عنوان التشريع: تعليمات الفروع التي بها علاقة بالخدمة الخارجية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تحدد شهادات البكالوريوس ذات العلاقة بالخدمة الخارجية للتعيين في السلك الدبلوماسي في هذه الوزارة بالإختصاصات من الفروع الآتية:
اولا- القانون .
ثانيا- العلوم السياسية .
ثالثا- العلاقات الدولية .
رابعا- العلوم الإقتصادية .
خامسا- التأريخ .
سادسا- الجغرافية .
سابعا- الفلسفة .
ثامنا- الإعلام .
تاسعا – التربية وعلم النفس .
عاشرا – علوم الحاسبات .
حادي عشر – علوم الشريعة الإسلامية بفروعها .
ثاني عشر – اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية والصينية والإلمانية والفارسية والعبرية .
مادة 2
تشمل الفروع المنصوص عليها في مادة (1) من هذه التعليمات حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه أو ما يعادلهما .
مادة 3
للوزير أن يضيف فروعا أخرى إلى ما هو منصوص عليه في مادة (1) من هذه التعليمات .
مادة 4
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1981 وكل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد سعيد الصحاف
وزير الخارجية