عنوان التشريع: تعليمات منح مكافآت للمخبرين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تسري أحكام هذه التعليمات على حالات الإخبار عن جريمة سرقة أو إختلاس أموال الدولة أوحالات الإخبار عن التلاعب أو الهدر بحقوق الدولة أو تزوير المحررات الرسمية .
مادة 2
يمنح من يخبر عن جريمة سرقة أو إختلاس أموال الدولة مكافأة نقدية وفق النسب الآتية:
أ- (10%) عشر من المئة من قيمة المال إذا أدى الإخبار إلى إلقاء القبض على الفاعل .
ب- (5%) خمس من المئة من قيمة المال لمن يخبر عن هوية الفاعل فقط .
جـ – (3%) ثلاث من المئة من قيمة المال لمن يخبر عن مكان المال .
د – يجب أن لا يقل مبلغ المكافأة عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات .
مادة 3
يمنح من يخبر عن وجود تلاعب أو هدر بحقوق الدولة وأدى إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافأة نقدية بنسبة (10%) عشر من المئة من قيمة المال موضوع الجريمة .
مادة 4
يقتصر منح المكافأة المنصوص عليها في المادتين (2و3) من هذه التعليمات على الأموال والحقوق التي جرى الإخبار عن سرقتها أو إختلاسها أو تعرضها للتلاعب أو الهدر فقط ولا يشمل الأموال التي يتم إكتشاف سرقتها أو إختلاسها أو تعرضها للتلاعب أو الهدر أثناء التحقيق .
مادة 5
يمنح من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية وأدى إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافأة نقدية مقدارها (25000) خمسة وعشرين ألف دينار .
مادة 6
على الجهة التي تعرضت أموالها إلى السرقة والإختلاس أو تعرضت حقوقها إلى التلاعب أو الهدر تشكيل لجنة على أن يكون أحد أعضائها حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى تثبيت وقائع الجريمة وتحديد الأشخاص المسؤولين عنها وطلب إحالتهم إلى المحاكم المختصة وتقدير قيمة الأموال المسروقة أو المختلسة أو التي تعرضت حقوقها للتلاعب أو الهدر حسب الأسعار السائدة لها في السوق بتاريخ الإخبار ويعتمد السعر التحاسبي للدولار المحدد من لجنة الشؤون الإقتصادية كأساس لاحتساب قيمة السلع المستوردة التي لا يوجد ما يماثلها في السوق المحلية لغرض احستاب مبلغ المكافأة .
مادة 7
على الوزارة المختصة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة الحفاظ على سرية التحقيق وإسم المخبر .
مادة 8
لا تمنح المكافأة المنصوص عليها في هذه التعليمات إلا بعد إكمال التحقيق وحسم الدعوى بحكم بات .
مادة 9
تشمل أحكام هذه التعليمات جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي واللجان التحقيقية في حالة إكتشافهم لجرائم السرقة أو الإختلاس أو التزوير أو حالات التلاعب أو الهدر .
مادة 10
تفاتح وزارة المالية لإستحصال موافقتها على صرف المكافأة إذا كانت الأموال تعود للدوائر الممولة مركزيا أما بالنسبة للدوائر الممولة ذاتيا فإن الصرف يتم من قبلها .
مادة 11
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة في 17/1/2000 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (265) في 30/12/1999 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية