تعليمات منح الهيئة التعليمية في معاهد العوق مخصصات

      التعليقات على تعليمات منح الهيئة التعليمية في معاهد العوق مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات منح الهيئة التعليمية في معاهد العوق مخصصات
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بموظف الهيئة التعليمية لأغراض هذه التعليمات من يحمل أحد العناوين الآتية:
اولا- مدير معهد .
ثانيا- المدرس .
ثالثا- المعلم الجامعي .
رابعا- المعلم .

مادة 2
يمنح موظف الهيئة التعليمية الذي يقع سكنه خارج مراكز المدن وفي المناطق النائية بعد تقديمه الوثائق الأصولية التي تثبت ذلك المخصصات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في البند ( أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (159) في 28/9/2000 والبالغة ( – /7000) سبعة آلاف دينار .

مادة 3
يحرم الموظف المشمول بهذه التعليمات في حالة إنقطاعه أو تغيبه مدة تزيد على ثلاثة أيام أو منحه إجازة بدون راتب تزيد على (90) تسعين يوما من تقاضي هذه المخصصات .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (159) لسنة 2000 .

سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية