تعليمات منح اجازة مختبرات للتحليلات الصيدلية والكيمياوية

      التعليقات على تعليمات منح اجازة مختبرات للتحليلات الصيدلية والكيمياوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منح اجازة مختبرات للتحليلات الصيدلية والكيمياوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا- تمنح إجازة المختبر للصيدلي الإختصاص من نقابة الصيادلة بعد دفع رسم الإجازة المنصوص عليه في البند (3) من مادة الرابعة والثلاثين من قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 ويجب تجديدها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، ويدفع رسم التجديد الإجازة بدون عذر مشروع خلال المدة المحددة .
ثانيا- تستحصل موافقة دائرة حماية وتحسين البيئة على توافر الشروط البيئية في المختبر المشمول بهذه التعليمات.

مادة 2
يؤسس المختبر من صيدلي إختصاص في حقول الصيدلانيات والتحاليل الصيدلانية وحركية الدواء السريري أو أي إختصاص آخر لم يذكر تقره النقابة، ممن لديه ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في الصيدلة في مختبرات الممارسة المعتمدة والتي تتمتع بالأهلية العلمية لممارسة الإختصاص والتي تحددها النقابة .

مادة 3
اولا- يقوم المختبر بمزاولة الأعمال التي تتعلق بالتحاليل والفحوصات والدراسات للمستحضرات الصيدلانية وموادها الأولية وتعتبر نتائج هذا المختبر للأغراض الإستشارية فقط .
ثانيا- تعتبر نتائج مختبر الرقابة الدوائية والبايولوجية التابع لوزارة الصحة المختبر المرجعي الوحيد في العراق وهي المعول عليها للمؤسسات الحكومية والقطاع الإشتراكي والمختلط والخاص .

مادة 4
يجب أن تتوافر الشروط التالية فيمن يمنح الإجازة:
اولا- أن يكون مقدم الطلب عراقي الجنسية .
ثانيا- أن يكون حائز على شهادة جامعية أولية في الصيدلة وشهادة ماجستير أو دكتوراه أو أحد مواضيع الصيدلة.
ثالثا- أن يكون عضوا في النقابة ومسددا لإلتزاماته المالية تجاهها إلى تاريخ تقديم الطلب .
رابعا- أن يقدم موافقة دائرته على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي إذا كان موظفا .

مادة 5
يتم تسجيل المختبر لدى النقابة وفقا لما يأتي:
اولا- يتقدم المؤسس للمختبر بطلب خطي وفق الإستمارة المرفقة بهذه التعليمات .
ثانيا- بيان الفحوصات والتحاليل المراد إجراؤها في المختبر .
ثالثا- بيان الأجهزة والمواد المتوافرة في المختبر .
رابعا- أن يكون العاملون في المختبر من الصيادلة ومعاوني الصيادلة .

مادة 6
يجب أن تتوفر في المحل الذي يتخذ مختبرا ما يأتي:
اولا- أن لا تقل مساحة المحل المتخذ مختبرا عن 60م2 .
ثانيا- أن لا تقل عدد الغرف في المختبر عن ثلاثة، وأن تكون تحتوي على (كاونترات) مناسبة للعمل المختبري وتحتوي على (سنك) .
ثالثا- أن لا يكون متصلا بمحل آخر .
رابعا- أن يحتوي على مفرغة هواء مناسبة لحجم العمل والفحوصات التي يقوم بها المختبر .

مادة 7
على صاحب إجازة المختبر:
اولا- إشعار النقابة تحريريا بأسماء العاملين في المختبر بشكل دائم أو مؤقت خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تكليفهم بالعمل .
ثانيا- مسك سجلات بالأعمال التي يقوم بها والمواد الكيمياوية التي لديه والكميات الواردة والمستعملة منها وتكون خاضعة للتدقيق من الجهات المعنية والنقابة .
ثالثا- إتباع الطرق العلمية المعتمدة في التحاليل .
رابعا- عدم رمي الفضلات الكيميائية في مجاري المياه العامة .
خامسا- إجابة الوزارة والدوائر ذات العلاقة والنقابة تحريريا عن كل ما تطلبه من معلومات حول طبيعة عمله .

مادة 8
مجلس النقابة هو الجهة التي تقرر كفاءة الملاك العامل في المختبر وأهليته للقيام بأداء الأعمال المطلوبة منه وكذلك مصادر المعلومات العلمية المستخدمة .

مادة 9
يجوز لأكثر من مختبر التعاون فيما بينها بالمشاركة بالفحوصات والدراسات .

مادة 10
على صاحب إجازة المختبر إخبار النقابة تحريريا بكل ما يطرأ من تغيير على المختبر .

مادة 11
يجوز لمدير المختبر التغيب عنه مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما على أن يخبر النقابة تحريريا بذلك .

مادة 12
تقوم النقابة بإعلام الوزارة عن إجازة المختبر وصاحب الإجازة ومديره المسؤول والعاملين فيه من الصيادلة أو أي تغيير يحدث .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

نقيب الصيادلة