عنوان التشريع: تعليمات استيفاء اجور عن تصديق معاملات العراقيين والعرب والاجانب
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تستوفى أجور تصديق معاملات العراقيين والعرب والأجانب المنصوص عليها في البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (264) في 30/12/1999 بموجب وصولات المحاسبة رقم (37أ) .
مادة 2
تسجل الأجور المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات في سجل يومية خاص .
مادة 3
تدقق وصولات القبض وسجل اليومية من شعبة الرقابة الداخلية في مركز وزارة الخارجية .
مادة 4
تودع الأجور المستوفاة في حساب خاص لدى أحد المصارف الحكومية .
مادة 5
يتم تبويب الأجور المستوفاة وفق التعليمات المحاسبة .
مادة 6
تخصص الأجور المستوفاة المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (264) في 30/12/1999 لصندوق تكافل الموظفين من منتسبي وزارة الخارجية .
مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 18/4/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (264) في 30/12/1999 .
محمد سعيد الصحاف
وزير الخارجية