلة بين المرشحين الجدد سنويا وفق الأسس المعتمدة ويتم تثبيت مجموع النقاط التي يحوز عليها كل مرشح على مجمل نشاطه وإنجازاته .
رابعا- التدقيق سنويا بحال المشمولين بحكم الفقرة ( أولا) من مادة (5) من قانون رعاية العلماء على أساس مجموع النقاط مضافا إليه ما يحوزون عليه نتيجة نشاطهم السنوي ويتم إقتراح بقائهم في درجتهم أو ترقيتهم أو تنزيلهم من درجة إلى أخرى أو إلغاء شمولهم بالقانون وفقا لتسلسلهم في المفاضلة بالنقاط في ضوء الملاك المحدد ويقوم هؤلاء بتقديم إستمارات نشاطاتهم وإنجازاتهم السنوية إلى اللجنة مباشرة .
المحتوى2
مادة 8
تشكل لجنة العلماء من عدد من الوزراء ورئيس هيئة التخطيط ورئيس منظمة الطاقة الذرية العراقية ورئيس مجلس أمناء بيت الحكمة ورئيس الدائرة التربوية والعلمية في ديوان الرئاسة، يترأسها من ينسبه السيد رئيس الجمهورية، للإشراف على عمل اللجنة الفنية المشكلة في ديوان الرئاسة لإختيار العلماء، تتولى المهام الآتية:
اولا- التوصية بإقرار ملاك العلماء المشمولين بأحكام قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993 سنويا وتخصيص الدرجات المالية لهم ضمن موازنة ديوان الرئاسة .
ثانيا- إصدار التعليمات الخاصة بآلية تقويم العلماء .
ثالثا- تدقيق أسماء العلماء الذين توصي اللجنة الفنية المشكلة في ديوان الرئاسة بشمولهم بالدرجتين ( أ) و(ب) .
رابعا- التدقيق في الإعتراضات المقدمة من قبل المرشحين .
خامسا- التوصية بتعديل هذه التعليمات .
مادة 9
يستمر العالم المصنف في الدرجة ( أ) بالإحتفاظ بوسام العلم الممنوح له بموجب مادة (3) من قانون رعاية العلماء حتى وإن أنزلت درجة تصنيفه لاحقا إلى الدرجة (ب)، على أن يتقاضى إمتيازات الدرجة الأخيرة التي صنف بها .
مادة 10
يستمر شمول العلماء المتوفين بالدرجة التي هم فيها لمدة (5) خمس سنوات بعد وفاتهم، وتمنح الإمتيازات المقررة لعوائلهم، ويعتبرون خارج ملاك العلماء المحدد .
مادة 11
تلغى التعليمات الخاصة برعاية العلماء المرقم بـ (10) لسنة 1998 .
مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة
المحتوى3
إستمارة الترشيح للمشمول بقانون رعاية العلماء
1- الإسم الرباعي واللقب:
2- مكان وتاريخ الولادة:
3- التحصيل الدراسي:
أ – الشهادة الجامعة المانحة سنة التخرج الدولة
ب – الإختصاص العام والدقيق:
4 – الوظيفة ومكان العمل حاليا:
5 – للقب العلمي:
6 – الوظائف السابقة (تملأ الإستمارة المرافقة رقم (1)
7 – الأوسمة والنواط
الوسام/ النوط/ الشارة العدد رقم وتاريخ الرسوم
وسام
نوط الشجاعة
نوط الإستحاق العالي
شارة الحزب
شارة إم المعارك
أخرى (تذكر)
8 – الجوائز العلمية
نوع الجائزة الجهة المانحة تاريخ منحها أسباب المنح
9 – التكريمات الأخرى والشهادات التقديرية
نوع التكريم الجهة المانحة تاريخ منحها أسباب المنح
10 – الإنجازات والإبداعات
منفرد رئيسي مشارك المجموع
عدد الإنجازات
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم 2 (ترفق الوثائق التي تؤيد ذلك) .
إستمارة الترشيح للشمول بقانون رعاية العلماء
12- البحوث المنشورة
منفرد رئيسي مشارك المجموع
عدد البحوث
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم 3 (ترفق نسخة من كل بحث)
13- البحوث الموثقة
منفرد رئيسي مشارك المجموع
عدد البحوث الموثقة
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم 4 (ترفق نسخة من كل بحث)
14- الدراسات التطبيقية
منفرد رئيسي مشارك المجموع
العدد
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم 5 (ترفق نسخة من كل دراسة)
15- براءات الإختراع
منفرد رئيسي مشارك المجموع
عدد براءات الإختراع
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم6 (ترفق نسخة من كل براءة إختراع)
15 – الكتب
منفرد مؤلف/ مترجم أول مؤلف/ مترجم مشارك المجموع
منهجي
متخصص
عام
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم7 (ترفق نسخة من كل كتاب)
16- الدراسات العليا
عدد طلبة الماجستير الذين أشرف عليهم
عدد طلبة الدكتوراه الذين إشرف عليهم .
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم 8
17- الخلاصات المنشورة
منفرد رئيسي مشارك المجموع
عدد الخلاصات
تقدم قائمة منفصلة وفق الإستمارة رقم 9 (ترفق نسخة من كل خلاصة منشورة)
18- أية معلومات إضافية عن الأنشطة العلمية التي قام بها أو أسهم فيها المرشح (مؤتمرات ، ندوات، حلقات دراسية، هيئات تحرير مجلات علمية، دورات تعليم مستمر (ترافق قائمة منفصلة بهذه المعلومات) .
19- بالإمكان إستخدام ورقة إضافية في حالة عدم كفاية المجال المخصص بهذه الإستمارة ولاية فقرة .
المحتوى4
إستمارة الترشيح للشمول بقانون رعاية العلماء
إستمارة رقم (1)
الوظائف السابقة معززة بما يؤيد ذلك
إسم المرشح:
ت – عنوان الوظيفة الجهة تاريخ أشغالها المساهمات المتحققة من خلالها
من إلى
إستمارة الترشيح للشمول بقانون رعاية العلماء
إستمارة رقم (2)
الإنجازات والإبداعات
(ترفق الوثائق التي تؤيد ذلك)
إسم المرشح:
التسلسل العنوان
الجهة المستفيدة
نوع الإنجاز طبي هندسي زراعي صناعي
علمي إنساني أخرى تذكر
تاريخ الإنجاز أو الإبداع
نبذة مختصرة عن الإنجاز أو الإبداع
أهمية الإنجاز ستراتيجي مهم إعتيادي
درجة المساهمة منفرد رئيسي مشارك
هل تم تطبيق الإنجاز نعم كلا
الجهة التي قامت بالتطبيق
هل تم تطبيق الإنجاز نعم كلا
درجة التقييم جهة التقييم
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
نوع التقييم ستراتيجي مهم إعتيادي
التسلسل العنوان
الجهة المستفيدة
نوع الإنجاز طبي هندسي زراعي صناعي
علمي إنساني أخرى تذكر
تاريخ الإنجاز أو الإبداع
نبذة مختصرة عن الإنجاز أو الإبداع
أهمية الإنجاز ستراتيجي مهم إعتيادي
درجة المساهمة منفرد رئيسي مشارك
هل تم تطبيق الإنجاز نعم كلا
الجهة التي قامت بالتطبيق
هل تم تطبيق الإنجاز نعم كلا
درجة التقييم جهة التقييم
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
نوع التقييم ستراتيجي مهم إعتيادي
إستمارة رقم (3)
البحوث المنشورة (ترفق نسخة من كل بحث منشور)
إسم المرشح
التسلسل عنوان البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
جهة النشر
رقم المجلد الصفحات تاريخ النشر
نوع البحث تطبيقي أساسي
هل تم تطبيق نتائجه نعم كلا
الجهة التي قامت بالتطبيق
الجهة المستفيدة
نبذة مختصرة عن البحث
هل سبق وأن قيم البحث نعم كلا
درجة التقييم (يرفق ما يؤيد ذلك)
أصيل قيم مفيد ليس بذي قيمة
حقل خاص بلجنة التقييم الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم المعتمد
التسلسل عنوان البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
جهة النشر
رقم المجلد الصفحات تاريخ النشر
نوع البحث تطبيقي أساسي
هل تم تطبيق نتائجه نعم كلا
الجهة التي قامت بالتطبيق
الجهة المستفيدة
نبذة مختصرة عن البحث
هل سبق وأن قيم البحث نعم كلا
درجة التقييم (يرفق ما يؤيد ذلك)
أصيل قيم مفيد ليس بذي قيمة
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم المعتمدة
أصيل قيم مفيد ليس بذي قيمة
ملاحظة: تستنسخ الإستمارة في حالة الحاجة إلى أكثر من صفحة واحدة .
المحتوى5
إستمارة رقم (4)
البحوث الموثقة (ترفق نسخة من كل بحث)
إسم المرشح
التسلسل عنوان البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ التوثيق عدد الصفحات
الجهة الموثق لديها البحث
رقم التوثيق
هل تم تطبيق نتائجه نعم كلا
الجهة التي قامت بالتطبيق
الجهة المستفيدة
نبذة مختصرة عن البحث
هل سبق وأن قيم البحث نعم كلا
درجة التقييم (يرفق ما يؤيد ذلك)
أصيل قيم مفيد ليس بذي قيمة
حقل خاص بلجنة التقييم الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم المعتمد
التسلسل عنوان البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ التوثيق عدد الصفحات
الجهة الموثق لديها البحث
رقم التوثيق
هل تم تطبيق نتائجه نعم كلا
الجهة التي قامت بالتطبيق
الجهة المستفيدة
نبذة مختصرة عن البحث
هل سبق وأن قيم البحث نعم كلا
درجة التقييم (يرفق ما يؤيد ذلك)
أصيل قيم مفيد ليس بذي قيمة
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم المعتمدة
أصيل قيم مفيد ليس بذي قيمة
ملاحظة: تستنسخ الإستمارة في حالة الحاجة إلى أكثر من صفحة واحدة .
إستمارة رقم (5)
الدراسات التطبيقية (ترفق نسخة من كل دراسة)
إسم المرشح
تسلسل العنوان
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ ومكان النشر والإيداع
جهة النشر أو الإيداع
الإستفادة المتحققة
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم
متميزة جيدة ليس بذي قيمة
تسلسل العنوان
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ ومكان النشر والإيداع
جهة النشر أو الإيداع
الإستفادة المتحققة
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم
متميزة جيدة ليس بذي قيمة
تسلسل العنوان
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ ومكان النشر والإيداع
جهة النشر أو الإيداع
الإستفادة المتحققة
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم
متميزة جيدة ليس بذي قيمة
ملاحظة: تستنسخ الإستمارة في حالة الحاجة إلى أكثر من صفحة واحدة .
إستمارة رقم (6)
براءات الإختراع
(ترفق نسخة من كل براءة إختراع)
إسم المرشح
تسلسل عنوان البراءة
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
جهة التسجيل
رقم التسجيل تاريخ التسجيل
خلاصة عن البراءة ومجال الإستفادة منها
هل تم تطبيق البراءة نعم كلا
جهة التطبيق
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم المعتمدة متميزة جيدة
تسلسل عنوان البراءة
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
جهة التسجيل
رقم التسجيل تاريخ التسجيل
خلاصة عن البراءة ومجال الإستفادة منها
هل تم تطبيق البراءة نعم كلا
جهة التطبيق
حقل خاص بلجنة التقييم في الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة
درجة التقييم المعتمدة متميزة جيدة
ملاحظة: تستنسخ الإستمارة في حالة الحاجة إلى أكثر من صفحة واحدة .
المحتوى6
إستمارة رقم (7)
الكتب المؤلفة والمترجمة والمحررة
(ترفق نسخة من كل كتاب)
إسم المرشح:
التسلسل عنوان الكتاب
نوع الكتاب منهجي متخصص عام
تأليف / ترجمة/ تحرير مؤلف مترجم محرر
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر جهة النشر
التسلسل عنوان الكتاب
نوع الكتاب منهجي متخصص عام
تأليف / ترجمة/ تحرير مؤلف مترجم محرر
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر جهة النشر
التسلسل عنوان الكتاب
نوع الكتاب منهجي متخصص عام
تأليف / ترجمة/ تحرير مؤلف مترجم محرر
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر جهة النشر
التسلسل عنوان الكتاب
نوع الكتاب منهجي متخصص عام
تأليف / ترجمة/ تحرير مؤلف مترجم محرر
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر جهة النشر
التسلسل عنوان الكتاب
نوع الكتاب منهجي متخصص عام
تأليف / ترجمة/ تحرير مؤلف مترجم محرر
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر جهة النشر
ملاحظة: تستنسخ الإستمارة في حالة الحاجة إلى أكثر من صفحة واحدة .
إستمارة الترشيح للشمول بقانون رعاية العلماء
إستمارة رقم (8)
الإشراف على الدراسات العليا
إسم المرشح:
التسلسل عنوان الرسالة أو الأطروحة
إسم الطالب تاريخ التخرج
القسم / الكلية/ الجامعة
الشهادة ماجستير دكتوراه
التسلسل عنوان الرسالة أو الأطروحة
إسم الطالب تاريخ التخرج
القسم / الكلية/ الجامعة
الشهادة ماجستير دكتوراه
التسلسل عنوان الرسالة أو الأطروحة
إسم الطالب تاريخ التخرج
القسم / الكلية/ الجامعة
الشهادة ماجستير دكتوراه
التسلسل عنوان الرسالة أو الأطروحة
إسم الطالب تاريخ التخرج
القسم / الكلية/ الجامعة
الشهادة ماجستير دكتوراه
التسلسل عنوان الرسالة أو الأطروحة
إسم الطالب تاريخ التخرج
القسم / الكلية/ الجامعة
الشهادة ماجستير دكتوراه
التسلسل عنوان الرسالة أو الأطروحة
إسم الطالب تاريخ التخرج
القسم / الكلية/ الجامعة
الشهادة ماجستير دكتوراه
ملاحظة: تستنسخ الإستمارة في حالة الحاجة إلى أكثر من صفحة واحدة .
إستمارة رقم (9)
إسم المرشح:
التسلسل عنوان الخلاصة
المؤتمر الذي قدم فيه البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر
مكان النشر
الصفحات
هل تم نشر البحث لاحقا؟ أين ومتى؟
التسلسل عنوان الخلاصة
المؤتمر الذي قدم فيه البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر
مكان النشر
الصفحات
هل تم نشر البحث لاحقا؟ أين ومتى؟
التسلسل عنوان الخلاصة
المؤتمر الذي قدم فيه البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر
مكان النشر
الصفحات
هل تم نشر البحث لاحقا؟ أين ومتى؟
التسلسل عنوان الخلاصة
المؤتمر الذي قدم فيه البحث
نوع المشاركة منفرد رئيسي مشارك
تاريخ النشر
مكان النشر
الصفحات
هل تم نشر البحث لاحقا؟ أين ومتى؟
إستمارة الترشيح للشمول بقانون رعاية العلماء
إستمارة التقويم
مفردات التقويم/ النقاط الموزونة وحدودها العليا
الفعالية النقاط الموزونة الحدود العليا
1 – الإنجازات والإبداعات
– إستراتيجي/ متميز 20
– مهم 10 100
– مفيد 3
2 – البحوث .
بحث منشور
– أصيل 5 40
– قيم 2
– مفيد 1
في حالة كونه تطبيقي تضاف 50%
3 – الدراسات التطبيقية .
– متميزة 2 40
– جيدة 1
4 – براءات الإختراع .
– متميزة 2 40
– جيدة 1
في حالة كونه مطبق تضاعف النقاط
1- تعتمد النسب التالية في حالة كون البحث/ الإنجاز/ الإبداع/ الدراسة .
براءة الإختراع:
منفرد: 100%
عند المشاركة: رئيسي 85%، لكل مشارك 50%
2- الموضوع متعدد الإختصاصات يعالج كل إختصاص فيه منفصلا .
3- قدر تعلق الأمر بالعلوم الإنسانية، توزع درجات براءات الإختراع كما يأتي:
– (20) درجة على الحدود العليا لدرجات الدراسات التطبيقية لتصبح (60) درجة بدلا من (40) درجة .
– (20) درجة على البحوث ( القيم والمفيد) لتصبح (60) درجة بدلا من (40) درجة .