عنوان التشريع: تعليمات استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة قرار 20 سنة 2000/1/27
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا- تعتمد الإستمارة المرقمة (ت/ ق/أ) المرفقة بهذه التعليمات لأغراض تقديم النزيل في دائرة إصلاح الكبار الذي أمضى ما لا يقل عن نصف مدة السجن أو الحبس المحكوم بها طلبا لإستدبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ثانيا- تعتمد الإستمارة المرقمة (ت/ ق/ب) المرفقة بهذه التعليمات لأغراض تقديم المودع في دائرة إصلاح الأحداث الذي أمضى ما لا يقل عن نصل مدة التدبير المحكوم بها، طلبا لإستبدال المدة المتبقية من التدبير بالغرامة .
مادة 2
اولا- تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا) من القرار، بالتنسيق مع وزارة المالية / دائرة المحاسبة، بفتح حساب خاص بإسم (لجنة النظر بطلبات الإستبدال) في مصرف الرافدين فرع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وفقا لحكم البند (سادسا) من القرار .
ثانيا- للجنة أو من تخوله صلاحية سحب المبالغ وتوزيعها وفق أحكام البند (عاشرا) من القرار .
ثالثا- تتولى دائرة إصلاح الأحداث / قسم الحسابات مسؤولية تشغيل الحساب المنصوص عليه في البند ( أولا) من هذه مادة .
مادة 3
يتم تسديد مبلغ الغرامة المحدد وفق أحكام البند (ثانيا) من القرار، من ذوي النزيل أو المودع بصك مصدق معنون بإسم (لجنة النظر بطلبات الإستبدال) يودع إلى فرع مصرف الرافدين في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
مادة 4
يؤيد مصرف الرافدين / فرع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في الحقل الخاص بالإستمارة المنصوص عليها في مادة ( 1) من هذه التعليمات بستديد مبلغ الغرامة مع (مرفق إشعار) .
مادة 5
تقوم إدارة التسجيل الجنائي في مدريرية الشرطة العامة بمسك سجل للإستمارات الصادرة من وزارة الداخلية الموجهة إلى دائرتي إصلاح الكبار وأحداث ومتابعة مراحل تنفيذ الإجراءات .
مادة 6
تقوم وزارة الداخلية/ المديرية العامة للدائرة القانونية بتهيئة نموذج كتاب رسمي يتعذر تزويره أو تحريفه لأغراض أحكام القرار .
مادة 7
توزع نسبة ألـ (20%) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند عاشرا من القرار على القضاة وأعضاء الإدعاء العام من ذوي العلاقة الذين يحددهم وزير العدل بتعليمات .
مادة 8
توزع نسبة ألـ (20%) العشرين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (4) من البند (عاشرا) من القرار على الأيتام والمسنين الذين يحددهم وزير العمل والشؤون الإجتماعية بتعليمات .
مادة 9
اولا- توزع نسبة ألـ (30%) الثلاثين من المئة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (عاشرا) من القرار على منتسبي الأمن والشرطة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية المعنيين بتنفيذ أحكام القرار، ويتم تحديدهم بقرار صادر من اللجنة المشكلة بموجب البند (ثالثا) من القرار .
ثانيا- تعتمد اللجنة في توزيع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (عاشرا) من القرار المعايير والأسس الآتية:
أ- الدرجة الوظيفية والمستوى:
الوظيفي عدد النقاط
1- المدراء العامون ومن بدرجتهم – (25) خمس وعشرون نقطة .
2- الأولى ( أ – ب) ومن كان برتبة لواء وعميد من العسكريين – (23) ثلاث وعشرون نقطة .
3- الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم من العسكريين –(21) إحدى وعشرون نقطة .
4- الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد ونقيب من العسكريين – (19) تسع عشرة نقطة .
5- السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم أول وملازم من العسكريين – (17) سبع عشرة نقطة .
6- الثامنة ومن كان برتبة مفوض من (1 – 8) من العسكريين – (15) خمس عشرة نقطة .
7- التاسعة ومن كان برتبة رئيس عرفاء إلى شرطي أو –(13) ثلاث عشرة نقطة .
8- من كان برتبة شرطي – (10) عشر نقاط .
ب – التحصيل العلمي – عدد النقاط .
1- دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – (20) عشرون نقطة .
2- بكالوريوس – (18) ثمان عشرة نقطة .
3- دبلوم – (15) خمس عشرة نقطة .
4- إعدادية – (12) إثنتا عشرة نقطة .
5- دون الإعدادية – (10) عشر نقاط .
المحتوى2
مادة 10
يتم احتساب مقدار المبالغ التي تمنح لكل مشمول بأحكام القرار وفق المعادلة الآتية:
مجموع المبلغ الكلي
المبلغ لكل مشمول = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × عدد نقاط إستحقاق المشمول .
مجموع نقاط العاملين
مادة 11
في حالة معاقبة المشمول بأحكام مادة (9) من هذه التعليمات بعقوبة إنضباطية خلال مدة تنفيذ أحكام القرار رقم (20) لسنة 2000 يتم تنزيل النقاط المؤشرة إزاء كل عقوبة من مجموع نقاطه وفقا لما يأتي:
العقوبة عدد النقاط التي يتم تنزيلها
اولا- لفت النظر – (2) نقطتان .
ثانيا- الإنذار – (4) أربع نقاط .
ثالثا- قطع الراتب – (6) ست نقاط .
رابعا- التوبيخ – (8) ثمان نقاط .
خامسا- الحبس أو الإعتقال مدة أسبوع – (12) إثنتا عشرة نقطة .
مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 27/1/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (20) في 27/1/2000 .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية
شبيب لازم المالكي محمد زمام عبد الرزاق
وزير العدل وزير الداخلية