تعليمات التعديل 1 لتعليمات وزارة التربية وفق قرار 1998/111

      التعليقات على تعليمات التعديل 1 لتعليمات وزارة التربية وفق قرار 1998/111 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل 1 لتعليمات وزارة التربية وفق قرار 1998/111
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي إلى مادة (1) من التعليمات المرقمة بـ (1) لسنة 1998 تعليمات تسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) لسنة 1998 ويكون الفقرة (هـ) لها .
هـ – أي عنوان وظيفي إداري ينقل إليه الوارد ذكرهم في الفقرات ( أ) و(ب) و(ج) من مادة (1) من التعليمات ويكون في إدارة وخدمة العملية التربوية .

مادة 2
تلغى مادة (3) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي:

مادة 3
أ‌- تعد الخدمة التي يقضيها موظف الهيئة التعليمية في أي من المجالات الآتية مجزية لتطبيق أحكام مادة (1) من هذه التعليمات .
اولا- الخدمة العسكرية (الإلزامية أو الإحتياط أو النفير العام) المؤداة أثناء الخدمة الوظيفية .
ثانيا- الإجازة الدراسية داخل العراق وخارجه للحصول على شهادة أعلى .
ثالثا- مدة العضوية في الهيئة الإدارية في نقابة المعلمين أو أحد فروعها بموجب التشكيلات الواردة في النظام الداخلي للنقابة ولدورتين إنتخابيتين فقط ( العضوية في المجلس المركزي واليهئات الإدارية لنقابة المعلمين) ومدة التفرغ للمنظمات الجماهيرية والعمل الحزبي .
رابعا- الخدمة في المدارس الأهلية بشرط أن تكون محتسبة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1217 في 13/11/1974 .
خامسا- الإنتداب أو الإعارة خارج العراق بترشيح من وزارة التربية وبما لا يزيد على ثلاث سنوات دراسية فقط.
سادسا- خدمات الجيش الشعبي داخل العراق وخارج حدوده .
سابعا- الخدمات التعليمية المضاعفة في مجال محو الأمية الإلزامي .
ب‌- لا تحسب الخدمات الوظيفية والخدمات الإستخدامية لدى جهات أخرى قبل التعيين في الوظيفة التعليمية مجزية لتطبيق أحكام مادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 3
تنتشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/7/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (111) في 16/7/1998 .

فهد سالم الشكره
وزير التربية