عنوان التشريع: تعليمات تقسيمات ومهام الهيئة العامة للماء والمجاري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
مركز الهيئة العامة للماء والمجاري
مادة 1
يتكون مركز الهيئة من الأقسام الآتية:
أ- قسم التخطيط والمتابعة:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
اولا- إعداد الخطة الإستثمارية للهيئة ومتابعة تنفيذها .
ثانيا- جميع وتحليل وتوفير البيانات والإحصاءات .
ثالثا- متابعة كتب وقرارات الجهات العليا لضمان تنفيذها من قبل دائرتي الهيئة .
رابعا- متابعة تنفيذ المشاريع والأعمال التي تقوم بها الهيئة ودائرتاها .
ب- قسم التصاميم والدراسات والإستشارات:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
اولا- إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الإقتصادية والفنية وتصميم مشاريع الماء وشبكاتها ومشاريع مياه الأمطار والصرف الصحي وشبكاتهما وفق الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى وإعداد الخرائط والمواصفات الفنية والخرائط وجداول الكميات مع إجراء التعديلات التي تحصل على التصاميم والمواصفات والشروط عند الإحالة أو التنفيذ .
ثانيا- إعداد الدراسات الفنية والإحصائية لمشاريع الماء والمجاري وشبكاتها الحالية وتحديد الحاجة المستقبلية بالتنسيق مع دائرتي الهيئة .
ثالثا- تقديم الإستشارات الفنية لمدير عام الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها .
رابعا- متابعة أعمال السيطرة النوعية مع الجهات المختصة .
جـ – القسم الإداري:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
اولا- تطبيق قوانين الخدمة المعمول بها في الهيئة وتنظيم ملاكات وسجلات وأضابير منتسبي الهيئة .
ثانيا- إنجاز المعاملات الإدارية وتنظيم وحفظ المراسلات والمعلومات الخاصة بالهيئة .
ثالثا- إقتراح الدورات لتأهيل وتدريب المنتسبين في مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها .
رابعا- توفير الخدمات الإدارية لمركز الهيئة .
خامسا- تنظيم عقود إستخدام الخبراء والأجانب وفق الضوابط المعتمدة .
د – القسم المالي:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
اولا- القيام بالأمور المالية والحسابية لمركز الهيئة .
ثانيا- تطبيق قواعد الصرف والقبض وفقا للقوانين .
ثالثا- إعداد الموازنة الإستثمارية السنوية لمركز الهيئة .
رابعا- إعداد تنفيذ الموازنات المالية للدائرتين المرتبطتين بها .
خامسا- إصدار الضوابط الحسابية لدائرتي الهيئة وتقديم المشورة إليهما وفق الصلاحيات بالهيئة .
هـ – القسم القانوني:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
اولا- تمثيل مركز الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الأمور القانونية .
ثانيا- إبداء المشورة القانونية لمدير عام الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها .
ثالثا- متابعة شؤون أملاك الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها .
و – القسم التجاري:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
اولا- إعداد الخطط الإستيرادية للهيئة والدائرتين المرتبطتين بها .
ثانيا- تنظيم العقود الخاصة بالإستيرادات .
ثالثا- الإشراف على معاملات الإستيراد والإخراج الكمركي بالتنسيق مع الدائرتين المرتبطتين بالهيئة ومتابعة تنفيذها .
رابعا- القيام بتنفيذ الإتفاقيات والقروض التي تعقدها الهيئة والدائرتين المرتبطتين بها .
ز – قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي:
اولا- أداء الأمور الرقابية والتدقيقية لمركز الهيئة .
ثانيا- تدقيق أعمال الدائرتين المرتبطتين بها .
ثالثا- تنفيذ التقارير الرقابية الخاصة بالأعمال المالية للهيئة والدائرتين المرتبطتين بها ومتابعتها .
المحتوى2
الفصل الثاني
دائرة الماء
مادة 2
تتولى دائرة الماء تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مشاريع المياه الصالحة للشرب والخام ووحدات الماء المجمعة وشبكاتها وتجهيز المشتركين بالمياه الصالحة للشرب والخام والقيام بالأعمال الحسابية والمالية والمخزنية والإدارية والسيطرة النوعية وتتكون مما يأتي:
أ- قسم التخطيط والمتابعة:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى إعداد الخطة الإستثمارية للدائرة ومتابعة تنفيذها وجمع وتحليل وتوفير البيانات والإحصاءات ومتابعة كتب وقرارات الجهات العليا .
ب- قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى مهام التدقيق قبل وبعد الصرف لجميع المعاملات الحسابية التي تخص أعمال الدائرة وأعمال الجرد المفاجىء والدوري والسنوي للموجودات .
جـ – القسم التنفيذ:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنفيذ المشاريع ووحدات الماء المجمعة وشبكاتها ضمن خطط الدائرة ومتابعة تنفيذها .
د – قسم التشغيل:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين يتولى الإشراف ومتابعة تشغيل وصيانة المشاريع ووحدات الماء المجمعة وشبكاتها .
هـ – قسم السيطرة النوعية:
يديره موظف بعنوان مدير أو بمستواه من خريجي الكليات ذات الإختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى الإشراف على أعمال التصفية والتعقيم في مشاريع الماء وإجراء متابعة نتائج التحاليل المختبرية مع تدريب وتطوير الملاكات العاملة في مجال السيطرة النوعية .
و – القسم الإداري:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى تطبيق قوانين الخدمة والتقاعد والإنضباط وتنظيم ملاكات وسجلات وأضابير الموظفين وحفظ المراسلات وتوفير الخدمات الإدارية للدائرة .
ز – القسم المالي:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها والإشراف على الأمور المالية والحسابية سواء كانت على الموازنة الإستثمارية أو الموازنة الجارية والورادات وتنظيم كل ما له علاقة بحفظ وصيانة أموال الدائرة وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف وفقا للقوانين والأنظمة المالية .
ح – القسم القانوني:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تمثيل الدائرة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية وتنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وإبداء المشورة القانونية للأقسام ومديريات الماء في المحافظات ومتابعة أملاك الدائرة ومديرياتها .
ط – قسم الآليات:
يديره موظف بعنوان مهندس في الأقل يعاونه عدد من الموظفين يتولى إدارة وصيانة وأدامة الآليات والمعدات ومتابعة تسجيلها لدى دوائر المرور وصيانة أجهزة التصفية والتعقيم ونقل المواد المخزنية والموظفين ومتابعة موقف الآليات والمعدات في الدائرة ومديرياتها .
ي – قسم المخازن:
يديره موظف بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى الإشراف على عمليات التجهيز للمواد والمعدات وإستلام وإدخال المواد المخزنية بمراحلها كافة من نفاض وإستلام وإخراجها بمستندات نظامية ومسك السجلات المخزنية وتنظيم المواد والمحافظة عليها وإجراء الجرد الدوري والسنوي والمشاركة بعمليات الجرد بالتنسيق مع قسم الرقابة الداخلية .
ك – مديريات ماء المحافظات:
يدير المديرية في المحافظة موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع الماء والوحدات المجمعة وشبكاتها وأبنيتها وتجهيز المشتركين بالماء والسيطرة النوعية وجباية الأجور والرسوم وتنفيذ الأعمال التي تحددها دائرة الماء والقيام بالأمور المخزنية والحسابية والإدارية والقانونية والآليات وهذه المديريات هي كما يأتي:
اولا- مديرية ماء دهوك .
ثانيا- مديرية ماء نينوى .
ثالثا- مديرية ماء أربيل .
رابعا- مديرية ماء السليمانية .
خامسا- مديرية ماء التأميم .
سادسا- مديرية ماء ديالى .
سابعا- مديرية ماء صلاح الدين .
ثامنا- مديرية ماء بغداد .
تاسعا – مديرية ماء الأنبار .
عاشرا – مديرية ماء واسط .
حادي عشر – مديرية ماء بابل .
ثاني عشر – مديرية ماء كربلاء .
ثالث عشر – مديرية ماء النجف .
رابع عشر – مديرية ماء القادسية .
خامس عشر – مديرية ماء المثنى .
سادس عشر – مديرية ماء ذي قار .
سابع عشر – مديرية ماء ميسان .
ثامن عشر – مديرية ماء البصرة .
المحتوى3
الفصل الثالث
دائرة المجاري
مادة 3
تتولى دائرة المجاري تنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مشاريع المجاري ومحطاتها وشبكات المجاري وجباية المبالغ المتحققة لها وتنظيم إشتراك القطاعات المختلفة بالمجاري والقيام بالأعمال الإدارية والحسابية والمالية والمخزنية والسيطرة النوعية على معالجة مياه المجاري وتتكون مما يأتي:
أ- قسم التخطيط والمتابعة:
يديره موف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى إعداد الخطة الإستثمارية للدائرة ومتابعة تنفيذها وجميع وتحليل وتوفير البيانات والإحصاءات ومتابعة كتب وقرارات الجهات العليا .
ب- قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى مهام التدقيق قبل وبعد الصرف لجميع المعاملات الحسابية التي تخص أعمال الدائرة وأعمال الجرد المفاجىء والدوري والسنوي للموجودات .
جـ قسم التنفيذ:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنفيذ المشاريع ووحدات الماء المجمعة وشبكاتها ضمن خطط الدائرة ومتابعة تنفيذها .
د – قسم التشغيل:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين يتولى الإشراف ومتابعة تشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي وشبكاتها .
هـ – قسم السيطرة النوعية:
يديره موظف بعنوان مدير أو بمستواه من خريجي الكليات ذات الإختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى الإشراف على أعمال التصفية والتعقيم في مشاريع الصرف الصحي وإجراء متابعة نتائج التحاليل المختبرية مع تدريب وتطوير الملاكات العاملة في مجال السيطرة النوعية .
و – القسم الإداري:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى تطبيق قوانين الخدمة والتقاعد والإنضباط وتنظيم ملاكات وسجلات وأضابير الموظفين وحفظ المراسلات وتوفير الخدمات الإدارية للدائرة .
ز – القسم المالي:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص بعمل القسم يعاونه عدد من الموظفين يتولى إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها والإشراف على الأمور المالية والحسابية سواء كانت على الموازنة الإستثمارية أو الموازنة الجارية والورادات وتنظيم كل ما له علاقة بحفظ وصيانة أموال الدائرة وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف وفقا للقوانين والأنظمة المالية .
ح – القسم القانوني:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تمثيل الدائرة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية وتنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وإبداء المشورة القانونية للأقسام ومديريات المجاري في المحافظات ومتابعة أملاك الدائرة ومديرياتها .
ط – قسم الآليات:
يديره موظف بعنوان مهندس في الأقل يعاونه عدد من الموظفين يتولى إدارة وصيانة وأدامة الآليات والمعدات ومتابعة تسجيلها لدى دوائر المرور وصيانة أجهزة التصفية والتعقيم ونقل المواد المخزنية والموظفين ومتابعة موقف الآليات والمعدات في الدائرة ومديرياتها .
ي – قسم المخازن:
يديره موظف بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين يتولى الإشراف على عمليات التجهيز للمواد والمعدات وإستلام وإدخال المواد المخزنية بمراحلها كافة من نفاض وإستلام وإخراجها بمستندات نظامية ومسك السجلات المخزنية وتنظيم المواد والمحافظة عليها وإجراء الجرد الدوري والسنوي والمشاركة بعمليات الجرد بالتنسيق مع قسم الرقابة الداخلية .
ك – مديريات مجاري المحافظات:
يدير المديرية في المحافظة موظف بعنوان رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع الصرف الصحي وشبكاتها وأبنيتها والسيطرة النوعية وجباية الأجور والرسوم وتنفيذ الأعمال التي تحددها دائرة المجاري والقيام بالأمور المخزنية والحسابية والإدارية والقانونية والآليات وهذه المديريات هي كما يأتي:
اولا- مديرية مجاري دهوك .
ثانيا- مديرية مجاري نينوى .
ثالثا- مديرية مجاري أربيل .
رابعا- مديرية مجاري السليمانية .
خامسا- مديرية مجاري التأميم .
سادسا- مديرية مجاري ديالى .
سابعا- مديرية مجاري صلاح الدين .
ثامنا- مديرية مجاري بغداد .
تاسعا – مديرية مجاري الأنبار .
عاشرا – مديرية مجاري واسط .
حادي عشر – مديرية مجاري بابل .
ثاني عشر – مديرية مجاري كربلاء .
ثالث عشر – مديرية مجاري النجف .
رابع عشر – مديرية مجاري القادسية .
خامس عشر – مديرية مجاري المثنى .
سادس عشر – مديرية مجاري ذي قار .
سابع عشر – مديرية مجاري ميسان .
ثامن عشر – مديرية مجاري البصرة .
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
مادة 4
يعاون المدير العام في كل من دائرتي الماء والمجاري معاون مدير عام يمارس عمله وفق الصلاحيات التي تخول له من المدير العام .
مادة 5
يلغى النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للماء والمجاري الصادر لأحكام الفقرة الثامنة من مادة السادسة من قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) لسنة 1979 .
مادة 6
تلغى التعليمات عدد (3) لسنة 1987 الخاصة بتحديد تشكيلات المنشأة العامة للماء والمجاري .
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 23/9/1999 تاريخ نفاذ قانون الهيئة العامة للماء والمجاري رقم (27) لسنة 1999 .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية