عنوان التشريع: تعليمات تسجيل المركبات وفقا لقرار 1999/160
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يلتزم مشتري المركبة المباعة من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية والمهنية عن طريق المزايدة العلنية بتسجيلها في مديرية المرور المختصة خلال مدة (90) تسعين يوما من تاريخ الشراء ما لم يثبت أن عدم تسجيلها كان لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع بها تلك المديرية .
مادة 2
تحدد الأسباب الخارجة عن إرادة المشتري وفقا لما يأتي:
اولا- تعرض المشتري إلى حادث يحول دون حضوره لتسجيل المركبة بعد تقديم ما يثبت ذلك رسميا أو وفاته أو في حالة الأسر والفقدان والكوارث الطبيعية أو توقيفه لإتهامه بجريمة .
ثانيا- تعرض المركبة إلى حادث إصطدام جسيم آخذين بنظر الإعتبار تاريخ وقوع الإصطدام أو حجزها بقرار قضائي أو من الجهات الرسمية .
ثالثا- عدم إكمال تصليح المركبة بسبب عدم توفر الأدوات الإحتياطية على أن تقتنع المديرية بذلك بعد إجراء الكشف عليها .
مادة 3
تضاف مدة (90) تسعين يوما إلى المدة المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات في حالة قناعة مديرية المرور المختصة بالأسباب التي أدت إلى عدم تسجيل المركبة للأسباب الورادة في مادة (2) من هذه التعليمات لتسجيل المركبة خلالها أو تقديم طلب لإستحصال الموافقات الأصولية على ترقيتها عند تعذر تسجيلها وفقا لما يأتي:
اولا- على المشتري أن يقوم بتسجيل المركبة في مديرية المرور المختصة خلال المدة المضافة .
ثانيا- في حالة عدم تسجيل المركبة لعدم إكمال تصليحها بسبب عدم توفر الأدوات الإحتياطية أو وجود أضرار جسيمة في المركبة يقدم المشتري طلبا إلى المديرية المختصة قبل إنتهاء المدة المضافة لغرض ترقينها وفق كشف تقوم به لجنة فنية تشكل لهذا الغرض .
مادة 4
إذا انتهت المدة المنصوص عليها في مادة (3) من هذه التعليمات ولم يتم خلالها تسجيل المركبة أو ترقينها يطبق بحث مشتري المركبة المخالف ما يأتي:
اولا- تضع مديرية المرور العامة اليد على المركبة وتودعها لدى اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية في وزارة المالية على نفقة المشتري المخالف .
ثانيا- تباع المركبة من اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة ويوزع صافي بدل البيع وفقا لما يأتي:
أ- نسبة أل (60%) الستين من المئة للمشتري المخالف .
ب- نسبة أل (30%) الثلاثين من المئة لخزينة الدولة .
جـ – نسبة أل (10%) العشر من المئة حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة .
مادة 5
تطبق أحكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 بحق المشتري المخالف لأحكام القرار رقم (160) لسنة 1999 إذا قام بتهريب المركبة أو الشروع في تهريبها أو عند عدم إستطاعته إثبات وجودها في العراق .
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6/10/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (160) في 24/8/1999 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية