تعليمات توزيع الحوافز على العاملين في شعب السلاح وقوى الامن الداخلي

      التعليقات على تعليمات توزيع الحوافز على العاملين في شعب السلاح وقوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات توزيع الحوافز على العاملين في شعب السلاح وقوى الامن الداخلي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
توزع نسبة ألـ (40%) الأربعون من المئة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (رابعا) من مادة (8) من قانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2000 حوافز تشجيعية على العاملين في شعبة السلاح في المحافظات والأجهزة الساندة لهم وفقا للمعايير .
اولا- المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية – عدد النقاط .
أ‌- وكيل الوزارة للشؤون الأمنية – (4) أربع .
ب‌- المحافظ – (4) أربع .
جـ – مدير الشؤون الداخلية ومدير الهويات ومدير شعبة السلاح – (4) أربع .
د – ضابط شعبة السلاح – (4) أربع .
هـ – الموظفون المدنيون ومنتسبو قوى الأمن الداخلي العاملون في شعبة السلاح – (3) ثلاث .
و – بقية العناوين الوظيفية – (3) ثلاث .
ثانيا- التحصيل العلمي – عدد النقاط .
أ‌- الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي أو ما يعادلها – (20) عشرون .
ب‌- البكلوريوس أو ما يعادلها – (18) ثمان عشرة .
جـ – الدبلوم أو ما يعادلها – (15) خمس عشرة .
د – الإعدادية – (12) إثنتا عشرة .
هـ – دون الإعدادية – (10) عشر .
ثالثا- تقويم الأداء وتخصص له (20) عشرون نقطة وعلى النحو الآتي:
تقويم الأداء – عدد النقاط .
أ‌- الشعور بالمسؤولية – (5) خمس .
ب‌- سرعة الإنجاز – (5) خمس .
جـ – المحافظة على أوقات الدوام – (5) خمس .
د – سلوكه مع رؤسائه ومرؤسيه – (5) خمس .

مادة 2
يتم إحتساب مبلغ الحافز وفقا للمعادلة الآتية:
مجموع مبلغ الحوافز
مبلغ حافز المشمول = ـــــــــــــــــــــــــــــــ × عدد نقاط المشمول.
مجموع نقاط المشمولين

مادة 3
يستحق الحوافز كل من:
اولا- المنتسب المستمر بالخدمة .
ثانيا- الموفد داخل العراق وخارجه لأمور رسمية .
ثالثا- الملتحق بدورة تدريبية داخل العراق أو خارجه مهما كانت مدتها .
رابعا- المتمتع بإجازة دراسية داخل العراق أو خارجه .
خامسا- المنتسب الملتحق بالخدمة العسكرية (الإلزامية أو الإحتياط) أو عند دعوة الموظف للنفير العام .
سادسا- الموظفة المتمتعة بإجازة الحمل والولادة .

مادة 4
ينزل من المشمول بهذه التعليمات المعاقب بإحدى العقوبات الإنضباطية التالية عدد من النقاط وفقا لما يأتي:
العقوبة – عدد النقاط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا- لفت النظر –(2) إثنتان .
ثانيا- الإنذار – (4) أربع .
ثالثا- قطع الراتب – (6) ست .
رابعا- التوبيخ – (8) ثمان .
خامسا- إنقاض الراتب – (10) .
سادسا- تنزيل الدرجة – (12) إثنتا عشرة .

مادة 5
يحرم المشمول بهذه التعليمات كليا من الحوافز في إحدى الحالات الآتية:
اولا- المعاقب بالحبس من محكمة مختصة طيلة مدة حبسه .
ثانيا- المتمتع بإجازة إعتيادية تزيد على (6) ستة أيام أو مرضية تزيد على (7) سبعة أيام في الشهر لكل منهما ويستثنى من ذلك المتمتع بالإجازة الممنوحة له عن الأمراض المستعصية والتي تستوجب علاجها مدة طويلة وكذلك المتمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له بسبب قيامه بالواجب أو من جرائه .
ثالثا- الموظفة المتمتعة بإجازة الأمومة .

مادة 6
توزع نسبة ألـ (30%) الثلاثون من المئة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من البند (رابعا) من مادة (8) من قانون حوافز تشجيعية على منتسبي قوى الأمن الداخلي والمواطنين ممن يسهمون في تقديم خدمات متميزة لحماية الأمن والنظام عند تحقق حالة من إحدى الحالات التالية وفقا للمبلغ الذي يحدده الوزير أو من يخوله:
اولا- الإستشهاد أو الجرح عند تنفيذهم الواجبات والمهمات المكلفين بها .
ثانيا- القبض على مجرم خطر ومسلح في مواجهة جريئة وفي ظروف صعبة .
ثالثا- مداهمة أوكار المجرمين الخطرين والهاربين من العدالة والقبض عليهم .
رابعا- كشف خطوط معادية للحزب والثورة أو نشاطات تؤدي إلى التخريب الإقتصادي .
خامسا- إحباط محاولة إقتحام بناية أو حافلة أو إحتجاز رهائن وتخليصهم من الخطر بفعل جريء وعزيمة .
سادسا- مطاردة المتسللين والمهربين الخطرين والقبض عليهم وعلى الأموال المهربة مع الأخذ بنظر الإعتبار خطورة المتسلل أو المهرب وحجم ونوعية الأموال المهربة .
سابعا- الإسهام الفعال والجدي في كشف جريمة غامضة أقلقت أمن المجتمع لخطورتها .
ثامنا- الفعة المطلقة أمام المغريات المادية والجنسية وحسب الظواهرالمشددة بوقائع ثابتة تدل على النزاهة والترفع في أداء الواجب .
تاسعا – إبطال مفعول متفجرات في الوقت المناسب بنشاط غير إعتيادي .
عاشرا – إطفاء حريق بعمل جريء وبنشاط متميز يؤدي إلى تحجيم الخسائر البشرية والمادية إلى حدها الأدنى .
حادي عشر – إنقاذ حياة شخص معرض للخطر في حالات الحرائق والغرق والفيضانات والإنهيارات والتسمم وأعمال الشغب .
ثاني عشر – الكشف عن حالات التزوير والتحريف في معاملات التسجيل والتلاعب في أجزاء المركبات وفي الحصول على شهادة الجنسية العراقية أو بطاقة الأحوال المدنية .
ثالث عشر – القيام بإجراءات من شأنها توفير الموارد والضغط على الإنفاق بمبالغ معقولة بما يعزز صمود العراق .
رابع عشر – إظهار الحرص الأكيد والإبداع في فعاليات العمل اليومي وإنجازه بتفوق باهر وبكفاءة ممتازة وبما يضمن تحقيق أهداف الوزارة .
خامس عشر – الإخبار عن جريمة سرقة أو إختلاس أموال الدولة الذي يؤدي إلى إلقاء القبض على الفاعل .
سادس عشر – تقديم المعلومات التي من شأنها القبض على مرتكبي الجريمة .
سابع عشر – الإخبار عن تلاعب أو هدر أموال الدولة الذي يؤدي إلى إلقاء القبض على الفاعل .
ثامن عشر – مساعدة الشرطة في القبض على المجرمين في الجرائم المشهودة أو الأشخاص الصادر بحقهم أمر قبض وكذلك دلالة الشرطة على أماكن إخفائهم .
تاسع عشر – تقديم العون لأجهزة الشرطة بالإبلاغ عن البؤر المنحرفة ولا سيما القضايا الإخلاقية والإقتصادية كالدعارة والتلاعب بالأسعار وجرائم السوق السوداء وكل ما يخل بأمن المجتمع .
عشرون – الإسهام في المحافظة على مكان وقوع الجريمة ومعالمها لمساعدة أجهزة الشرطة في ذلك وصولا لكشف الحقيقة .
حادي وعشرون – أي عمل آخر متميز يقره الوزير يؤدي إلى تطوير أداء الوزارة وتحقيق أهدافها في حفظ الأمن والنظام .

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 6/3/2000 تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لسنة 2000 قانون التعديل الأول لقانون الأسلحة رقم (13) لسنة 1992 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية