تعليمات منح اجازة البناء والمصادقة على التصاميم القطاعية للافراز التي تقع خارج حدود البلديات

      التعليقات على تعليمات منح اجازة البناء والمصادقة على التصاميم القطاعية للافراز التي تقع خارج حدود البلديات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منح اجازة البناء والمصادقة على التصاميم القطاعية للافراز التي تقع خارج حدود البلديات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تسري أحكام هذه التعليمات على منح إجازة البناء وعلى المصادقة على التصاميم القطاعية للإفرازات الواقعة خارج (حدود البلديات والتصاميم الأساسية للمدن) وخارج (حدود القصبات والقرى المرشحة للتطوير الريفي) والكائنة ضمن حدود الوحدة الإدارية .

مادة 2
تتم المصادقة على التصاميم المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات من رئيس الوحدة الإدارية وفقا للأحكام الواردة في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المتعلقة بالمصادقة على التصاميم والإعلان عنها.

مادة 3
يتم تدقيق إجازة البناء المشمولة بهذه التعليمات من قسم التخطيط العمراني في المحافظة لتقرير مدى مطابقتها للإستعلامات المحددة بموجب التصاميم المنصوص عليها في مادة (2) من هذه التعليمات وتوفر الشروط القانونية فيها .

مادة 4
تستوفي الوحدة الإدارية عند منح إجازة البناء أو الترميم للأبنية المشمولة بهذه التعليمات الرسوم المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (5) لسنة 1996 والمعدلة بقرار اللجنة الإقتصادية المرقم بـ (19) لسنة 1997 .

مادة 5
تمنح إجازتا البناء والترميم وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية

نموذج إجازة البناء للتصاميم القطاعية والإفرازات الواقعة خارج حدود البلديات والتصاميم الأساسية للمدن والقصبات صادرة بموجب التعليمات رقم (1) لسنة 2000 إستنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (153) لسنة 1999 .
وزارة الداخلية/
1- المحافظة:
2- القضاء:
3- الناحية:
4- رقم المقاطعة:
5- رقم القطعة:
6- الإسم الكامل لطالب الإجازة .
7- عنوانه:
8- تفاصيل الرسوم رقم الوصل التاريخ فلس دينار
1- رسم البناء
2- رسم التبليط
3- رسم الطابع
4- رسم الترقيم
5- أخرى تذكر
9- مصادقة موظف الحسابات
10- مصادقة قسم التخطيط العمراني
نصادق على أن القطعة / م / الواقعة في ناحية مطابقة للإستعلامات
11 – نوع البناء: ضع علامة في المربع الصحيح
جديد إضافة تحوير ترميم هدم
12 – الغرض من البناء: ضع علامة في المربع الصحيح
سكن محلات تجارية ورشة تصليح أبنية حكومية أخرى تذكر ودكاكين
13 – مساحة القطعة مساحة البناء طول السياج الكلفة التخمينية
14 – منطوق الإجازة:
15 – تم إتخاذ الإجراءات الفنية والمالية ومنح الإجازة
بتاريخ / / وتعتبر نافذة لمدة أربع سنوات من تاريخ صدورها
مهندس التخطيط العمراني مدير التخطيط العمراني رئيس الوحدة الإدارية