عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز على وزارة العمل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع نسبة ألـ (65%) الخمس والستين من المئة من صافي الإيراد الناجم عن الإستثمار المنصوص عليه في الفقرة (2) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (12) في 16/1/2000 حوافز على الموظفين المباشرين والمساندين لهم في تنفيذ عقود العمل والإستثمار وفقا لهذه التعليمات .
مادة 2
توزع نسبة ألـ (5%) الخمس من المئة من صافي الإيراد الناجم عن الإستثمار المنصوص عليه في الفقرة (3) من البند (ثانيا) من القرار حوافز على موظفي مركز وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .
مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب الحافز للموظفين المشمولين بالمادتين (1) و(2) من هذه التعليمات وفقا لما يأتي:
أ – المستوى الوظيفي عدد النقاط
المدير العام 40 أربعون
خبير 35 خمس وثلاثون
مشاور قانوني للوزارة 35 خمس وثلاثون
مدير تنفيذي 35 خمس وثلاثون
مدير قسم 31 إحدى وثلاثون
ر . مهندسين 31 إحدى وثلاثون
إختصاصي إجتماعي 31 إحدى وثلاثون
ميدر 28 ثمان وعشرون
مدير قسم إصلاحي 28 ثمان وعشرون
ر . ملاحظين 26 ست وعشرون
ر . إحصائي 26 ست وعشرون
مدقق حسابات أقدم 26 ست وعشرون
محاسب أقدم 26 ست وعشرون
مهندس أقدم 26 ست وعشرون
محلل أنظمة أقدم 26 ست وعشرون
رئيس مشرفي بيانات 26 ست وعشرون
مترجم أقدم 26 ست وعشرون
مأمور قسم 26 ست وعشرون
محاسب 24 أربع وعشرون
مفتش 24 أربع وعشرون
إحصائي 24 أربع وعشرون
مهندس 24 أربع وعشرون
ملاحظ 24 أربع وعشرون
ملاحظ فني 24 أربع وعشرون
مبرمج محلل 24 أربع وعشرون
مدقق 24 أربع وعشرون
باحث إجتماعي 24 أربع وعشرون
باحث علمي 24 أربع وعشرون
مدير مركز تدريبي 24 أربع وعشرون
محرر 24 أربع وعشرون
م . ملاحظ 22 إثنتان وعشرون
م . مهندس 22 إثنتان وعشرون
م . محاسب 22 إثنتان وعشرون
م . إحصائي 22 إثنتان وعشرون
رسام هندسي 22 إثنتان وعشرون
معلم 22 إثنتان وعشرون
أمين مخزن 22 إثنتان وعشرون
مشغل حاسبة 22 إثنتان وعشرون
إختصاصي نظم معلومات 22 إثنتان وعشرون
م . مبرمج محلل 22 إثنتان وعشرون
معلم مهني 22 إثنتان وعشرون
مشغل أقدم 22 إثنتان وعشرون
م . محلل أ نظمة 22 إثنتان وعشرون
مشرف بيانات أقدم 22 إثنتان وعشرون
م . ملاحظ فني 22 إثنتان وعشرون
م . باحث علمي 22 إثنتان وعشرون
رقيب 22 إثنتان وعشرون
مثقف إجتماعي 22 إثنتان وعشرون
مرشد إجتماعي 22 إثنتان وعشرون
م . طبي 22 إثنتان وعشرون
م . أمين مخزن 20 عشرون
كاتب حسابات 20 عشرون
كاتب 20 عشرون
كاتب طابعة 20 عشرون
أمين صندوق 20 عشرون
مسجل بيانات 20 عشرون
مراجع بيانات 20 عشرون
مراقب 20 عشرون
رزام 18 ثمان عشرة
موزع 18 ثمان عشرة
موظف إستنساخ 18 ثمان عشرة
مأمور بدالة 18 ثمان عشرة
موظف رونيو 18 ثمان عشرة
حازم بريد 18 ثمان عشرة
مربية 18 ثمان عشرة
رئيس سواق 18 ثمان عشرة
م . أمين صندوق 18 ثمان عشرة
موظف خدمات 16 ست عشرة
سائق 16 ست عشرة
بستاني 16 ست عشرة
كهربائي 16 ست عشرة
حارس 16 ست عشرة
طباخ 16 ست عشرة
ب – التحصيل العلمي عدد النقاط
دكتوراه 20 عشرون
ماجستير أو ما يعادلها 18 ثمان عشرة
يكلوريوس 16 ست عشرة
دبلوم 14 أربع عشرة
إعدادية 12 إثنتا عشرة
متوسطة 9 تسع
إبتدائية 6 ست
لا يحمل شهادة 4 أربع
جـ – تقوم الأداء
الدرجة النقاط
ممتاز 8 ثمان
جيد جيدا 6 ست
جيد جيدا 6 ست
جيد 4 أربع
متوسط 2 إثنتان
د – مدة الخدمة
وتكون نقطة واحدة عن كل سنة خدمة فعلية .
المحتوى2
مادة 4
تعتمد المعادلة التالية لإحتساب مبلغ الحافز:
مجموع مبالغ الحوافز
ـــــــــــــــــــــــــــــ = قيمة النقطة
مجموع النقاط للموظفين
قيمة النقطة × عدد نقاط الموظف = مبلغ الحافز
مادة 5
أ- يحرم من الحافز جزئيا المشمول بهذه التعليمات بعدد من النقاط عن كل عقوبة إنضباطية توجه له خلال الفترة التي يتحقق فيها الحافز وكما يأتي:
العقوبة النقاط
إلفات نظر 2 إثنتان
الإنذار 4 أربع
قطع الراتب 6 ست
التوبيخ 8 ثمان
إنقاص الراتب 10 عشر
تنزيل الدرجة 12 إثنتا عشرة
ب- يحرم المشمول بهذه التعليمات من الحوافز كليا في إحدى الحالات الآتية:
اولا- الفصل
ثانيا- العزل
ثالثا- إذا اعتبر مستقيلا من الخدمة
رابعا- ترك الخدمة بدون موافقة دائرته .
مادة 6
تعد مدة عمل الدورات الفنية التدريبية والإيفادات الرسمية والإلتحاق بالخدمة العسكرية ودعوة الموظفين للإلتحاق في النفير العام خدمة مشمولة بهذه التعليمات .
مادة 7
للوزير منح أي من الموظفين المباشرين أو المساندين في تنفيذ عقود العمل المشمولة بهذه التعليمات ممن يكلفون بمهام إضافية متميزة نقاط تتراوح من (3 – 5) عن كل شهر إضافة لما يستحقه من نقاط بموجب هذه التعليمات .
مادة 8
يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد أو الذي ينقل خارج الوزارة الحوافز عن أيام إشتغاله لغاية تاريخ إنفكاكه .
مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة إعتبارا من 12/2/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (12) في 16/1/2000 .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية