عنوان التشريع: تعليمات حوافز منتسبي المتحف البغدادي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تخصص نسبة ألـ (50%) الخمسين من المئة من صافي الإيرادات السنوية المتحققة فعلا للمتحف البغدادي التابع لأمانة بغداد وتوزع حوافز على منتسبي المتحف .
مادة 2
تتكون إيرادات المتحف مما يأتي:
أ- المبالغ المتحصلة من بيع تذاكر الدخول للمتحف والحفلات .
ب- بدل إيجار المطعم البغدادي .
جـ – بدل إيجار المقهى البغدادي .
د – بدل إيجار المحلات التابعة للمتحف .
هـ – بدل إيجار إلتزام التصوير .
و – أية إيرادات أخرى يقررها أمين بغداد ضمن فعاليات ونشاطات المتحف البغدادي .
مادة 3
تقوم إدارة المتحف بإعداد قوائم بالمشمولين بالحوافز بعد ظهور الحسابات الختامية المدققة من ديوان الرقابة المالية وتحل إلى الدائرة الإدارية لإتخاذ ما يلزم لصرف الحوافز .
مادة 4
يشمل بالحوافز منتسبو المتحف البغدادي الذين يمارسون العمل في المتحف فعلا ضمن العناوين التالية وحسب النقاط المؤشرة إزاء كل منهم:
عنوان الوظيفة عدد النقاط
أ- مدير المتحف – (3) ثلاث نقاط .
ب- مسؤول الإدارة – (2) نقطتان .
جـ – ملاحظ أو كاتب الإدارة – (1) نقطة واحدة .
د – أمين مخزن – (2) نقطتان .
هـ – أمين مكتبة – (1) نقطة واحدة .
و – أمين صندوق – (1) نقطة واحدة .
ز – موظف حسابات – (1) نقطة واحدة .
ح – قاطع تذاكر – (2) (نقطتان) .
ط – مرشد – (2) نقطتان .
ي – موظف إستعلامات – (1) نقطة واحدة .
ك – مشرف فني – (2) نقطتان .
ل – موظف خدمة – (1) نقطة واحدة .
م – حارس – (1) نقطة واحدة .
مادة 5
يتم احتساب مبلغ الحافز وفقا لما يأتي:
(50%) من مجموع الإيرادات الصافية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = قيمة النقطة الواحدة
مجموع النقاط لكافة المنتسبين
قيمة النقطة الواحدة × عدد نقاط المنتسب = مبلغ الحافز المستحق .
مادة 6
يستحق المنتسب مبلغ الحافز كاملا في حالة إستمراره بالعمل في المتحف لمدة سنة كاملة وتحتسب أجزاء السنة بالأشهر حسب مدة عمله .
مادة 7
يحسم من إستحقاق المنتسب مدة إجازاته المرضية والإعتيادية وكما يأتي:
أ- الإجازة الإعتيادية لغاية (36) ستة وثلاثون يوما وإن تجاوزت ذلك يحرم من الحافز السنوي كله .
ب- الإجازة المرضية لغاية (60) ستون يوما وإن تجاوزت ذلك يحرم من الحافز السنوي كله .
مادة 8
عند غياب المنتسب عن الدوام الرسمي يحجب حافز شهر واحد عن كل يوم غياب بدون عذر مشروع .
مادة 9
يحرم المنتسب من الحافز كليا في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا وجهت إليه عقوبة التوبيخ، إنقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل .
ب- إذا ترك العمل بدون موافقة دائرته أو أعتبر مستقيلا من الوظيفة .
مادة 10
يخصم نسبة (25%) خمسة وعشرين من المئة من الحافز إذا عوقب الموظف بعقوبة أخرى غير المنصوص عليها في البند (1) من مادة (9) من هذه التعليمات .
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 4/10/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (84) في 31/5/1999 .
أمين بغداد وكالة