تعليمات منع اطلاق العيارات النارية

      التعليقات على تعليمات منع اطلاق العيارات النارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منع اطلاق العيارات النارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يتخذ وزير الداخلية والمحافظون الإجراءات التالية بحق من يطلبق العيارات النارية في غير الحالات المسموح بها قانونا مهما كانت الجهة التي يعود لها السلاح:
أ‌- حجزه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر .
ب‌- تغريمه مبلغا لا يقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا يزيد على (1000000) مليون دينار ويقيد هذا المبلغ إيرادا للخزينة العامة .
جـ – مصادرة السلاح الشخصي والعتاد المضبوط لديه سواء أكان مجازا غير مجاز ويتم التصرف به وفق الآتي:
اولا- إذا كان سلاحا حربيا يتم نقل ملكيته مع عتاده المضبوط إلى وزارة الدفاع (مستودعات العينة المركزية) ويسلم وفق الأصول .
ثانيا- إذا كان سلاحا ناريا فيتم نقل ملكيته مع عتاده المضبوط إلى مديرية الشرطة العامة ( مستودعات الشرطة العامة) ويسلم وفق الأصول .

مادة 2
تطبق أحكام البندين ( أ) و(ب) من مادة (1) من هذه التعليمات بحق المخالف لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (169) لسنة 1997 إذا تأيد للجهات الضابطة قيامه بإطلاق العيارات النارية دون أن تتمكن من ضبط السلاح على أن تستمر الجهات المعنية بالبحث عن السلاح المستخدم في إطلاق العيارات النارية .

مادة 3
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاؤها لأغراض هذه التعليمات:
أ‌- السلاح الناري – المسدس والبندقية والإعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد .
ب‌- السلاح الحربي – السلاح المستخدم في القوات المسلحة عدا ما هو مبين في البند ( أ) من هذه مادة .

مادة 4
أ‌- إذا كان السلاح المضبوط لدى المخالف لأحكام هذه التعليمات يعود إلى تنظيمات حزب البعث العربي الإشتراكي فيتم إرساله مع عتاده المضبوط إلى قيادة فرع الحزب التابع له مكان ضبط السلاح ويسلم وفق الأصول ويقوم الفرع بإشعار مكتب أمانة سر القطر بذلك .
ب‌- إذا كان السلاح المضبوط لدى المخالف لأحكام هذه التعليمات يعود لأي من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة فيتم إرساله مع عتاده المضبوط إلى قيادة فرع الحزب التابع التابعة للوزارة أو الجهة المالكة للسلاح ويسلم لها وفق الأصول وتقوم الدائرة بإشعار الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بذلك .

مادة 5
تقوم الجهات الضابطة للمخالفين وأسلحتهم المستخدمة في إطلاق العيارات النارية بإعتماد محضر ضبط السلاح والعتاد ( المرفق بهذه التعليمات) وملء المعلومات المطلوبة فيه كل دقة وبنسختين ويحتفظ بواحدة منها لديها وترسل النسخة الثانية إلى المحافظ المعني .

مادة 6
بعد إتخاذ الإجراءات المشار إليها في مادة (6) من هذه التعليمات من المحافظ يتم إرسال نسخة من الإستمارة ونسخة من محضر الضبط إلى الجهات التالية لأغراض منح المكافأة:
أ‌- قيادة فرع الحزب التابع له مكان ضبط السلاح مع المخالف ويقوم الفرع المعني بإشعار مكتب أمانة سر القطر لغرض تكريم المفارز الحزبية الضابطة .
ب‌- وزارة الداخلية: مديرية الداخلية العامة إذا كانت الأجهزة الضابطة من منتسبي أجهزة الشرطة في المديريات العامة التالية (المرور، الجنسية والأحوال المدنية، الدفاع المدني، الدائرة القانونية، الشؤون الإدارية والمالية لقوى الأمن الداخلي، هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي، الداخلية العامة، المعهد العالي للتطوير الأمن الإداري وفي الدوائر الأخرى المرتبطة بالوزارة) .
جـ – مديرية الشرطة العامة إذا كانت الأجهزة الضابطة من منتسبي أجهزة الشرطة التابعة للمديرية المذكورة في المحافظات أو منتسبي الجيش أو من منتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى (جهاز المخابرات ومديرية الأمن العامة) .

مادة 8
يتم تأيد محضر الضبط للسلاح والعتاد قبل إرساله إلى المحافظين من ثلاثة أشخاص تدرج أسماؤهم ومناصبهم وتواقيعهم وكما يأتي:
أ‌- إذا كانت الجهات الضابطة من تنظيمات حزب البعث العربي الإشتراكي فيتم تأيد المحضر من قبل عضو قيادة الفرقة المختص وأمين سر الفرقة وأمين سر الشعبة .
ب‌- إذا كانت الجهات الضابطة من أجهزة الشرطة أو منتسبي الجيش أو الأجهزة الأمنية الأخرى فيتم تأيد المحضر من قبل ضابط شرطة معاونية المنطقة ومدير شرطة المنطقة (القسم) ومدير شرطة المحافظة .

مادة 9
يمنح من يلقى القبض على مطلقي العيارات النارية مع السلاح مكافأة مقدارها نصف قيمة السلاح المضبوط .

مادة 10
تعتمد قائمة الأسعار المعدة من اللجنة المشتركة المشكلة بأمر ديوان الرئاسة المرقم ق/31735 في 30/12/1997 (المرفقة بهذه التعليمات) عند تحديد قيمة السلاح المضبوط .

مادة 11
تقوم الجهات المحددة بموجب أحكام مادة (7) من هذه التعليمات بمفاتحة ديوان الرئاسة بعد أن ترد إليها إستمارة الإجراءات المتخذة بحق المخالف والسلاح المضبوط لديه من المحافظين، وكذلك محضر ضبط السلاح والعتاد لغرض منح الذي يلقي القبض على المخالف المكافأة ومقدارها نصف قيمة السلاح المضبوط لدى المخالف، ويتم إعتماد إستمارة التكريم الموحدة ( المرفقة بهذه التعليمات) لهذا الغرض .

مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تاريخ 9/11/1997 وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (169) لسنة 1997 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية