عنوان التشريع: تعليمات دفع بدلات الاستملاك وفق قرار 2000/84
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تشمل بأحكام البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (84) لسنة 2000 الأراضي المملوكة ملكا صرفا أو الموقوفة وقفا صحيحا والأراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية والتي تم وضع اليد عليها قبل تاريخ 1/1/1996 لأغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة بموجب القوانين النافذة والتي لم يتم إستملاكها، أما الأراضي التي تم وضع اليد عليها بعد التاريخ المذكور فتطبق عليها التشريعات النافذة .
مادة 2
تقوم الهيئة العامة للطرق والجسور بالتنسيق مع مديريات التسجيل العقاري والدوائر ذات العلاقة في الوحدات الإدارية بإعداد قوائم بتسلسلات ومساحات الأراضي المشمولة بمادة (1) من هذه التعليمات وتسجيلها وفقا لأحكام البند (ثانيا) من القرار .
مادة 3
يتم تحديد البدء بتنفيذ المشروع لأغراض تنفيذ البند (ثالثا) من القرار بتأييد من الهيئة العامة للطرق والجسور .
مادة 4
يقدم الطلب المنصوص عليه في البند (رابعا) من القرار إلى الهيئة العامة للطرق والجسور أو أحد فروعها في المحافظات وفق النموذج رقم (1) المرافق بهذه التعليمات وترفق مع الطلب المستمسكات المنصوص عليها في النموذج المذكور .
مادة 5
ترسل الهيئة العامة للطرق والجسور الطلب المنصوص عليه في مادة (4) من هذه التعليمات معززا بالمعلومات المدرجة في النموذج رقم (2) المرافق بهذه التعليمات إلى الهيئة المشكلة بموجب مادة (3) من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1981 حسب موقع الأرض عن طريق محكمة البداءة المختصة وخلال فترة لا تتجاوز (90) تسعون يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها .
مادة 6
يتم احتساب التعويض الكلي إستنادا لأحكام البندين ( رابعا) و(خامسا) من القرار بموجب المعادلة الآتية:
مبلغ التعويض الكلي = مبلغ التعويض المقدر حسب الأسعار الساندة بتاريخ البدء بتنفيذ المشروع + (مبلغ التعويض المقدر × عدد السنين التالية لتاريخ البدء بتنفيذ المشروع لغاية 1/1/1996× 10 ) .
100
مادة 7
يصدر وزير الإسكان والتعمير أمرا وزاريا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة إستنادا للبند (سادسا) من القرار والإيعاز لها بالمباشرة بأعمالها .
مادة 8
يقدم طلب أجر المثل المنصوص عليه في البند (سادسا) من القرار إلى الهيئة العامة للطرق والجسور أو أحد فروعها في المحافظات وفق النموذج رقم (3) المرفق بهذه التعليمات وتقوم الهيئة بإحالة الطلب إلى اللجنة التي تم تسميتها وفقا لأحكام مادة (7) من هذه التعليمات معززا بالمعلومات الواردة في النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات .
مادة 9
تقوم اللجنة بدراسة الطلب ومستمسكاته الرسمية وتقدر أجر المثل المستحق وفق البنود (سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) و(تاسعا) من القرار وتصدر قرارها وفق النموذج رقم (4) الملحق بهذه التعليمات .
مادة 10
أ- تصرف أجور كشف مقدارها (25) خمسة وعشرون ألف دينار إلى رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة وفقا للمادة (7) من هذه التعليمات بالتساوي عن كل محضر ويتحملها طالب أجر المثل .
ب- تستوفي الهيئة العامة للطرق والجسور مبلغ (10) عشرة آلاف دينار عن كل طلب بدل إستملاك أو أجر مثل لتغطية النفقات الإدارية التي تتكبدها الهيئة .
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 28/7/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (84) في 11/5/2000 .
معن عبد الله إبراهيم سرسم
وزير الإسكان والتعمير
المحتوى2
نموذج رقم 1
طلب تعويض
السيد مدير طرق وجسور محافظة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م/ تعويض
إني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالك/ صاحب حق التصرف، قطعة الأرض المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقاطعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناحية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أرجو الموافقة على تعويضي بدل إستملاك/ مساحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .م2 من القطعة بسبب مرور طريق . . . . . . . . . . . . .
خلالها، والتي تم وضع اليد عليها بتاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأغراض تنفيذ المشروع المذكور .
مع التقدير .
الإسم:
التوقيع:
التاريخ:
المرافقات:
سند قيد القطعة/ نسخة أصلية .
قسام شرعي أو نظامي ( في حالة وفاة المالك أو صاحب حق التصرف أو أحد الشركاء) .
نموذج رقم 2
إستمارة تأييد وتثبيت معلومات
السيد قاضي محكمة بداءة( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) رئيس هيئة التقدير المشكلة بموجب الاولا- 3 من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 1981 .
م/ تقدير تعويض
إستنادا إلى البندين ثالثا ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1) لسنة 2000 نرفق طلب المواطن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يرجى قيامكم بتقدير مبلغ التعويض حسب البند ( ) من التعليمات رقم ( ) الصادرة من وزارة الإسكان والتعمير ونؤيد المعلومات الواردة لاحقا مع التقدير .
م . عام الهيئة العامة للطرق والجسور أو من يمثله
1 – مساحة القطعة ( )م2
2 – مساحة الربع القانوني ( )م2
3 – مساحة الجزء الذاهب للطريق ومحرماته ( )م2
4 – نؤيد عدم إستملاك الجزء المقصود قبل صدور القرار المرقم ( ) لسنة 2000 .
5 – تاريخ المباشرة بالمشروع أو وضع اليد هو / / 19 .
6 – تاريخ إستلام الطلب ومستمسكات المطلوبة هو / / 1999 .
7 – المساحة المقترح إستملاكها هي ( ) م2
8 – المحدثات الموجودة في المحرم والتي لا مانع من إبقائها إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب القانون رقم
( ) لسنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–
–
–
المرافقات / طلب + مستمسكات
صورة منه إلى:
القسم القانوني/ للمتابعة
نموذج رقم 3
السيد مدير طرق وجسور محافظة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م/ أجر مثل
إني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالك/ صاحب حق التصرف في القطعة المرقمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقاطعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناحية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أرجو الموافقة على قيام اللجنة المختصة بتقدير أجر المثل لمساحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .م2 من القطعة الذاهبة لطريق . . . . . . . . . . . . . ومحرماته إعتبارا من تاريخ المباشرة بالمشروع في / / 199
الإسم:
التوقيع:
التاريخ:
المرافقات:
سند قيد / نسخة أصلية .
قسام شرعي أو قطاعي ( في حالة وفاة المالك أو صاحب حق التصرف أو أحد الشركاء) .
نموذج رقم 4
قرار لجنة تقدير أجر المثل
إجتمعت لجنة تقدير أجر المثل المشكلة بالأمر الوزاري المرقم بـ ( ) في
الصادر من وزارة الإسكان والتعمير المنفذ إستنادا للبند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ) في
( ) وأطلعت على طلب المواطن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومرافقاته وأجرت الكشف الموقعي على القطعة والجزء الذاهب للطريق ومحرماته ودققت المعلومات الواردة فيه وأصدرت قرارها المذكور لاحقا بعد تثبيت الآتي:
1 – ماسحة القطعة – ( ) م2
2 – مساحة الربع القانوني – ( ) م2
3 – مساحة الجزء الذاهب للطريق ومحرماته – ( ) م2 .
4 – تأييد ان الجزء الذاهب للطريق ومحرماته لم يستملك قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ) في / / 19 بموجب كتاب مديرية طرق وجسور محافظة . . . . . . . . . . . . . . . المرقم بـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في / / 19 .
5 – تاريخ البدء بالمباشرة بالمشروع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسب كتاب مديرية . . . . . . . . . . . . . . .المرقم بـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في / / 19 .
6 – المساحة التي يدفع عنها أجر المثل – ( ) م2 .
7 – أجر المثل للسنوات السابقة لتاريخ 1/1/1996 .
السنة أجر المثل المربع
أجر المثل الفعلي
8 – مجموع أجر المثل المقدر –
9 – لإنطباق الفقرة ( ) من البند ( ) على الحالة يستحق المواطن أجر المثل بنسبة % لا يستحق أجر المثل .
اللجنة
عضو
مدير عقارات الدولة
محافظة . . . . . . . . . . . . . .
عضو
مدير التسجيل العقاري
في محافظة . . . . . . . . . . . . .
عضو
مدير طرق وجسور
محافظة . . . . . . . . . . . . .
رئيس اللجنة
نائب محافظ . . . . . . . . . . . . .
طالب أجر المثل عضو
الخبير
عضو
مدير زراعة محافظة . . . . . . . . . .
الإسم
رقم الهوية
التوقيع
تاريخ التبليغ:
وله حق الإعتراض خلال 7 أيام من التاريخ أعلاه لدى محكمة البداءة المختصة مكانيا ويكون قرارها باتا وإذا لم يعترض خلال الفترة الواردة أنفا يعتبر القرار قطعيا .