تعليمات توزيع الحواز للمرور وفق قرار 1999/160

      التعليقات على تعليمات توزيع الحواز للمرور وفق قرار 1999/160 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحواز للمرور وفق قرار 1999/160
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة ألـ (10%) العشر من المئة من المبالغ المتحققة المنصوص عليها في الفقرة (2جـ) من البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب (160) في 24/8/1999 حوافز على منتسبي مديرية المرور العامة من الضباط والمنتسبين والموظفين .

مادة 2
تخصص النسب المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات إلى الضباط والمنتسبين والموظفين في مديرية المرور العامة ذات العلاقة وفقا لما يأتي:
أ‌- مدير المرور العام ومعاونوه .
ب‌- لجنة إستلام وتدقيق معاملات شراء المركبات .
جـ – أقسام التسجيل .
د – الشؤون القانونية .
هـ – الحسابات .
و – أي ضابط ومنتسب وموظف آخر يكلف بتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (160) لسنة 1999 .

مادة 3
تخصص للمشمولين بهذه التعليمات النقاط المؤشرة إزاء عنوان كل منهم .
عنوان المشمول عدد النقاط
مدير المرور العام 25 خمس وعشرون
معاون المدير العام 22 إثنتان وعشرون
مدير إدارة قسم 20 عشرون
مدير شعبة 18 ثمان عشرة
ضابط حاسبة 10 عشر
ضابط تدقيق 10عشر
ضابط التسجيل 20 عشرون
ضابط إستخبارات
في التسجيل . 15 خمس عشرة
ضابط حسابات 15 خمس عشرة
ضابط قانونية 15 خسم عشرة
المنتسب والموظف
في الحسابات . 10 عشر
البقية في إدارة
التسجيل من غير 10عشر
الضباط .
البقية في القانونية
من غير الضباط . 10عشر
البقية في الإستخبارات
من غير الضباط . 10عشر

مادة 4
تحتسب قيمة الحافز لكل مشمول بهذه التعليمات وفقا لما يأتي:
مجموع مبالغ حوافز المشمولين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = قيمة النقطة
مجموع نقاط المشمولين
قيمة النقطة × عدد نقاط المشمول= مبلغ الحافز

مادة 5
تشكل بأمر من مدير المرور العام:
أ‌- لجنة رئيسة يتم تسمية أعضائها من ضباط المديرية مهمتها تقويم الأعمال التي أداها المشمولون في ضوء ما تضمنته التوصيات المرفوعة إليها من اللجنة الفرعية المرتبطة بها .
ب‌- لجنة فرعية في أقسام وشعب المقر العام ومديريات المرور المختصة التي لها علاقة بتطبيق القرار وهذه التعليمات تكون مهمتها تقويم الأعمال التي أداها المشمولون وترفع توصياتها إلى اللجنة الرئيسة .

المحتوى2
مادة 6
أ‌- للمدير العام إضافى عدد من النقاط للمشمولين بهذه التعليمات الذين لهم علاقة بتطبيق القرار بما لا يزيد على عشر نقاط .
ب‌- عند تمتع أحد المشمولين بأكثر من صفة يتم شموله بالصفة التي توفر له أعلى النقاط .
جـ – للجنة الرئيسة أو الفرعية المشكلة بموجب هذه التعليمات حرمان المشمول كليا أو جزئيا بسبب تدني كفاءة الأداء في ضوء التقارير المرفوعة عنه بعد إقتران ذلك بمصادقة المدير العام .
د – يحرم المشمول بالحوافز بموجب هذه التعليمات عند معاقبته بعقوبة إنضباطية للمدة أو النقاط التي يحددها المدير العام .

مادة 7
للجنة الرئيسة أو الفرعية حرمان المشمول بالحوافز كليا في إحدى الحالات الآتية:
أ‌- التمتع بإجازة إعتيادية أو مرضية لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما وتستثنى من ذلك الإجازة المرضية بسبب الواجب أو من جرائه .
ب‌- التمتع بإجازة دراسية داخل العراق وخارجه .
جـ – الإشتراك في الدورات التدريبية والتطويرية والتأهيلية التي تزيد على (90) تسعين يوما والتي يكون الإشتراك فيها بناء على رغبة المشمول .
د – المنتسب إلى خارج دوائر المرور التي ليس لها علاقة بتطبيق القرار (160) في 24/8/1999 .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 6/10/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (160) في 24/8/1999 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية