عنوان التشريع: تعليمات حوافز الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تستوفي من المشتري أو المستأجر أجور خدمة بنسبة (2%) إثنتين من المئة من بدلات بيع أو إيجار أموال الدولة العائدة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المشمولة بأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
مادة 2
تستقطع من المبلغ المنصوص عليه في مادة (1) من هذه التعليمات جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما فيها أجور النشر والإعلان ونفقات النقل والحراسة وأجور المناداة وأية مصاريف أخرى لإعداد المال للبيع أو الإيجار .
مادة 3
يتم توزيع المتبقى من أجور الخدمة بعد إستقطاع المصاريف المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات حوافز على موظفي الجهاز الذين يتولون عملية البيع أو الإيجار والموظفين المساندين لهم حصرا وتعطى الأفضلية للموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عمليات البيع أو الإيجار وفق النسب التي يحددها رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتخضع لمصادقة رئيس أمانة مجلس الوزراء .
مادة 4
تمنح الحوافز للموظفين والمساندين لهم على أساس عدد أشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية أو التدريبية والإيفادات الرسمية والإلتحاق بالخدمة العسكرية ( الإلزامية أو الإحتياط أو النفير العام) عملا فعليا لأغراض هذه التعليمات .
مادة 5
تعتمد المعايير التالية أو أي منها في احتساب نقاط الحوافز:
اولا- المستوى الوظيفي .
ثانيا- التحصيل العلمي .
ثالثا- تقويم الأداء .
رابعا- مدة الخدمة .
مادة 6
اولا- يحرم من الحوافز جزئيا الموظف المشمول بهذه التعليمات بعدد من النقاط عن كل عقوبة إنضباطية توجه له خلال فترة بيع أو إيجار المال كالآتي:
العقوبة النقاط
أ- لفت النظر – (2) نقطتان .
ب – الإنذار – (4) أربع نقاط .
ج – قطع الراتب – (6) ست نقاط .
د – التوبيخ – (8) ثمان نقاط .
هـ – إنقاص الراتب – (10) عشر نقاط .
و – تنزيل الدرجة – (12) إثنتا عشرة نقطة .
ثانيا- يحرم الموظف من الحوافز كليا في حالتي الفصل أو العزل أو إذا اعتبر مستقيلا من الخدمة .
مادة 7
يستحق الموظف المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد أو الذي ينقل خارج الدائرة الحوافز عن أيام إشتغاله لغاية تاريخ إنفكاكه .
مادة 8
تتبع الأصول والتعليمات المحاسبية في توزيع المبالغ المشمولة بهذه التعليمات .
مادة 9
لا يجوز الجمع بين الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات واية حوافز أو أجور أو مكافآت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية البيع أو الإيجار .
مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (163) في 7/10/1998 .
خليل ياسين المعموري
رئيس أمانة مجلس الوزراء