عنوان التشريع: تعليمات التعديل 1 لتعليمات تشكيلات الدائرة الادارية 1985/6 في وزارة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى مادة (2) من تعليمات تشكيلات وإختصاصات الدائرة الإدارية رقم (6) لسنة 1985 ويحل محلها ما يأتي:
مادة 2
يتكون قسم المحاسبة من الشعب الآتية:
اولا- شعبة الموازنة: يرأسها موظف بعنوان مدير حسابات حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهما مع خبرة بالأعمال المحاسبية مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وترتبط بها:
أ- وحدة موازنة مركز الوزارة .
ب- وحدة موازنة المحاكم .
جـ – وحدة موازنة دائرة رعاية القاصرين .
د – وحدة موازنة دائرة الكتاب العدول .
ثانيا- شعبة الصرف: يرأسها موظف بعنوان مدير حسابات حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهما مع خبرة بالأعمال المحاسبية مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وترتبط بها:
أ- وحدة الصرف على مركز الوزارة .
ب- وحدة الصرف على دائرة رعاية القاصرين .
جـ – وحدة الصرف على دائرة الكتاب العدول .
د – وحدة متابعة الأثاث .
ثالثا- شعبة الرواتب والمخصصات: يرأسها موظف بعنوان حسابات حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهما مع خبرة بالأعمال المحاسبية مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وترتبط بها .
أ- وحدة رواتب ومخصصات مركز الوزارة .
ب- وحدة رواتب ومخصصات دائرة رعاية القاصرين .
جـ – وحدة رواتب ومخصصات دائرة الكتاب العدول .
رابعا- شعبة الحوافز: يرأسها موظف بعنوان حسابات حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهما مع خبرة بالأعمال المحاسبية مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وترتبط بها .
أ- وحدة حوافز الموظفين .
ب- وحدة حوافز الموظفين الخاصة بالتبليغ وغيرها .
خامسا- شعبة المخزن يرأسها أمين مخزن وترتبط بها:
أ- وحدة خزن القرطاسية .
ب- وحدة حزن المطبوعات .
جـ – وحدة خزن الأثاث .
مادة 2
ترتبط الوحدات بالشعب بدلا من رؤساء الشعب .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل