عنوان التشريع: تعليمات التعديل 2 لتعليمات 1996/3 وفق قرار 1996/27 (وزارة العدل)
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي إلى الفقرة (جـ) من مادة (2) من التعليمات عدد (3) لسنة 1996 الخاصة بمنح حوافز للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (27) لسنة 1996 ويكون (ثالثا) لها:
ثالثا- المواطنين ممن يسهمون في تطوير أداء الوزارة وتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والنظام عند توافر إحدى الحالات الآتية:
1- الإخبار عن جريمة سرقة أو إختلاس أموال الدولة الذي يؤدي إلى إلقاء القبض على الفاعل .
2- تقديم المعلومات التي من شأنها القبض على مرتكبي الجريمة .
3- الإخبار عن تلاعب أو هدر بأموال الدولة الذي يؤدي إلى إلقاء القبض على الفاعل .
4- الإخبار عن جريمة تزوير المحررات الرسمية الذي يؤدي إلى إلقاء القبض على الفاعل .
5- المشاركة في القبض على مجرم خطر أو مسلح .
6- الإسهام الفعال والجدوى في الكشف والإخبار عن جريمة غامضة أقلقت أمن المجتمع لخطورتها .
7- المبادرة بالإخبار عن أي جريمة يصل إلى علمهم وقوعها أو مشاهدة إرتكابها والتي تمكن الشرطة من الإسراع بالقبض على الفاعل .
8- مساعدة الشرطة في القبض على المجرمين في الجرائم المشهودة أو القبض وكذلك دلالة الشرطة على أماكن إختفائهم .
9- تقديم العون لأجهزة الشرطة بالإبلاغ عن البؤر المنحرفة ولا سيما القضايا الإخلاقية والإقتصادية، كالدعارة والتلاعب بالأسعار وجرائم السوق السوداء وكل ما يخل بأمن المجتمع .
10- الإسهام في المحافظة على مسرح الجريمة بما يمكن من مساعدة أجهزة الشرطة في ذلك وصولا لكشف الحقيقة .
11- أي عمل متميز يقره الوزير يؤدي إلى تطوير أداء الوزارة وتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والنظام .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية