عنوان التشريع: قرار سريان قانون الخدمة المدنية رقم 1/ 1999 على الموظفين
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-02-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تسري احكام القانون المرقم بـ ( 1 ) لسنة 1999 “قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ( 24 ) لسنة 1960” على جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الخاضعين لقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات خدمة خاصة ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1 / 2/ 1999 تاريخ نفاذ القانون المرقم بـ ( 1 ) لسنة 1999
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة