تعليمات حوافز دائرة العمل والضمان الاجتماعي والوزارة

      التعليقات على تعليمات حوافز دائرة العمل والضمان الاجتماعي والوزارة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حوافز دائرة العمل والضمان الاجتماعي والوزارة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (181) في 9/10/1999 حوافز تشجيعية على النحو الآتي:
اولا- نسبة ألـ (94%) الأربع وتسعين من المئة على موظفي دائرة العمل والضمان الإجتماعي والمساندين لهم .
ثانيا- نسبة ألـ (5%) الخمس من المئة على موظفي مركز وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف مشمول بهذه التعليمات وحسبما مؤشر ازاء كل منهم:
اولا- المستوى الوظيفي – النقاط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ‌- المدير العام – (40) أربعون نقطة .
ب‌- خبير، مدير تنفيذي، مشاور قانوني للوزارة – (35) خمس وثلاثون نقطة .
جـ – مدير – (33) ثلاث وثلاثون نقطة .
د – رئيس مهندسين، رئيس محلل أنظمة أقدم، رئيس مبرمجين – (30) ثلاثون نقطة .
هـ – رئيس ملاحظين، رئيس إحصائي، مدقق حسابات أقدم، محاسب، مهندس أقدم، محلل أنظمة أقدم، مبرمج محلل أقدم، رئيس مشرف بيانات، مترجم أول – (27) سبع وعشرون نقطة .
و – ملاحظ، مفتش عمل، إحصائي، مهندس، ملاحظ فني، مبرمج محلل، مترجم، مدقق، باحث إجتماعي، باحث علمي – (24) أربع وعشرون نقطة .
ز – م . ملاحظ، م . مهندس، م . مفتش عمل، م . محاسب، م . إحصائي، رسام هندسي معلم، أمين مخزن، مشغل حاسبة أقدم، معاون إختصاص نظم معلومات، م . مبرمج محلل، م . ملاحظ فني، مساعد باحث علمي، م . أمين مخزن، م . مدقق، مشرف بيانات أقدم، مشغل حاسبة – (22) إثنتان وعشرون نقطة .
ح – كاتب حسابات، كاتب، كاتب طابعة، أمين صندوق ، مصور، محرر، مسجل بيانات، مراجع بيانات – (20) عشرون نقطة .
ط – رزام، موزع، مشغل بدالة، موظف رونيو وإستنساخ، موظف خدمات، رئيس سواق (سيارات خدمية) سائق سيارة، حارس، مأمور بدالة – (18) ثمان عشرة نقطة .
ي – العناوين الأخرى – (16) ست عشر نقطة .
ثانيا- التحصيل العلمي – النقاط
أ‌- الدكتوراه أو ما يعادلها – (20) عشرون نقطة .
ب‌- الماجستير، الدبلوم العالي، أو ما يعادلهما – (18) ثمان عشرة نقطة .
جـ – البلكوريوس أو ما يعادلها – (16) ست عشرة نقطة .
د – دبلوم معاهد – (14) أربع عشرة نقطة .
هـ – الإعدادية أو ما يعادلها – (12) إثنتا عشرة نقطة .
و – المتوسطة – (9) تسع نقاط .
ز – الإبتدائية – (ست نقاط) .
ح – لا يحمل شهادة – (4) أربع نقاط .
ثالثا- مدة الخدمة:
تحتسب للموظف الذي يستحق حافزا نقطة واحدة عن كل سنة من سني الخدمة الفعلية .
رابعا- تقومي كفاءة الأداء – (5 خمس – 20 عشرون نقطة) .
أ‌- المدير العامة – (20) عشرون نقطة .
ب‌- يتم تقويم كفاءة الأداء للموظف المشمول بهذه التعليمات كل (90) تسعين يوما وبموجب إستمارة تقويم الأداء الملحقة بهذه التعليمات .
جـ – يتم تقومي كفاءة الأداء لمدراء الأقسام من المدير العام .
د – يتم تقويم كفاءة الأداء للموظف دون مدير قسم من الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام .

مادة 3
اولا- يمنح الموظف في مركز الدائرة ممن له علاقة مباشرة بزيادة الإيرادات إضافة غلى عدد النقاط التي منحت له وفق المعايير المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات:
أ‌- مدراء أقسام (التفتيش وجباية الإشتراكات)، (أرباح الشركات) ( الشؤون القانونية) (رقابة وتدقيق الإشتراكات) ومدير الشعبة (الإستثمارات المالية) – (12) إثنتا عشرة نقطة .
ب‌- مسؤولو الشعب في قسمي ( الشؤون القانونية) و(التفتيش والإشتراكات) – (11) إحدى عشرة نقطة .
جـ – بقية الموظفين في القسم والشعبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) من هذا البند –(10) عشر نقاط .
ثانيا- يمنح الموظف في مركز الدائرة المساند وممن له علاقة غير مباشرة بزيادة الإيرادات، إضافة إلى ما منح من نقاط ما يأتي:
أ‌- مدير قسم أو شعبة في الأقسام والشعب التي لم يرد ذكرها في الفقرة ( أ) من البند ( أولا) من هذه التعليمات ومدير مركز التدريب المهني في الرصافة ومدير شعبة التصليح وأدامة السيارات في حي السلام – (6) ست نقاط .
ب‌- مسؤول شعبة في قسم الحسابات – (5) خمس نقاط .
جـ – الموظف في القسم أو الشعبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ) و(ب) من هذا البند – (4) أربع نقاط .
ثالثا- يمنح الموظف في أقسام العمل والضمان الإجتماعي في المحافظات ذات العلاقة بزيادة الإيرادات إضافة إلى ما منح له من نقاط ما يأتي:
أ‌- مدير قسم العمل والضمان الإجتماعي في المحافظة عدا محافظة بغداد الذي يحقق إيرادا شهريا مقداره (3) ثلاثة ملايين دينار فأكثر – (12) إثنتا عشرة نقطة .
ب‌- الموظف في القسم المنصوص عليه في الفقرة ( أ) من هذا البند – (10) عشر نقاط .
جـ – مدير قسم العمل والضمان الإجتماعي في المحافظة الذي يحقق إيرادا شهريا يقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار – (10) عشر نقاط .
د – مدير مركز التدريب المهني في المحافظة (10) عشر نقاط .
هـ – الموظف في القسم المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من هذا البند وكذلك الموظف في مركز التدريب المهني – (8) ثمان نقاط .

المحتوى2
مادة 4
يمنح الموظف المتميز في مركز الوزارة، من الأقسام التالية، إضافة إلى النقاط التي منحت له وفق المعايير المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات ما يأتي:
اولا- مدراء أقسام ( الشؤون القانونية)، ( الشؤون المالية)، ( الرقابة الداخلية)، ( المتابعة)، (العلاقات العربية والدولية) – (12) إثنتا عشر نقطة .
ثانيا- الموظف في أي من الأقسام المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة – (10) عشر نقاط .
ثالثا- مدراء أقسام التخطيط والدراسات والإحصاء، إدارة الأفراد، الصيانة، الإنشاءات، الخدمات – (10) عشر نقاط .
رابعا- الموظف في مكتب الوزير أو في أي من الأقسام المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه مادة – (8) ثمان نقاط .

مادة 5
يسحق الحافز كل موظف:
اولا- مستمر بالخدمة في الدائرة أو مركز الوزارة .
ثانيا- ملتحق بالخدمة العسكرية أو عند إستدعائه للنفير العام .
ثالثا- ملتحق بدورة تدريبية أو إيفاد رسمي .
رابعا- مجاز مرضيا .
خامسا- محال على التقاعد والمنقول والمنسب إلى دائرة أخرى عن مدة عمله في الدائرة أو مركز الوزارة لغاية تاريخ إنفكاكه .

مادة 6
اولا- يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحافز جزئيا لعدد من النقاط عن كل عقوبة إنضباطية توجه له خلال الفترة التي يستحق عنها الحافز وكما يأتي:
العقوبة النقاط
أ – لفت النظر – (2) نقطتان .
ب – الإنذار – (4) أربع نقاط .
جـ – قطع الراتب – (6) ست نقاط .
د – التوبيخ – (8) ثمانية نقاط .
هـ – إنقاص الراتب – (10) عشرة نقاط .
و – تنزيل الدرجة –(12) إثنتا عشر نقطة .
ثانيا- يحرم الموظف المشمول بهذه التعليمات من الحافز جزئيا عن مدة سحب يده من الوظيفة .
ثالثا- يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحافز كليا في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- الفصل أو العزل .
ب‌- أعتبر مستقيلا من الخدمة .
جـ – ترك الخدمة بدون موافقة دائرته .
د – إذا تمتع بإجازة إعتيادية أكثر من (15) خمسة عشر يوما خلال الفترة التي يستحق عنها الحافز .

مادة 7
يحتسب مبلغ الحافز على النحو الآتي:
مقدار مبلغ الحافز=
مجموع مبلغ الحوافز
ــــــــــــــــــــــــــــــــ × عدد نقاط الموظف .
مجموع نقاط الموظفين المشمولين بالحوافز

مادة 8
تشكل بأمر من الوزير لجنة في كل من مركز الدائرة ومركز الوزارة تسمى (لجنة الحوافز التشجيعية) تتولى احتساب النقاط المستحق للحافز وفق هذه التعليمات .

مادة 9
تصرف وتوزع الحوافز التشجيعية المنصوص عليها في هذه التعليمات كل (90) تسعين يوما .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 25/10/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (181) في 9/10/1999 .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية

المحتوى3
إستمارة تقويم كفاءة الأداء حسب تعليمات
الحوافز التشجيعية لمنتسبي دائرة العمل والضمان
الإجتماعي ومركز وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
النقاط من (5 – 20)
تاريخ تنظيم الإستمارة:
إسم الدائرة:
القسم:
إسم الموظف:
عنوان الوظيفة:
التحصيل العلمي:
تقييم الموظف:
ت الموضوع جيد جيدا جيد متوسط مقبول
4 3 2 1
1- الخبرة والكفاءة
2- تحمل المسؤولية
3- السلوك الوظيفي
4- المبادرة والتطوير
5- المحافظة على أوقات الدوام
المجموع
إسم وتوقيع الرئيس المباشر إسم وتوقيع الرئيس الأعلى