تعليمات المكاتب الاستشارية غير الحكومية

      التعليقات على تعليمات المكاتب الاستشارية غير الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المكاتب الاستشارية غير الحكومية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
اولا- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط .
ثانيا- الهيئة: هيئة التخطيط .
ثالثا- القانون: قانون المكاتب الإستشارية غير الحكومية رقم (16) لسنة 2000 .
رابعا- لجنة المكاتب الإستشارية: لجنة المكاتب الإستشارية المشكلة في هيئة التخطيط .
خامسا- اللجنة الإنضباطية: اللجنة الإنضباطية المشكلة في هيئة التخطيط والتي تبت بالمخالفات المرتكبة من المكاتب الإستشارية وتقوم بغرض العقوبات المنصوص عليها في القانون .
سادسا- المكتب الإستشاري: المكتب الإستشاري الذي تمنح له إجازة ممارسة المهنة بموجب القانون والتعليمات .

مادة 2
للجمعيات والنقابات تأسيس مكاتب إستشارية خاصة بها وبموافقة هيئة التخطيط على أن تقدم وثائق التأسيس وأسماء أعضاء المكتب وشهاداتهم الجامعية وشهادات خبراتهم والمهام التي يقومون بها وحسب الأحكام المنصوص عليها في البند ( أولا) من مادة (3) من القانون .

مادة 3
للشخص الطبيعي تأسيس مكتب إستشاري وفقا للشروط الآتية:
اولا- شخص واحد أو أكثر .
ثانيا- عراقي الجنسية .
ثالثا- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل في مجال النشاط الذي يمارسه .
رابعا- أن تكون له ممارسة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة تلي الشهادة الجامعية الأولية في إختصاص المكتب وتكون مدة الممارسة (14) أربع عشرة سنة للحاصل على شهادة الماجستير و(13) ثلاث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه .
خامسا- له محل مناسب لممارسة العمل فيه وإسم يسجل لدى الجهة المانحة للإجازة .
سادسا- غير موظف في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي .

مادة 4
اولا- تؤلف لجنة المكاتب الإستشارية في الهيئة بقرار من رئيس الهيئة من عدد من المدراء العامين ومن إختصاصات مختلفة وعضوا غير متفرع من الجهة ذات العلاقة للتحقق من توفر شروط منح الإجازة للمكاتب الإستشارية وتخضع قراراتها لمصادقة رئيس الهيئة أو من يخوله .
ثانيا- يكتمل نصاب اللجنة بحضور ثلثي عدد أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون قراراتها مسببة في حالة الرفض وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت مع الرئيس .
ثالثا- تعقد اللجنة إجتماعا دوريا مرة واحدة في الأقل كل شهر .

مادة 5
تتولى لجنة المكاتب الإستشارية ما يأتي:
اولا- وضع ضوابط التقديم للحصول على إجازة تأسيس المكاتب الإستشارية وإصدار الهويات الخاصة بها ووضع قواعد السلوك المهني لهذه المكاتب .
ثانيا- إتخاذ الإجراءات المناسبة عند حدوث المخالفات في نشاط المكاتب الإستشارية .
ثالثا- متابعة عمل المكاتب الإستشارية وحسب طبيعة العمل والحاجة الفعلية للوقوف على التغيرات في أوضاعها والتطورات في عملها وتوثيقها وتسجل مسيرة عملها .

مادة 6
تتولى الهيئة البت في الطلب المقدم لتأسيس المكتب الإستشاري خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله وإذا مضت المدة دون البت في الطلب فيعتبر بمثابة قبول له، أما إذا رفض الطلب فيقتضي أن يكون بقرار مسبب ولذوي العلاقة حق الطعن به خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة التمييز .

مادة 7
لصاحب الطلب الذي رفض طلبه أو تجديد تسجيله التقدم بطلب جديد بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ إكتساب قرار الرفض درجة البتات ما لم يكن هناك مانع قانوني من التسجيل أو إعادة التسجيل .

مادة 8
في حالة حدوث أي تغيير في عنوان صاحب المكتب الإستشاري المبين في إستمارة التأسيس التي تعد من هيئة التخطيط لهذا الغرض أو تغيير عدد العاملين أو تغيير أية معلومات فنية في الإستمارة المذكورة فعلية إعلام الهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التغيير وبعكسه تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه .

مادة 9
يجوز منح الإجازة للمكتب الإستشاري في أكثر من تخصص واحد متقارب إذا توافرت الشروط التي قررها القانون .

المحتوى2
مادة 10
في حالة فقدان صاحب المكتب الإستشاري لأحد الشروط الخاصة بالمنح فعلية إكماله خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه من اللجنة وبعكسه يعاد النظر في تسجيله وفقا للشروط القانونية .

مادة 11
للمكتب الإستشاري فتح فرع له أو أكثر داخل العراق وفقا لأحكام هذه التعليمات بعد استحصال موافقة لجنة المكاتب الإستشارية ودفع الرسوم المقررة قانونا .

مادة 12
أولا: للمتقاعد تأسيس مكتب إستشاري أو العمل فيه دون الحصول على موافقة الجهة التي كان يعمل لديها .
ثانيا: للموظف المستقيل بموافقة دائرته الحصول على إجازة المكتب الإستشاري بعد موافقة الدائرة التي كان يعمل فيها .

مادة 13
يتم إستيفاء الرسوم القانونية عند تأسيس المكتب الإستشاري في ضوء أحكام مادة (6) من القانون .

مادة 14
تشكل لجنة إنضباطية في الهيئة بقرار من رئيس الهيئة وتكون برئاسة مدير عام وعضوية إثنين من الموظفين على أن يكون أحدهما حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون .

مادة 15
اولا- تتولى اللجنة الإنضباطية البت في الشكاوى المقدمة إليها من لجنة المكاتب الإستشارية أو من المتعاقدين مع المكتب الإستشاري في حالة حدوث المخالفات لأحكام القانون أو قواعد السلوك المهني وفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون .
ثانيا- يكون قرار اللجنة الإنضباطية قابلا للطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .

مادة 16
تلغى تعليمات تأسيس مكاتب الإستشارات الإقتصادية والمالية والإدارية رقم (15) لسنة 1998 .

مادة 17
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس هيئة التخطيط