عنوان التشريع: تعديل نسبة الرسم الكمركي على السلع
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-22 00:00:00
استناداً الى احكام البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 82 ) في 5 / 8 / 1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –
اولاً – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على السلع المبينة في ادناه لتكون وفق النسب المؤشرة ازاء كل منها وكما يأتي: –
السلعة الرسم الكمركي الاضافي
الحالي الرسم الكمركي الاضافي
الجديد
1 – الالبسة الجاهزة النسائية والرجالية
2 – الملابس الجاهزة ولوازمها من القمصلة الرجالية والقفاز
3 – اقمشة قطنية وصوفية
4 – اقمشة تركيبية
5 – اقمشة مختلفة
6 – اقمشة موبليات وستائر
7 – احذية جلدية رجالية ونسائية
8 – احذية رياضية
9 – احذية للاطفال
10 – حقائب واحذية جلد
11 – المكواة
12 – مشروبات كحولية عدا البيرة 35٪
35٪ للكبار
7٪ للصغار
10٪
10٪
10٪
10٪
15٪
5٪
10٪
20٪
20٪
50٪ 50٪
50٪
10٪
20٪
25٪
25٪
25٪
25٪
10٪
15٪
25٪
50٪
100٪
ثانياً – تستثنى من الزيادة في الرسم الكمركي الاضافي على السلع المشار اليها في الفقرة ( اولاً ) اعلاه للسلع ذات المنشأ العربي .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية