تعليمات مراجعة الوافدين لمراكز صحة الوافدين

      التعليقات على تعليمات مراجعة الوافدين لمراكز صحة الوافدين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مراجعة الوافدين لمراكز صحة الوافدين
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا- على كل عراقي بمن فيهم العسكريين وعوائلهم يدخل العراق مراجعة مراكز صحة الوافدين في المنافذ الحدودية لإجراء الفحص الفوري للتثبت من سلامته من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب إذا كان قد أمضى خارج العراق (90) تسعين يوما فأكثر أما إذا لم يمض هذه المدة فيتم تزويده ببطاقة مراجعة من المركز المذكور لغرض فحصه في مراكز صحة الوافدين داخل العراق خلال عشرة أيام تبدأ من التاريخ المثبت في البطاقة .
ثانيا- تعتمد الشهادات الصحية الصادرة من مؤسسات صحية رسمية خارج العراق التي لم يمض على تاريخ إصدارها عشرة أيام والتي تثبت خلو الوافد العربي والأجنبي من متلازمة العوز المناعي المكتسب على أن يصادق عليها مركز صحة الوافدين في المنفذ الحدودي العراقي .
ثالثا- يفحص الوافد العربي والأجنبي في المنفذ الحدودي العراقي في حالة عدم تقديمه الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه مادة .

مادة 2
اولا- يتم فحص العسكريين العراقيين وعوائلهم في مستشفى الرشيد العسكري .
ثانيا- يتم فحص العسكريين العرب والأجانب وعوائلهم في مستشفى الرشيد العسكري إذا كانوا من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية أو من المشاركين في الدورات العسكرية داخل العراق أو مدعوين من الجهات العسكرية .

مادة 3
يتم إجراء فحص العوز المناعي على زوار العتبات المقدسة في المنافذ الحدودية على غرار بقية الوافدين من العرب والأجانب .

مادة 4
يجري الفحص الدوري كل (90) تسعين يوما على:
اولا- العراقيين المترددين على العراق بين فترة وأخرى .
ثانيا- الوافدين من العرب والأجانب المترددين على العراق بين فترة وأخرى .

مادة 5
اولا- يتم المشمولين بأحكام هذه التعليمات بالشهادة الصحية بعد مرور خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ سحب الدم منه في المنافذ الحدودية وذلك من قبل مراكز الفحص في بغداد والمحافظات .
ثانيا- يسمح للأشخاص المشمولين بالفحص مغادرة العراق قبل ظهور نتيجة الفحص .
ثالثا- تعتبر مدة نفاذ الشهادة الصحية الصادرة من العراق طيلة المدة التي يقضيها الوافد فيه وتسقط حال مغادرته.

مادة 6
اولا- يلزم المخالف لأحكام هذه التعليمات بدفع غرامة قدرها (5000) خمسة آلاف دينار إذا كان عراقيا أو عربيا مقيما و(200) مئتا دولا إذا كان عربيا غير مقيم أو أجنبيا ولوزير الصحة إعادة النظر بمبلغ الغرامة دوريا وفقا للفقرة (1) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (159) لسنة 1999 .
ثانيا- في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة يعاقب المخالف بالحبس لمدة (6) ستة أشهر وفقا للفقرة (2) من البند (رابعا) من القرار المذكور .

مادة 7
تلغى تعليمات مراجعة الوافدين لمراكز صحة الوافدين رقم (3) لسنة 1995 .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة