تعليمات مركز صدام لامراض الغدد الصم والسكري

      التعليقات على تعليمات مركز صدام لامراض الغدد الصم والسكري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مركز صدام لامراض الغدد الصم والسكري
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يؤسس مراكز متخصص لأمراض الغدد الصم والسكري يسمى (مركز صدام لأمراض الغدد الصم والسكري) ويكون مقره بغداد ويرتبط بوزير الصحة ويكون بمستوى قسم .

مادة 2
يهدف المركز إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتداخل الجراحي لأمراض الغدد الصم والسكري وإجراء البحوث والدراسات في مجال إختصاصه وتدريب الأطباء الإختصاصيين وطلبة الدراسات العليا والملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الساندة لها في مجال الإختصاص ومواكبة التطورات العلمية التي تحدث ضمن الإختصاص في داخل العراق وخارجه .

مادة 3
يدير المركز مجلس إدارة يتألف من:
اولا- مدير المركز – رئيسا .
ثانيا- مدير القسم النووي – عضوا .
ثالثا- مدير قسم الباطنية – عضوا .
رابعا- مدير القسم الإداري – عضوا .

مادة 4
يتولى المجلس ما يأتي:
اولا- رسم السياسة العامة للمركز .
ثانيا- إقتراح مشروع الموازنة السنوية للمركز .
ثالثا- إقتراح الخطة السنوية لعمل المركز .
رابعا- إقتراح مشاريع الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمركز .
خامسا- إقتراح تعديل أجور ومخصصات العاملين في المركز .
سادسا- إقرار البرامج التدريبية الخاصة بتطوير قابليات ومهام الملاكات العاملة في المركز .
سابعا- إقتراح الملاك الخاص بالمركز والوصف الوظيفي له .
ثامنا- إقتراح إعداد تعليمات الحوافز للعاملين وفقا للقانون .
تاسعا – دراسة المعوقات المتعلقة بالأداء وتنفيذ الخطط وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لها .
عاشرا – أية مهام أخرى يكلف بها من الوزارة .

مادة 5
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
ثانيا- للمجلس دعوة من يراهم من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعاته للإستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .
ثالثا- ترفع قرارات وإقتراحات المجلس إلى الوزير للبت فيها .

مادة 6
اولا- يتولى مدير المركز ما يأتي:
أ‌- إدارة المركز من الناحية الإدارية والمالية والفنية .
ب‌- الإشراف على سير العمل ومتابعة أداء المنتسبين .
جـ – ترشيح من يراه من الملاكات الطبية وغيرها للعمل في المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د – تشكيل ما يراه ضروريا من اللجان لتنفيذ مهام المركز .
هـ – منح الإجازة الإعتيادية براتب تام لمدة (60) ستين يوما داخل العراق ولجميع المنتسبين وفقا للقانون .
و – نقل المنتسبين ضمن المركز عدا المنقولين بأمر وزاري .
ز – إختيار مدراء تشكيلات المركز أو نقلهم أو تنسيبهم فيه .
ح – منح الإجازات بدون راتب لمدة أقصاها (60) يوما لمنتسبي المركز عدا الأطباء وأطباء الأسنان الإختصاصيين والمهندسين والصيادلة فتكون الصلاحية بمنحهم هذه الإجازة من الوزير حصرا .
ط – البت في الإحالة على التقاعد لجميع المنتسبين بإستثناء ذوي المهن الطبية وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 والضوابط المعتمدة من وزارة الصحة .
ي – الإحالة إلى اللجان الطبية الدائمية لتقرير مدى المهن الطبية والصحية والمهندسين والممرضات فتكون من صلاحية الوزير .
ك – إصدار الأوامر بإحالة الموظفين الذي يبلغون السن القانونية على التقاعد .
ل – منح المكافآت التشجيعية للمنتسبين وغيرهم مقدارها (5000) خمسة آلاف دينار لكل حالة وفق الصلاحية المخولة له .
م – الصرف بحدود مبلغ (500000) خمسمئة ألف دينار وضمن الإعتمادات المقررة .
ن – شطب المواد المستهلكة والفائضة وبحدود (15000) خمسة عشر ألف دينار لكل حالة وفقا للقانون .
ثانيا- لمدير المركز تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذه مادة إلى بعض موظفي المركز .

المحتوى2
مادة 7
يتكون المركز من:
اولا- القسم الباطني ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- أمراض السكري .
ب‌- الغدة النخامية .
جـ – الغدة الدرقية .
د – الأطفال والنمو .
هـ – الغدة التناسلية والعقم الهرموني .
و – الوقاية من الأمراض غير الوبائية للغدة الدرقية والسكري .
ز – الفحوص الفسلجية للسكري والغدد الصم .
ثانيا- قسم الأمور الفنية ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- العيون والليزر .
ب‌- المختبر ويتكون من الوحدات الآتية:
1- مختبر الهرمونات .
2- مختبر الكيمياء الحياتية .
3- مختبر الأنسجة والخلايا .
4- مختبر البكتريولوجي .
5- مختبر الهيماتولوجي .
6- مختبر الوارثة والجينات .
7- مختبر المناعة السريرية .
8- الإستحلاب والدهون .
جـ – الأشعة وتتكون من الوحدات الآتية:
1- السونار والأيكو والدوبلر التشخيصي .
2- السونار العلاجي .
3- الأشعة التشخيصية والملونة .
4- أشعة الدنسومتري .
5- المفراس .
6- الرنين المغناطيسي .
د – الصيدلة وتتكون من الوحدات الآتية:
1- المدخر .
2- الصيدلة الداخلية .
3- الصيدلة الإستشارية .
4- الصيدلة السريرية .
هـ – العيادة الإستشارية وتتكون من الوحدات الآتية:
1- أمراض الغدد الصم الباطنية .
2- أمراض الغدد الصم الجراحية .
3- الفحوص المبرمجة .
4- عيادة السكر .
و – الممرضات .
ز – التغذية وتتكون من الوحدات الآتية:
1- الصلاحية .
2- العلاجية .
3- بحوث التغذية .
ثالثا- قسم الطب النووي ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- التشخيصية للغدة الدرقية .
ب‌- التشخيصية العامة .
جـ – التشخيصية العلاجية .
رابعا- القسم التعليمي ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- المكتبة .
ب‌- الحاسوب .
جـ – البحوث والتدريب .
خامسا- القسم الإداري ويتكون من الشعب الآتية:
أ‌- الإدارة وتتكون من الوحدات الآتية:
1- الأفراد .
2- الملاك والتنقلات .
3- الإحصاء .
4- الأضابير .
5- الطابعة .
6- التنسيق مع المراكز وعيادات السكري في المحافظات .
ب‌- شعبة الحسابات وتتكون من الوحدات الآتية:
1- الرواتب والمخصصات .
2- الحوافز .
3- التدقيق .
جـ – الخدمات وتتكون من الوحدات الآتية:
1- الخدمات الفندقية .
2- الاعاشة والمطبخ .
3- الإستعلامات والحراسة .
4- التنظيف .
د – الصيانة وتتكون من الوحدات الآتية:
الأجهزة الطبية .
الأجهزة الخدمية .
الأجهزة الكهربائية .
الخدمات العامة .
البدالة والهاتف .
هـ – المخازن وتتكون من الوحدات الآتية:
الأجهزة الطبية .
الأجهزة الخدمية .
سادسا- القسم الجراحي ويتكون من الشعب الآتية:
جراحة الغدد النخامية .
جراحة الغدد العامة .
جـ – جراحة السكري ومضاعفاته .
د – اللجان الإستشارية والعلمية .

المحتوى3
مادة 8
ترتبط بالمركز من الناحية الفنية والعلمية جميع المراكز والعيادات الإستشارية لأمراض الغدد الصم والسكري في وزارة الصحة بالنسبة لبغداد والمحافظات .

مادة 9
تكون إحالة المرضى إلى المركز في إحدى الحالتين الآتيتين:
اولا- من الؤسسات الصحية المدنية والعسكرية أو بتقرير من الطبيب المعالج .
ثانيا- من الطبيب الخافر في شعبة الطوارىء في المؤسسات الصحية على أن يشعر مدير المركز أو من يخوله .

مادة 10
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة