عنوان التشريع: تعليمات صندوق الزكاة والصدقات
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:
أ- الزكاة: هي الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله تعالى للمستحقين من أموال الأغنياء .
ب- الصدقات: هي ما يرد للصندوق من أموال يقدمها المحسنون على سبيل التطوع تقربا إلى الله تعالى .
مادة 2
تتكون موارد الصندوق من:
أ- مبالغ الزكاة .
ب- مبالغ الصدقات .
جـ – الهبات والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية وفق الأصول المعتمدة .
د – موارد العقارات العائدة إلى الصندوق لتمويل الزكاة .
مادة 3
أ- تستلم مبالغ الزكاة والصدقات النقدية من الميسورين طوعا بإعتماد أساليب الحث على الدفع بما يتناسب ومواردهم وبموجب وصولات المحاسبة رقم (38) و(37أ) في حالة القبض بخطوتين (جباية وصندوق) وبموجب الوصل (37أ) فقط في حالة القبض من أمين الصندوق مباشرة على أن يراعى تثبيت تبويب إيرادات الزكاة في حساب مستقل عن إيرادات الصدقات .
ب- تستلم موارد الزكاة والصدقات العينية بموجب محاضر تفصيلية تتضمن وصفا كاملا للأعيان المذكورة موقعا من مدير الصندوق والمحاسب والمدقق والجهة المتبرعة .
جـ – تباع الأعيان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه مادة وفقا لنظام المزايدات والمناقصات الخاص بالأوقاف رقم (45) لسنة 1969 وتقبض إيرادات البيع لحساب إيرادات الزكاة أو الصدقات وبحسب تخصيصها من المتبرع .
مادة 4
أ- تصرف الزكاة إلى مستحقيها وفقا لما يأتي:
اولا- الفقراء: وهم الذين لا يملكون مالا ولا مورد لهم إطلاقا .
ثانيا- المساكين: وهم الذين يملكون مالا لا يكفيهم لسد الإحتياجات الأساسية لمعيشتهم ومعيشة من يعيلونهم .
ثالثا- العاملون عليها: وهم العاملون في الأجهزة الإدارية للصندوق .
رابعا- المؤلفة قلوبهم: كل من دخل الدين الإسلامي من الديانات الأخرى لتثبيته على الإيمان بالإسلام .
خامسا- الغارمون: هم المدينون العاجزون عن سداد ديونهم سواء أكان الدين في مصلحة نفسه أو مصلحة مجتمعه.
سادسا- في سبيل الله: هم المجاهدون المتطوعون الذي لا يتقاضون راتبا أو أجرا لقاء تطوعهم وكل من عمل عملا خالصا يقصد به التقرب إلى الله سواء أكان هذا العمل فرديا أم جماعيا .
سابعا- إبن السبيل: هو المسافر من بلده إلى بلد آخر بشرط أن لا يكون سفره محظورا شرعا وليس لديه نفقة العودة إلى بلده .
ب- تصرف الصدقات على مستحقيها كالآتي:
اولا- الصرف على وجوه البر والخير للأفراد المحتاجين .
ثانيا- دعم وإنشاء المشاريع الخيرية وفقا للشروط الآتية:
1- قيام حاجة فعلية للمشروع .
2- أن ينسجم المشروع مع أهداف الصندوق .
3- أن يكون للمشروع شخصية إعتبارية .
مادة 5
أ- يمارس مجلس صندوق الزكاة والصدقات المهام الآتية:
اولا- إنشاء وحدات إدارية وحسابية بإدارة الصندوق ومكاتبه الفرعية في المحافظات وله أن ينفق عليها بما لا يتجاوز نسبة (3%) ثلاث من المئة من وارداته السنوية بالنسبة لصندوق الزكاة والصدقات المركزي ونسبة (2%) إثنتان من المئة بالنسبة للمكاتب الفرعية في المحافظات ولجانها الفرعية كنفقات إدارية .
ثانيا- إصدار التوجيهات والضوابط الكفيلة بتطوير وإدارة أعمال الصندوق المركزي وهيئات المكاتب الفرعية في المحافظات .
ثالثا- المصادقة على الخطة السنوية .
رابعا- مناقشة وإقرار التقرير السنوي العام لأعمال صندوق الزكاة والصدقات .
خامسا- المصادقة على الحسابات الختامية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية .
سادسا- المصادقة على الميزانية العامة .
سابعا- إجراء المناقلات اللازمة بين إيرادات العجز في موارد بعضها من فائض موارد البعض الآخر في ضوء الحاجة وبقرار منه يتضمن المبررات والأسباب الموجبة .
ثامنا- إجراء المناقلات اللازمة لتخصيصات النفقات الإدارية بين المكاتب الفرعية في المحافظات لتدارك العجز في تخصيصات بعضها من فائض تخصيصات البعض الآخر في ضوء الحاجة الفعلية .
ب- تخويل مدير الصندوق المركزي ورؤوساء المكاتب الفرعية في المحافظات الصلاحيات اللازمة لإدارتها.
مادة 6
يتولى سكرتير المجلس المهام الآتية:
أ- التحضير لإجتماعات المجلس وتنظيم محاضر الإجتماعات في السجل المختص وتدوين قراراته وتبليغها ومتابعتها .
ب- حفظ الوثائق المتعلقة بأمور المجلس .
مادة 7
للوزير مكافأة أعضاء المجلس في ضوء تخصيصات النفقات الإدارية وضمن حدودها ووفقا للقانون .
المحتوى2
مادة 8
أ- يتولى مدير الصندوق المركزي المهام الآتية:
اولا- إعداد الخطة السنوية في ضوء خطط المكاتب الفرعية في المحافظات .
ثانيا- إعداد التقرير السنوي في ضوء التقارير السنوية للمكاتب الفرعية في المحافظات .
ثالثا- إعداد مشروع الموازنة السنوية في ضوء مشاريع الموازنات للمكاتب الفرعية في المحافظات .
رابعا- إعداد الحسابات الشهرية والحسابات الختامية في ضوء جداول حسابات المكاتب الفرعية في المحافظات .
خامسا- إعداد جدول أعمال المجلس .
سادسا- تمثيل الصندوق أمام الجهات الرسمية والقضائية بتخويل من الوزير .
سابعا- توحيد التقارير الفصلية المقدمة من هيئات المكاتب الفرعية في المحافظات ورفعها إلى مجلس الصندوق لإتخاذ القرار اللازم بشأنها .
ثامنا- إدارة شؤون الصندوق وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لعمل المكاتب الفرعية .
تاسعا – إقتراح مكافآت موظفي إدارة الصندوق المركزي ورفعها لرئيس المجلس لإتخاذ القرار بشأنها .
ب- للمدير تخويل بعض صلاحياته لمن يختاره من موظفي الصندوق بما يضمن السرعة والدقة في التنفيذ .
مادة 9
أ- تشكل هيئة المكتب الفرعي لصندوق الزكاة والصدقات في المحافظات على النحو الآتي:
اولا- المحافظ – رئيسا .
ثانيا- مدير الأوقاف والشؤون الدينية أو ملاحظ الأوقاف – مديرا للصندوق .
ثالثا- إثنان من علماء الدين يختارهما المحافظ من ذوي الكفاءة العلمية والفقهية المشهود لهما بالورع والتقوى – عضوين .
رابعا- أربعة من الوجوه الإجتماعية يختارهم المحافظ – أعضاء .
خامسا- محاسب الأوقاف – عضوا .
ب- ترتبط هيئات المكاتب الفرعية للصندوق في المحافظات بإدارة صندوق الزكاة والصدقات المركزية إداريا وماليا .
مادة 10
يتكون الملاك الإداري والحسابي للمكتب الفرعي في المحافظة من:
أ- الوحدة الحسابية وتتكون من:
اولا- محاسب مديرية أو ملاحظية الأوقاف والشؤون الدينية .
ثانيا- أمين صندوق مديرية أو ملاحظية الأوقاف والشؤون الدينية .
ثالثا- مدقق تنسبه مديرية خزينة المحافظة .
ب- الملاك الإداري ويتكون من:
اولا- باحثة إجتماعية: من حملة شهادة البكلوريوس في علم الإجتماع ويتم تعيينها على الملاك الدائم للمكتب الفرعي في المحافظة .
ثانيا- موظف إداري: خريج الدراسة الإعدادية في الأقل يتولى أمور الحفظ والأرشيف وطبع المخاطبات والكتب الرسمية ويتم تعيينه على الملاك الدائم للمكتب الفرعي للمحافظة .
مادة 11
تكون الرواتب والمكافآت على النحو الآتي:
أ- تحدد رواتب المعينين على الملاك الدائم لإدارة الصندوق بموجب قوانين الخدمة المدنية والملاك .
ب- تصرف للموظفين المكلفين بالعمل في المكتب الفرعي للصندوق ممن هم على الملاك الدائم لمديريات وملاحظيات الأوقاف والمحافظة مكافآت شهرية لقاء خدماتهم للصندوق يحددها رئيس هيئة المكتب الفرعي في المحافظة على أن تكون بحدود تخصيصات النفقات الإدارية .
جـ – يقترح رئيس هيئة المكتب الفرعي للصندوق مبالغ مكافآت أعضاء هيئة المكتب الفرعي في المحافظة واللجان في الأقضية والنواحي ضمن حدود المبلغ المخصص للنفقات الإدارية البالغة (2%) إثنتان من المئة من الواردات وعرضها على مجلس صندوق الزكاة والصدقات لإتخاذ القرار اللازم بشأنها .
المحتوى3
مادة 12
تمارس هيئات المكاتب الفرعية في المحافظات المهام الآتية:
أ- الإلتزام بالعمل بموجب قانون صندوق الزكاة والصدقات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من مجلس الصندوق .
ب- إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن نتائج ونشاط الصندوق تتضمن الإيرادات والنفقات والمركز المالي ورفعها إلى إدارة الصندوق المركزي .
جـ – إعداد الحسابات الشهرية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي ورفعها إلى خزينة المحافظة لتصديقها وإعداد الحسابات الشهرية في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي ورفعها إلى خزينة المحافظة لتصديقها وإعداد الحسابات الختامية السنوية خلال (90) تسعين يوما من السنة المالية التالية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية ومديرية خزينة المحافظة ورفعها إلى إدارة الصندوق المركزي لغرض توحيدها ورفعها إلى مجلس الصندوق للمصادقة عليها .
د – تنظيم الموازنة السنوية للمكتب الفرعي في المحافظة ورفعها إلى إدارة الصندوق المركزي لرفعها إلى مجلس صندوق الزكاة والصدقات لإعتمادها في وضع الموازنة السنوية للصندوق في المحافظة ويتم تشغيله من مدير الصندوق والمحاسب وأمين الصندوق .
هـ – فتح السحاب الجاري للصندوق في أحد المصارف الحكومية .
و – و ضع الخطة السنوية لتحقيق أهداف الصندوق في تنمية موارده وتوسيع خدماته ورفعها لإدارة الصندوق المركزي لغرض إعتمادها ضمن خطة الصندوق الموحدة .
ز – تنظيم حملات توعية في عموم المحافظة لحث المواطنين على أداء فريضة الزكاة والصدقات والإستعانة بالمؤسسات الدينية والإعلامية ومجالس الشعب لهذا الغرض .
ح – تحويل نسبة (10%) عشرة من المئة من الإيرادات السنوية المتحققة إلى إدارة صندوق الزكاة المركزي .
ط – يعتبر رئيس هيئة الصندوق في المحافظة هو الأمر بالصرف على أن يقترن قرار الصرف بموافقة هيئة الصندوق وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدير المكتب الفرعي في المحافظة .
ي – تأليف اللجان الفرعية في الأقضية والنواحي وحسب مقتضى الحال وتحديد واجباتها وصلاحياتها بما يحقق سهولة العمل وضمان الإشراف عليها وترتبط إداريا وماليا بهيئة المكتب الفرعي في المحافظة .
مادة 13
أ- تشكل اللجان الفرعية في الأقضية والنواحي على النحو الآتي:
اولا- رئيس الوحدة الإدارية – رئيسا .
ثانيا- أحد علماء الدين من ذوي المكانة العلمية والفقهية المشهود له بالورع والتقوى يختاره رئيس اللجنة – عضوا .
ثالثا- إثنان من الوجوه الإجتماعية المعروفة يختارهما رئيس اللجنة – عضوين .
رابعا- مدير مال القضاء أو الناحية – محاسبا .
ب – ترتبط اللجنة الفرعية في الأقضية والنواحي برئيس الهيئة الفرعية في المحافظة .
مادة 14
تمارس اللجان الفرعية في الأقضية والنواحي المهام الآتية:
أ- تقديم التقارير الفصلية المتضمنة الإيرادات والنفقات والمركز المالي ورفعها إلى هيئة المكتب الفرعي في المحافظة .
ب- إعداد خطة تتضمن سبل تنمية الموارد وتحديد أوجه الإنفاق ورفعها إلى هيئة المكتب الفرعي في المحافظة .
جـ – تنفيذ خطة هيئة المكتب الفرعي في المحافظة في تنمية وتحصيل إيرادات الزكاة والصدقات وتحديد أوجه صرفها .
د – فتح حساب جاز مغلق في أحد المصارف الحكومية لإيداع الإيرادات دون السحب وتحويلها إلى حساب هيئة المكتب الفرعي في المحافظة شهريا أو حسب مقتضى الحال .
هـ – الإلتزام بالتوجيهات والتعليمات التي يصدرها مجلس صندوق الزكاة والصدقات وهيئة المكتب الفرعي في المحافظة .
و – تقديم جداول حسابية شهرية ( خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي) وسنوية خلال (90) تسعين يوما من السنة المالية التالية تتضمن الإيرادات والنفقات معززة بكشف المصرف وترسل إلى هيئة المكتب الفرعي في المحافظة .
مادة 15
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1987 تعليمات صندوق الزكاة والتعليمات رقم (2) لسنة 1992 تعليمات المكاتب الفرعية لصندوق الزكاة .
مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد المنعم أحمد صالح
وزير الأوقاف والشؤون الدينية