عنوان التشريع: توزيع الحوافز على العاملين في امانة بغداد
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – تخصص نسبة ( 20٪ ) عشرين من المئة من اجمالي الايرادات المتحققة سنوياً لأمانة بغداد بعد تنزيل الرواتب والاجور المتحققة تحت رقم الحساب ( 31 ) وتوزع حوافز على العاملين فيها .
ثانياً – يستحق العاملون في امانة بغداد الحوافز المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة بعد تنفيذ خطة الامانة وتحقيق اهدافها وعدم تحقق عجز في موازنتها .
مادة 2
تحتسب حصة المشمول وفقاً لما يأتي: –
المبلغ المخصص عدد نقاط الشمول =
مجموع النقاط الكلية للعاملين
حصة الشمول .
مادة 3
اولاً – يشمل بالحوافز العاملون في امانة بغداد كل من: –
أ – المستمرين بالخدمة على الملاك الدائم وعلى الملاك المؤقت والمتعاقدين .
ب – المنسبين من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي للعمل في امانة بغداد .
جـ – الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط والنفير العام او الاستدعاء للموظفين المدنيين .
د – الاسرى والمفقودين .
هـ – الموفدين خارج العراق لمدة 30 يوماً .
و – المجازين دراسياً .
ثانياً – اذا كان أي من المنصوص عليهم في البند ( اولاً ) من هذه مادة مشمولاً بنظام حوافز آخر يمنح ايهما اعلى .
مادة 4
يحرم المشمول من الحوافز كلياً: –
أ – اذا عوقب بإنقاص الراتب او تنزيل الدرجة او الفصل او العزل .
ب – اذا تغيب بدون عذر مشروع عن الدوام الرسمي .
جـ – اذ ترك العمل دون موافقة دائرته او اعتبر مستقيلاً من الوظيفة .
مادة 5
تخصم من مجموع نقاط المشمول النسبة المؤشرة ازاء كل عقوبة للشهر الذي فرضت فيه: –
أ – التوبيخ – 25٪ من نقاطه
ب – قطع الراتب – 15٪ من نقاطه
جـ – الانذار – 10٪ من نقاطه
د – لفت النظر – 5٪ من نقاطه
مادة 6
تخصم من المشمول الذي تزيد اجازاته الاعتيادية خلال الشهر الواحد على ثلاثة ايام ( 30 ) ثلاثون نقطة عن كل يوم .
مادة 7
عند اشغال المشمول اكثر من منصب يشمل بالنقاط الاعلى ولا يجوز الجمع بينها .
مادة 8
يحتسب عدد النقاط كما يأتي: –
اولاً – سرعة الانجاز والانتاجية
تكون بين ( 100 ) نقطة كحد ادنى و( 250 ) نقطة كحد اعلى ويتم تفصيلها حسب نوع النشاط من رئيس الدائرة المختص
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – شهادة الدراسة المتوسطة او دونها – 100 مائة
ب – شهادة الدراسة الاعدادية او مهنية – 150 مائة وخمسون
جـ – شهادة دبلوم معهد او ما يعادلها – 200 مائتان
د – شهادة جامعية اولية – 25 – مائتان وخمسون
هـ – شهادة ماجستير او دبلوم عال – 300 ثلاثمائة
و – شهادة دكتوراه او ما يعادلها – 350 ثلاثمائة وخمسون
ثالثاً – طبيعة العمل – عدد النقاط
أ – مكتبي – 100 مائة
ب – مكتبي ميداني – 2 – مائتان
جـ – ميداني – 350 ثلاثمائة وخمسون
د – ميداني / في اعمال النظافة والمجاري – 450 اربعمائة وخمسون
رابعاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الامانة – 400 اربعمائة
ب – مدير عام – 350 ثلاثمائة وخمسون
جـ – معاون مدير عام – 300 ثلاثمائة
د – مدير قسم مرتبط بوكيل الامانة – 250 مائتان وخمسون
هـ – مدير قسم مرتبط بدائرة – 200 مائتان
و – مسؤول شعبة – 150 مائة وخمسون
ز – موظف او متعاقد – 100 مائة
خامساً – الخدمة
المدة – عدد النقاط
أ – اقل من 10 سنوات – 100 مائة
ب – اقل من 15 سنة – 150 مائة وخمسون
جـ – اقل من 25 سنة – 200 مائتان
د – اكثر من 25 سنة – 250 مائتان وخمسون
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 31 / 1 / 2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 13 ) لسنة 2000 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 224 لسنة 2000 .
عدنان عبد المجيد
امين بغداد