تعليمات توزيع مبالغ الغرامات وفق قرار 2000/20 على القضاة

      التعليقات على تعليمات توزيع مبالغ الغرامات وفق قرار 2000/20 على القضاة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع مبالغ الغرامات وفق قرار 2000/20 على القضاة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تخصص نسبة (20%) عشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20) في 27/1/2000 لتوزيعها على القضاة وأعضاء الإدعاء العام والمشرفين العدليين من ذوي العلاقة .

مادة 2
يتم توزيع مبالغ النسبة المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات على شاغلي الوظائف الآتية خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20) في 27/1/2000 بالتساوي فيما بينهم:
الدرجة الوظيفية والمستوى الوظيفي
اولا- رئيس الإدعاء العام ونائبه وأعضاء الإدعاء العام .
ثانيا- رئيس هيئة الإشراف العدلي ونائبه والمشرفون العدليون .
ثالثا- رئيس محكمة الجنايات وأعضاؤها .
رابعا- رئيس وأعضاء الهيئة التمييزية الجزائية في محكمة الإستئناف .
خامسا- قضاة محاكم التحقيق والجنح والأحداث ومحاكم تنظيم التجارة والمحاكم الكمركية .

مادة 3
يتم احتساب مقدار المبالغ التي تمنح للمشمول بأحكام هذه التعليمات وفق المعادلة الآتية:
مجموع المبلغ الكلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ × عدد نقاط استحقاق
مجموع نقاط العاملين
المشمول= المبلغ الذي يمنح للمشمول .

مادة 4
تقوم رئاسات محاكم الإستئناف ورئاسة الإدعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف العدلي بإعداد قوائم بأسماء المشمولين بهذه التعليمات وأماكن عملهم وإرسالها إلى وزارة العدل / الدائرة الإدارية/ قسم المحاسبة .

مادة 5
تقوم الدائرة الإدارية ( المحاسبة) في وزارة العدل بفتح حساب خاص في أحد المصارف الحكومية لإيداع المبالغ المرسلة إلى الوزارة إستنادا إلى الفقرة (2) من البند (عاشرا) من القرار .

مادة 6
يتم توزيع حصيلة المبالغ المتجمعة وفق مادة (6) من هذه التعليمات كل ثلاثة أشهر .

مادة 7
في حالة معاقبة المشمول بأحكام هذه التعليمات بعقوبة إنضباطية خلال مدة نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20) لسنة 2000 يتم تنزيل النقاط المؤشرة ازاء كل عقوبة من مجموع رصيده من النقاط كما يلي:
العقوبة عدد النقاط التي يتم تنزيلها
1 – التنبيه 2
2 – الإنذار 4
3 – تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما 6

مادة 8
يحرم المشمول بهذه التعليمات كليا من صرف أي مبلغ، في حالة معاقبته بعقوبة التوبيخ أو تنزيل الدرجة أو إستقالته أو إنهاء خدمته لأي سبب كان خلال مدة نفاذ القرار المرقم بـ (20) لسنة 2000 .

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20) في 27/1/2000 .

شبيب لازم المالكي
وزير العدل