تعليمات التعديل 2 لتعليمات الدراسات العليا 1990/26

      التعليقات على تعليمات التعديل 2 لتعليمات الدراسات العليا 1990/26 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل 2 لتعليمات الدراسات العليا 1990/26
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى البند (سادسا) من مادة الخامسة من تعليمات الدراسات العليا رقم (26) لسنة 1990 ويحل محله ما يأتي:
سادسا- أن لا يكون ممن سبق أن قبل في الدراسات العليا داخل العراق أو خارجه وألغى قبوله بسبب يعزى إلى تقصيره أو تركه الدراسات لأسباب غير مشروعة أو فصل منها أو فشل فيها عدا حالتي الرسوب في مادة واحدة أو بالمعدل فيجوز للمشمول إعادة التقديم للدراسات العليا بتوصية من مجلس الكلية في حالة توفر مقاعد شاغرة وحسب الخطة .

مادة 2
يلغى البند (ثالثا) من مادة السابعة من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
ثالثا- أن لا يكون ممن سبق أن قبل في الدراسات العليا داخل العراق أو خارجه وألغي قبوله بسبب يعزى إلى تقصيره أو تركه الدراسة لأسباب غير مشروعة أو فصل منها أو فشل فيها عدا حالتي الرسوب في مادة واحدة أو بالمعدل فيجوز للمشمول إعادة التقديم للدراسات العليا بتوصية من مجلس الكلية في حالة توفر مقاعد شاغرة وحسب الخطة .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي