تعليمات التعديل 1996/3 (حوافز قرار 1996/27)

      التعليقات على تعليمات التعديل 1996/3 (حوافز قرار 1996/27) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات التعديل 1996/3 (حوافز قرار 1996/27)
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي إلى الفقرة ( أولا) من البند (جـ) من مادة (2) من التعليمات عدد (3) لسنة 1996 تعليمات منح حوافز للمشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (27) لسنة 1996، ويكون (16) لها:
16 – عمل رجل الشرطة في غير محافظة سكناه الأصلية للإسهام في نفقات سفره .

مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من 1/7/1996 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية